الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي تعلمون جميعا إن شاء الله أنالنبي صلى الله عليه وسلم "لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس ، فقال له يا فلان أصليت ؟ قال لا .قال: قم فصل ركعتين ثم التفت إلى الجالسين هنا ..." ، اسمع يا شيخ "ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما" . الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، صلاة النافلة منهي عنها ، فإذا وجدنا الرسول عليه السلام أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة صلاة النافلة بصورة عامة أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي الصلاة فيها وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه فكتب الفقه لما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولذلك فهنا فائدتان: الفائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروه، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة الصلاة التحية في الأوقات المكروهة الأخرى بدليل أن الرسول عليه السلام قال: "والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليوجز فيهما" هذا جواب السؤال عما سبق .
السائل : حديث ركعتي تحية المسجد بشكل عام ما نعتبره مخصوص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان ..." ؟
الشيخ : وإيش معنى كلامي السابق ؟
السائل : يعني أنت قلت إن الصلوات العامة ما ينبغي إلا تحية المسجد .
الشيخ : أنا قلت إلا ؟ أنا ما قلت إلا يا أخي، قلت العكس ، قلت هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابة السابق الذكر ، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب فهذه إلا طلعت من كيسك يا وفيق ؟!
السائل : شيخنا يعني بعدما صلى الإنسان الفجر مع الجماعة في المسجد هذا الذي صلى الجماعة يصلي ... ؟
الشيخ : يجوز، غيره .