تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا خرجت المرأة غضبى من بيت زوجها وبقيت في بيت... - الالبانيالسائل :  نسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات والتي تسمى بالقانون " المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية "  تسمى بالقانون المعمول به في المحاكم الشرعية ال...
العالم
طريقة البحث
إذا خرجت المرأة غضبى من بيت زوجها وبقيت في بيت والديها سنة ورفعت دعوى للمحكمة في النفقة ، ففرضت المحكمة على الزوج النفقة عليها فهل يجوز هذا وهي في غير بيت زوجها .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : نسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات والتي تسمى بالقانون " المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية " تسمى بالقانون المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية ؛ المرأة تكون متزوجة من رجل ، تغضب من الزوج ، تتجه لبيت أهلها وتجلس في بيت أهلها ، ترفع دعوى اسمها دعوى النفقة معجلة ؛ القاضي بجي يسألها كم يأخذ زوجك ؛ تفتري على الزوج وبتقول له مائة وخمسين ، مئتين دينار ؛ بفرض عليه ثمانين دينار ؛ تبقى في بيت أهلها سنة كاملة تأخذ منه النفقة ؛ فهل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها .

الشيخ : إذا كانت ناشزا فلا يجوز ؛ أما إن كان هو أخرجها من بيته فلا بد عليه من نفقة في حدود استطاعته و لا يكلف الله نفسها إلا وسعها .. يعني يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه فليس لها نفقة .

السائل : هي تكون فعلت ذلك ولكن القانون ما بساعد الزوج لأن هذا القانون معروف بالأوساط إنه قانون المرأة .

الشيخ : آه ، صحيح .

السائل : هو قانون المرأة ، والزوج إذا ما دفع يحبس ويسجن .

الشيخ : طيب ما المقصود من السؤال ، والجواب واضح .

السائل : الجواب واضح جزاكم الله خير .

Webiste