ما المقصود بالحديث التالي قال صلى الله عليه و سلم ( لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن...الخ ) ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائلة تقول : ما المقصود بالحديث التالي: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخر الحديث مأجورين؟
الشيخ : الزنا والسرقة من كبار الذنوب ولهذا أوجب الله تبارك وتعالى فيهما الحد أما الزنا فإن كان الزاني لم يتزوج فإن حده أن يجلد مائة جلدة وأن ينفى عن البلد لمدة سنة وأما إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت فالزنا والسرقة من كبائر الذنوب وإذا كان من كبائر الذنوب فإن الإنسان لا يقدم عليهما وهو حين إقدامه عليهما مؤمن تام الإيمان بل إن إيمانه في تلك الحال وفي تلك اللحظة إما مرتفع بالكلية وإما ناقص نقصا عظيما استحق أن يوصف الإيمان بالنفي من أجل نقصه هذا النقص العظيم فالحديث محتمل لهذا وهذا أي محتمل لانتفاء الإيمان أصلا وذلك في اللحظة التي يقدم عليها لأنه لا يمكن لمن معه إيمان أن يقدم على هذا العمل وهو يعلم جرمه وإثمه في الدين الإسلامي وإما أن يكون المراد نفي كمال الإيمان في تلك اللحظة لكنه يكون ناقصا نقصا بينا استحق به أن يوصف بالنفي وهذا الأخير عندي أقرب وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة والأول وإن كان محتملا لكنه قد يكون من بعض الأفراد دون بعض لذلك يجب اعتماد القول بأن المراد بذلك انتفاء كمال الإيمان فمعنى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان بل لابد أن يكون إيمانه ناقصا بهذا الزنا وكذلك يقال في السارق.
السائل : تكملة الحديث يا شيخ محمد : ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ؟
الشيخ : نعم كلها سواء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الزنا والسرقة من كبار الذنوب ولهذا أوجب الله تبارك وتعالى فيهما الحد أما الزنا فإن كان الزاني لم يتزوج فإن حده أن يجلد مائة جلدة وأن ينفى عن البلد لمدة سنة وأما إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت فالزنا والسرقة من كبائر الذنوب وإذا كان من كبائر الذنوب فإن الإنسان لا يقدم عليهما وهو حين إقدامه عليهما مؤمن تام الإيمان بل إن إيمانه في تلك الحال وفي تلك اللحظة إما مرتفع بالكلية وإما ناقص نقصا عظيما استحق أن يوصف الإيمان بالنفي من أجل نقصه هذا النقص العظيم فالحديث محتمل لهذا وهذا أي محتمل لانتفاء الإيمان أصلا وذلك في اللحظة التي يقدم عليها لأنه لا يمكن لمن معه إيمان أن يقدم على هذا العمل وهو يعلم جرمه وإثمه في الدين الإسلامي وإما أن يكون المراد نفي كمال الإيمان في تلك اللحظة لكنه يكون ناقصا نقصا بينا استحق به أن يوصف بالنفي وهذا الأخير عندي أقرب وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة والأول وإن كان محتملا لكنه قد يكون من بعض الأفراد دون بعض لذلك يجب اعتماد القول بأن المراد بذلك انتفاء كمال الإيمان فمعنى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان بل لابد أن يكون إيمانه ناقصا بهذا الزنا وكذلك يقال في السارق.
السائل : تكملة الحديث يا شيخ محمد : ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ؟
الشيخ : نعم كلها سواء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر أنت كافر - اللجنة الدائمة
- من يزني حال مباشرته الزنا هل يخرج من أصل الإ... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : ولا يسرق السارق حين يسرق وه... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا إسحاق بن يوسف أخ... - ابن عثيمين
- ما توجيه الحديث الذي فيه : ( لا يزني الزاني جي... - الالباني
- حدثني محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن شعب... - ابن عثيمين
- حدثني عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود حدث... - ابن عثيمين
- سؤال:ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن اب... - ابن عثيمين
- حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أ... - ابن عثيمين
- ما المقصود بالحديث التالي قال صلى الله عليه... - ابن عثيمين