الشيخ : ليس هناك نص في كراهة لون للباس ما لكن هناك حض على البياض في الحديث المعروف ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم "خير ثيابكم البياض ، فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم" ، فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل ، لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم ، فله أن يلبس ما شاء كما سمعتم في الحديث السابق ، "كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوز... سرف ولا مخيلة" ، لكن إذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة ، فقد قال عليه السلام "من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة" ، فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما ، وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء هو ليظهر بين الناس وللشهرة ، فمن هذه الحيثية لا يجوز أما كلون فالإنسان يلبس ما يشاء، واضح الجواب إن شاء الله .
السائل : نعم .
السائل : هنا عمامتان الحمراء والبيضاء ... .
الشيخ : "خير ثيابكم البياض" .
السائل : الاثنتان عمامتان .
الشيخ : العمامة ما يعم الرأس .
السائل : ما يعم الرأس .
الشيخ : أي نعم . لا هي عامة الرأس من فوق فإذا دلاها عمت أكثر .
السائل : كيف تدلى ؟
الشيخ : تتكور أيضا هي نفسها ، ما بتشوف الفلاحين .
السائل : نعم .
الشيخ : .....أقول أعني العمامة أن تعم الرأس ، أما هو ماذا يفعل ؟ لعل أخي هذا يعني ، أن العمامة التي يلبسها العلماء هذه العمامة ليس لها أصل في الشريعة ، يعني أن يتميز العلماء بعمامة خاصة على سائر الناس ، هذا ليس من السنة في شيء ، فإذا كان يقصد هذا فالكلام هذا صحيح ، نعم غيره .
السائل: هل لبس العمامة كأي عمامة سواء بيضاء أو حمراء أو سوداء ، فهل هي عبادة ؟
الشيخ : لا هي من سنن العادة، ليس كسنن العبادة .