ما تقولون في قول من يقول لا توجد مصلحة بدليل ليست من مصادر الشرع و أن القرآن فيه تبيان لكل شيء ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : أريد أن أعود إلى المصلحة
الشيخ : تفضل
السائل : ما رأيكم في بعض الأقوال الّتي تقول يعني أنكروا المصلحة و قالوا بأنها ليست بالمصادر الرّئيسيّة و احتجّوا بأدلّة بن حزم المعروفة وهي قوله تعالى: تبيانا لكلّ شيء و قالوا: إنّ الشّرع ما ترك شيئا و إلاّ و جاء به و ما ادّعوه و ما قالوا بأنّ هنالك مصلحة إنّما هو تحت حكم شرعيّ و مثاله مثلا جمع القرآن فهناك أحكام شرعيّة تحته و ليس مصلحة مرسلة يعني لم يرسل الشّرع هذه المسألة ؟ وسؤال آخر هو ... .
الشيخ : عفوا عفوا خلّينا نعطي شوي شوي , جمع القرآن ما الحجّة في جمعه ؟
السائل : هم قالوا ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب .
الشيخ : طيّب هذا هو رجعوا إلى القول بالمصلحة المرسلة , إيش الفرق ؟
السائل : وقالوا ..
الشيخ : لا تعدّد لي ما قالوا خلّينا ندرس واحدة واحدة , ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب , نحن ضربنا مثلين متعاكسين آنفا أحدهما مخالف للشّرع وهي الضّرائب النّظاميّة ماشي , و ضربنا مثلا بضّرائب توحيها الظّرف الطّارئ تذكر هذا ؟ طيّب هذه الضّرائب الّتي من النّوع الثّاني ألا يصدق عليها ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب , أي هذه سمّيها ما شئت إذا , سمّيها مصلحة مرسلة باعتبار أنّها سبب مرسل للزّمان لم يذكر فيما مضى لا في الكتاب و لا في السّنّة و طبّق عليها ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب الّذي يقول بالمصلحة المرسلة يا أخي لا يريد أن يقول بأنّه يشرّع شيئا يعني لا يسمح به الكتاب و السّنة , لا . و لكن مثل القياس , القياس مصدر , هو المصدر الرّابع من المصادر الأربعة لكن هذا القياس لا يتقنه كلّ النّاس بل لا يتقنه إلاّ بعض خاصّة النّاس لكنّه مصدر للتّشريع علمه من علمه و جهله من جهله , فالمصلحة المرسلة الّتي يقال بها هي داخلة في القاعدة الّتي سلّم بها من أنكر المصلحة المرسلة , هل هو هذا الإنسان الّذي يعترف بصواب الجملة هذه المأثورة عن بعض العلماء: " ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب " هذا كلام لا غبار عليه فهذا الّذي يؤمن بهذا الكلام هل يجد مصلحة مرسلة يقول بجوازها من يقول بالمصالح المرسلة و لا تدخل في هذه القاعدة " ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب " ؟ ها أنت آنفا سمعتني ضربت بعض الأمثلة المتعاكسة ضرائب غير جائزة و ضرائب جائزة , الضّرائب غير الجائزة بيّنا وجهة بطلانها لأنّها تقوم مقام وسائل شرعها الله , واضح ؟ و ضرائب جائزة لأنّها تحقّق مصلحة لا بدّ من تحقيقها و تحقيق هذه المصلحة هو من الواجبات , فأين يوجد مصلحة يسمّيها بعض النّاس مصلحة مرسلة و لا يمكن تدخل في قاعدة لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب ؟ تذكر شيء من هذا حين يناقشون هذه المسألة ؟
السائل : هم ربّما قالوا بأنّ المرسلة يعني أرسلها الشّرع لا يوجد حكم شرعي , وقالوا بأنّ الإسلام ما ترك شيء إلاّ وأوجد له حكما شرعيّا .
الشيخ : حكما شرعيّا منصوص عليه ؟ منصوص عليه نصّ قال الله قال رسول الله ؟ ولا بطريق الاستنباط أيضا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيّب , ما فيه خلاف , أنا أقول لبعض النّاس المتحمّسين لأخذ العلم بدليله أشعر أنّه بدنا نصّ مثلا شو نقول بتحريم الدّخّان , و أنا أشعر أنّ هذا رجل مبتلى بشرب الدّخّان و صعب عليه أنّه يترك شرب الدّخان يقول لي فيه نصّ بتحريم الدّخّان ؟ أنا شو أقول له لمّا أشعر أنّه هذا من النّوعيّة أقول له و الله مثل ما أنت بدك نصّ إنّ شرب الدّخّان حرام على أمّتي ما فيه هكذا حديث فضلا أنّه يكون فيه آية , لكن فيه حديث يقول: لا ضرر و لا ضرار فيه كذا وكذا إلى آخره , وصلنا للمراد من تحريم الدّخّان لكن مو بالطّريقة الّتي تتبادر لأذهان العوام و إنّما بالطّريقة المعروفة عند أهل العلم فالآن المصلحة المرسلة هكذا , أرسلها الشّارع مش معناه أرسلها بمعنى أهملها لا . تركها ليعمل بها حينما يوجد السّبب المبرّر للأخذ بها , شوف هلأ أنا قلت لإخواننا مرارا و تكرار في بعض المناسبات و أظنّ بعض الحاضرين يذكرون ذلك قلت أنا آنفا أصول الفقه و أصول الحديث , يدخل في أصول الفقه فرع الّذين يدرّسون أصول الفقه اليوم في الجامعات و يتدارسون أصول الفقه لا يسمعون لما سأقول له ركزا ولا اسما ألا وهو أصول البدع , ما في أصول البدع في علم أصول الفقه مع أنّه هذا أمر لا بدّ منه. بأصول البدع لمّا يكون هذا الإنسان أتقن هذا الأصل يعرف أنّ شيئا ما لا يجوز فعله و يجوز فعله كما قلت أنا عن الضّرائب تماما جوابين متناقضين لكن كلّ شيء محلّه منيح . الآن خذ مثال ما يفعله كثير من الأئمّة بعد الصّلوات يستقبل النّاس و يدعو و يرفع صوته بالدّعاء و يؤمّن من حوله و هذا مثال لما قلت آنفا في هذا المجلس أنّه من الّذي يستطيع أن يقوله أنّ هذا كان أو ما كان ؟ هو الّذي تتبّع سنّة الرّسول , فما حكم هذا الدّعاء الّذي يسمّونه ختم الصّلاة ؟ لأنّ ختم الصّلاة كما قال الرّسول عليه السّلام: تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم هذا ختم الصّلاة , أوجدوا لنا ختم صلاة بأسلوب و بطريقة نعلم يقينا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يكن عليها , فما حكم هذا الدّعاء الجماعي بعد الصّلوات ؟ نحن نقول بدعة , ما حكم ما يفعله الأفراد بعد الصّلاة تقبّل الله تقبّل الله إلى آخره ؟ نقول: بدعة , أحيانا أنا يحدّثني صاحبي بأنّه صلّى مثلا في المسجد الفلاني يوم الجمعة أو غيره أقول له تقبّل الله أنا ما أفعل بدعة حينما أقول له بهذه المناسبة تقبّل الله ليه ؟ لأنّ هذا دعاء و الدّعاء مشروع بصورة عامّة لكن هذا الدّعاء لمّا أنت تضعه في مكان وتكيّفه و تجعله كأنّه سنّة مطّردة أخذت ايش حكم البدعة , من أين عرفنا هذا ؟ من أصول البدع فإذن الشّيء الواحد قد يكون مشروعا و قد يكون غير مشروع , ما في عندنا حديث هنا مشروع و هنا غير مشروع كما يريد عامّة النّاس على مثال الدّخّان مثلا , لكن عندنا فقه الكتاب و السّنّة هو الّذي يعطينا هذا التّفريق بين ما هو جائز و ما هو ليس بجائز . كذلك يقال تماما في المصالح المرسلة منها ما يشرع و منها ما لا يشرع و إذا كان الاسم غرّ بنا أو غرّر بنا فكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح نترك القول بالمصالح المرسلة و بنتمّ عند القاعدة " ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب " هذا هو . تسمحون لنا نمشي ؟
الشيخ : تفضل
السائل : ما رأيكم في بعض الأقوال الّتي تقول يعني أنكروا المصلحة و قالوا بأنها ليست بالمصادر الرّئيسيّة و احتجّوا بأدلّة بن حزم المعروفة وهي قوله تعالى: تبيانا لكلّ شيء و قالوا: إنّ الشّرع ما ترك شيئا و إلاّ و جاء به و ما ادّعوه و ما قالوا بأنّ هنالك مصلحة إنّما هو تحت حكم شرعيّ و مثاله مثلا جمع القرآن فهناك أحكام شرعيّة تحته و ليس مصلحة مرسلة يعني لم يرسل الشّرع هذه المسألة ؟ وسؤال آخر هو ... .
الشيخ : عفوا عفوا خلّينا نعطي شوي شوي , جمع القرآن ما الحجّة في جمعه ؟
السائل : هم قالوا ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب .
الشيخ : طيّب هذا هو رجعوا إلى القول بالمصلحة المرسلة , إيش الفرق ؟
السائل : وقالوا ..
الشيخ : لا تعدّد لي ما قالوا خلّينا ندرس واحدة واحدة , ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب , نحن ضربنا مثلين متعاكسين آنفا أحدهما مخالف للشّرع وهي الضّرائب النّظاميّة ماشي , و ضربنا مثلا بضّرائب توحيها الظّرف الطّارئ تذكر هذا ؟ طيّب هذه الضّرائب الّتي من النّوع الثّاني ألا يصدق عليها ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب , أي هذه سمّيها ما شئت إذا , سمّيها مصلحة مرسلة باعتبار أنّها سبب مرسل للزّمان لم يذكر فيما مضى لا في الكتاب و لا في السّنّة و طبّق عليها ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب الّذي يقول بالمصلحة المرسلة يا أخي لا يريد أن يقول بأنّه يشرّع شيئا يعني لا يسمح به الكتاب و السّنة , لا . و لكن مثل القياس , القياس مصدر , هو المصدر الرّابع من المصادر الأربعة لكن هذا القياس لا يتقنه كلّ النّاس بل لا يتقنه إلاّ بعض خاصّة النّاس لكنّه مصدر للتّشريع علمه من علمه و جهله من جهله , فالمصلحة المرسلة الّتي يقال بها هي داخلة في القاعدة الّتي سلّم بها من أنكر المصلحة المرسلة , هل هو هذا الإنسان الّذي يعترف بصواب الجملة هذه المأثورة عن بعض العلماء: " ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب " هذا كلام لا غبار عليه فهذا الّذي يؤمن بهذا الكلام هل يجد مصلحة مرسلة يقول بجوازها من يقول بالمصالح المرسلة و لا تدخل في هذه القاعدة " ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب " ؟ ها أنت آنفا سمعتني ضربت بعض الأمثلة المتعاكسة ضرائب غير جائزة و ضرائب جائزة , الضّرائب غير الجائزة بيّنا وجهة بطلانها لأنّها تقوم مقام وسائل شرعها الله , واضح ؟ و ضرائب جائزة لأنّها تحقّق مصلحة لا بدّ من تحقيقها و تحقيق هذه المصلحة هو من الواجبات , فأين يوجد مصلحة يسمّيها بعض النّاس مصلحة مرسلة و لا يمكن تدخل في قاعدة لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب ؟ تذكر شيء من هذا حين يناقشون هذه المسألة ؟
السائل : هم ربّما قالوا بأنّ المرسلة يعني أرسلها الشّرع لا يوجد حكم شرعي , وقالوا بأنّ الإسلام ما ترك شيء إلاّ وأوجد له حكما شرعيّا .
الشيخ : حكما شرعيّا منصوص عليه ؟ منصوص عليه نصّ قال الله قال رسول الله ؟ ولا بطريق الاستنباط أيضا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيّب , ما فيه خلاف , أنا أقول لبعض النّاس المتحمّسين لأخذ العلم بدليله أشعر أنّه بدنا نصّ مثلا شو نقول بتحريم الدّخّان , و أنا أشعر أنّ هذا رجل مبتلى بشرب الدّخّان و صعب عليه أنّه يترك شرب الدّخان يقول لي فيه نصّ بتحريم الدّخّان ؟ أنا شو أقول له لمّا أشعر أنّه هذا من النّوعيّة أقول له و الله مثل ما أنت بدك نصّ إنّ شرب الدّخّان حرام على أمّتي ما فيه هكذا حديث فضلا أنّه يكون فيه آية , لكن فيه حديث يقول: لا ضرر و لا ضرار فيه كذا وكذا إلى آخره , وصلنا للمراد من تحريم الدّخّان لكن مو بالطّريقة الّتي تتبادر لأذهان العوام و إنّما بالطّريقة المعروفة عند أهل العلم فالآن المصلحة المرسلة هكذا , أرسلها الشّارع مش معناه أرسلها بمعنى أهملها لا . تركها ليعمل بها حينما يوجد السّبب المبرّر للأخذ بها , شوف هلأ أنا قلت لإخواننا مرارا و تكرار في بعض المناسبات و أظنّ بعض الحاضرين يذكرون ذلك قلت أنا آنفا أصول الفقه و أصول الحديث , يدخل في أصول الفقه فرع الّذين يدرّسون أصول الفقه اليوم في الجامعات و يتدارسون أصول الفقه لا يسمعون لما سأقول له ركزا ولا اسما ألا وهو أصول البدع , ما في أصول البدع في علم أصول الفقه مع أنّه هذا أمر لا بدّ منه. بأصول البدع لمّا يكون هذا الإنسان أتقن هذا الأصل يعرف أنّ شيئا ما لا يجوز فعله و يجوز فعله كما قلت أنا عن الضّرائب تماما جوابين متناقضين لكن كلّ شيء محلّه منيح . الآن خذ مثال ما يفعله كثير من الأئمّة بعد الصّلوات يستقبل النّاس و يدعو و يرفع صوته بالدّعاء و يؤمّن من حوله و هذا مثال لما قلت آنفا في هذا المجلس أنّه من الّذي يستطيع أن يقوله أنّ هذا كان أو ما كان ؟ هو الّذي تتبّع سنّة الرّسول , فما حكم هذا الدّعاء الّذي يسمّونه ختم الصّلاة ؟ لأنّ ختم الصّلاة كما قال الرّسول عليه السّلام: تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم هذا ختم الصّلاة , أوجدوا لنا ختم صلاة بأسلوب و بطريقة نعلم يقينا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يكن عليها , فما حكم هذا الدّعاء الجماعي بعد الصّلوات ؟ نحن نقول بدعة , ما حكم ما يفعله الأفراد بعد الصّلاة تقبّل الله تقبّل الله إلى آخره ؟ نقول: بدعة , أحيانا أنا يحدّثني صاحبي بأنّه صلّى مثلا في المسجد الفلاني يوم الجمعة أو غيره أقول له تقبّل الله أنا ما أفعل بدعة حينما أقول له بهذه المناسبة تقبّل الله ليه ؟ لأنّ هذا دعاء و الدّعاء مشروع بصورة عامّة لكن هذا الدّعاء لمّا أنت تضعه في مكان وتكيّفه و تجعله كأنّه سنّة مطّردة أخذت ايش حكم البدعة , من أين عرفنا هذا ؟ من أصول البدع فإذن الشّيء الواحد قد يكون مشروعا و قد يكون غير مشروع , ما في عندنا حديث هنا مشروع و هنا غير مشروع كما يريد عامّة النّاس على مثال الدّخّان مثلا , لكن عندنا فقه الكتاب و السّنّة هو الّذي يعطينا هذا التّفريق بين ما هو جائز و ما هو ليس بجائز . كذلك يقال تماما في المصالح المرسلة منها ما يشرع و منها ما لا يشرع و إذا كان الاسم غرّ بنا أو غرّر بنا فكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح نترك القول بالمصالح المرسلة و بنتمّ عند القاعدة " ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب " هذا هو . تسمحون لنا نمشي ؟
الفتاوى المشابهة
- مثالان مختلفان يوضحان متى تكون المصلحة المرسلة... - الالباني
- ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة .؟ - الالباني
- ما حكم من قال أن الحاكم إذا أمر بأمر لا مصلح... - ابن عثيمين
- ما الضابط في التفريق بين البدعة والمصلحة الم... - ابن عثيمين
- ما هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ؟ - الالباني
- ضوابط جواز أمر من باب المصلحة الشرعية ؟ - الالباني
- مالفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة .؟ وهل المس... - الالباني
- هل إجازة التصوير هو من باب المصالح المرسلة.؟ و... - الالباني
- الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة ، وذكر أمثلة... - الالباني
- ما ضابط المصلحة المرسلة وما يشرع منها ؟ والفرق... - الالباني
- ما تقولون في قول من يقول لا توجد مصلحة بدليل ل... - الالباني