هل المعتمر الذي ليس من مكة - أي : المسافر - له أن يصلي الرواتب ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة للمسافر في الحجِّ أو العمرة له أن يصلي إذا ما أقام في مكة طيلة يعني فترة الحج أو العمرة أن يصلي نوافل أو سنن الراتبة ؟
الشيخ : أما النوافل فيصلي منها ما شاء ، أما النوافل فلا يصلي منها شيئًا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما جاء في " الصحيحين " من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج عام حجَّة الوداع من المدينة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى عاد إليها ، فلم يكن من عادته - عليه الصلاة والسلام - أن يصلي السنن الرواتب في كلِّ أسفاره ومنها سفره في حجَّته ، إنما يستثنى من هذه القاعدة سنَّتان اثنتان فقط ؛ ألا وهما سنة الفجر وسنة الوتر ؛ فقد كان - عليه الصلاة والسلام - يحافظ عليهما حضرًا وسفرًا ، كان - عليه السلام - يصلي سنة الفجر حتى في السفر ، وكذلك قيام الليل ومنه الوتر كان - عليه السلام - يقوم الليل ويصلي الوتر حتى و هو مسافر وهو على ناقته .
أما النوافل المطلقة والنوافل المطلقة حتمًا هي غير الرواتب التي تُعتبر من السنن المؤكَّدة ، فالإنسان حرٌّ أن يتنفَّل بما شاء من الركعات ، أما السنن الرواتب فمن السنة تركها ؛ ولذلك يقول بعض أهل العلم الدَّقيقين في التعبير في بعض الأمور : " من السنة ترك السنة " ، " من السنة ترك السنة " ؛ فهناك سنة واظب عليها الرسول - عليه السلام - لكنه تركها في حالة ما ، ففي هذه الحالة من السنة ترك السنة ، والمثال بين أيديكم ؛ فلم يكن الرسول يصلي سنة الظهر القبلية ولا سنة الظهر البعدية ولا أي سنة غير السنتين السابقتين ذِكرًا ؛ سنة الفجر وسنة الوتر ، فكلُّ السنن الأخرى الرواتب تَرَكَها - عليه السلام - في أسفاره ، فهنا يصدق قولهم : " من السنة ترك السنة " .
الشيخ : أما النوافل فيصلي منها ما شاء ، أما النوافل فلا يصلي منها شيئًا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما جاء في " الصحيحين " من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج عام حجَّة الوداع من المدينة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى عاد إليها ، فلم يكن من عادته - عليه الصلاة والسلام - أن يصلي السنن الرواتب في كلِّ أسفاره ومنها سفره في حجَّته ، إنما يستثنى من هذه القاعدة سنَّتان اثنتان فقط ؛ ألا وهما سنة الفجر وسنة الوتر ؛ فقد كان - عليه الصلاة والسلام - يحافظ عليهما حضرًا وسفرًا ، كان - عليه السلام - يصلي سنة الفجر حتى في السفر ، وكذلك قيام الليل ومنه الوتر كان - عليه السلام - يقوم الليل ويصلي الوتر حتى و هو مسافر وهو على ناقته .
أما النوافل المطلقة والنوافل المطلقة حتمًا هي غير الرواتب التي تُعتبر من السنن المؤكَّدة ، فالإنسان حرٌّ أن يتنفَّل بما شاء من الركعات ، أما السنن الرواتب فمن السنة تركها ؛ ولذلك يقول بعض أهل العلم الدَّقيقين في التعبير في بعض الأمور : " من السنة ترك السنة " ، " من السنة ترك السنة " ؛ فهناك سنة واظب عليها الرسول - عليه السلام - لكنه تركها في حالة ما ، ففي هذه الحالة من السنة ترك السنة ، والمثال بين أيديكم ؛ فلم يكن الرسول يصلي سنة الظهر القبلية ولا سنة الظهر البعدية ولا أي سنة غير السنتين السابقتين ذِكرًا ؛ سنة الفجر وسنة الوتر ، فكلُّ السنن الأخرى الرواتب تَرَكَها - عليه السلام - في أسفاره ، فهنا يصدق قولهم : " من السنة ترك السنة " .
الفتاوى المشابهة
- هل الأفضل ترك السنن الرواتب في الحرم حال الس... - ابن عثيمين
- ما حكم قضاء السنن الرواتب ؟ - الالباني
- حكم أداء السنن الرواتب في السفر - ابن باز
- هل تسقط السنن الرواتب عن المسافر ؟ - ابن عثيمين
- ترك صلاة الرواتب - اللجنة الدائمة
- هل تؤدى الرواتب والنوافل في السفر؟ - ابن باز
- حكم السنن الرواتب بالنسبة للمسافر - ابن عثيمين
- صلاة السنة للمسافر . - الالباني
- إذا كان الإنسان في مكة ويصلي في المسجد الحرا... - ابن عثيمين
- إذا صلى المسافر مع جماعة في المسجد هل يصلي الر... - الالباني
- هل المعتمر الذي ليس من مكة - أي : المسافر - له... - الالباني