الكلام على إجتهاد عمر في إيقاعه طلاق الثلاث .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : يعني مثلا عمر بن الخطاب
السائل : رضي الله عنه
الشيخ : حينما جعل الطلاق بلفظ ثلاثا ثلاثا , هذا كهذا تماما مخالف للسنة فحينما يكون الأثر الموقوف معارضا للنص هذا لا يقال أنه باجتهاد لا يقال أنه مما لا يقال بالإجتهاد في مجال للقول بأنه اجتهاد منه في مجال يقال ظرف رآه مناسبا فاهتبله ويعني تصرف فيه لأنه سنحت له الفرصة أما أن نأتي ونضرب الحديث بذلك كيف يعني هذا المثال ضد أنت تسأل فيه تماما
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : أي نعم ثم لو لم يكن هناك حديث النهي عن التحلق مما يدل أن هذا لا يمكن أن يقال في حكم المرفوع بل هو رأي رآه لمناسبة نحن ما نقول مثلا أنه خالف الشريعة وهذا الذي أردت أن أدندن حوله آنفا حينما ذكرت عمر بن الخطاب وتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاثا ثلاثا هذا مع كون مخالف للسنة نحن ما نقول أنه كان مخطئا لكن كان له اجتهاد زمني خاص بزمنه هو نحن لا يسوّغ لنا أن نأخذ به شرعا مطردا لأنه يخالف الشرع المطرد الآن بالنسبة لأثر أبي هريرة الذي سألت عنه لو لم يكن هناك نهي عن التحلق يوم الجمعة فإنه يعارض تشريعات عديدة يوم الجمعة وهذه التشريعات ثابتة بقوله عليه السلام وتطبيق أصحابه لهذا القول . يا الله بسم الله
أبو ليلى : استمعوا يا إخوانا
الشيخ : قلت بالنسبة لاجتهاد عمر بن الخطاب حينما جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا ليس من الضروري أن نقول إنه أخطأ وإن كان هو بالنسبة إلينا وإلى ما علمنا من هديه عليه السلام وسنته هو خطأ لكن بالنسبة إليه ونظرته للمجتمع الذي كان يحياه ويعيش فيه فقد يكون له مسوغ شرعا أن يتخذ ذلك الحكم الذي هو خلاف الأصل من باب ردع المخالفين للسنة واجتهادا منه اجتهادا حسنا
كذلك أردت أن أقول بالنسبة لما ثبت عن أبي هريرة أنه كان يوم الجمعة قبل الصلاة يحاضر الناس ويخطبهم فليس من الضروري أيضا أن نقول بأنه أخطأ ذلك لأنه يمكن أن يكون ذلك لمناسبة عرضت له وليس من الضروري أن تكون هذه المناسبة مرة واحدة فقد تكون أكثر من ذلك يعني لنضرب مثلا أن خطيبا من خطباء المساجد أو عالما من علماء المسلمين والناس يوم الجمعة مجتمعون في المسجد هذا الذي يصلي تحية المسجد وذاك الذي يتنفل ما بدا له كما جاء في الحديث الصحيح وآخر جلس يذكر الله عز وجل و بخاصة إذا ما توجه لقراءة سورة الكهف و إلى آخره وكل منهم مشغول بورد أو بعبادة له بدا لعالم من أولئك العلماء في ذلك المجلس أن أحدهم أخطأ السنة أو أنه قال كلمه لا يجوز فوقف يخطب الناس فبمثل هذه المناسبة لا يقال أن هذا لا يجوز وخالف الحديث وخالف التحلق يوم الجمعة هذا عرض له وقد يعرض له مرة ثانية وثالثة وإن كان هذا ليس صريحا في حديث أو في أثر أبي هريرة المهم أن أثر أبي هريرة يحتمل أن يكون لمعالجة أمر واقع بدا له أصاب عند الله أم أخطأ هذا حسابه عند الله لكن نحن ما دمنا نجد طريقا أو وسيلة لعدم القول بأنه أخطأ لأنه ليس مصادما كل المصادمة لحديث الرسول عليه السلام في نهيه عن التحلق يوم الجمعة إلا لو كان فعلا حلّق جماعة وجلس يدرس فيهم على طول الخط حينئذ لا نبالي ونتورع بأن نقول بأنه خالف السنة لكن مع ذلك ممكن أن يقال خالف السنة ولم تصله ولم تبلغه وحينئذ يكون الأمر أهون بكثير من أن يكون كعمر بن الخطاب مثلا وهو يعلم أن سنة الطلاق بلفظ ثلاث تعتبر طلقة واحدة لأنه في الحديث الذي صيره ثلاثا يقول ابن عباس أن الطلاق في عهد الرسول كان بلفظ ثلاث يعتبر طلقة وفي خلافة أبي بكر كذلك وفي شطر خلافة عمر كذلك ثم بدا له أن يجعلها ثلاثا ونظر في الأمر فنفذها ثلاثا هذا فيه نص أنه كان يعلم لكن الجواب ما سبق الإشارة إليه أنه فعل ذلك عن اجتهاد لتربية أولئك الذين يخالفون سنة الطلاق المنصوص عليها في القرآن الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ أما أبو هريرة لا يوجد في أثره مثل هذه المخالفة الصريحة ولذلك يحتمل يكون الأمر لما عرض له مرة أو أكثر من مرة فالخلاصة أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون مقيدا إطلاقا للنهي العام الشامل للتحلق يوم الجمعة وهو حديث صحيح عن الرسول عليه السلام بل نقول هذا خلاف الحديث لكن لعله يكون معذورا لأمر بدا له لكن لو كان الحديث مما يغلب على الظن ولكن ليس يقينا مما يغلب على الظن أن الصحابي لا يقول باجتهاد من عنده و برأي منه حيث يمكن أن يكون خطأ وإنما يكون غالب على الظن أنه تلقاه من الرسول عليه السلام وفي مثل هذا يقول علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي
السائل : رضي الله عنه
الشيخ : حينما جعل الطلاق بلفظ ثلاثا ثلاثا , هذا كهذا تماما مخالف للسنة فحينما يكون الأثر الموقوف معارضا للنص هذا لا يقال أنه باجتهاد لا يقال أنه مما لا يقال بالإجتهاد في مجال للقول بأنه اجتهاد منه في مجال يقال ظرف رآه مناسبا فاهتبله ويعني تصرف فيه لأنه سنحت له الفرصة أما أن نأتي ونضرب الحديث بذلك كيف يعني هذا المثال ضد أنت تسأل فيه تماما
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : أي نعم ثم لو لم يكن هناك حديث النهي عن التحلق مما يدل أن هذا لا يمكن أن يقال في حكم المرفوع بل هو رأي رآه لمناسبة نحن ما نقول مثلا أنه خالف الشريعة وهذا الذي أردت أن أدندن حوله آنفا حينما ذكرت عمر بن الخطاب وتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاثا ثلاثا هذا مع كون مخالف للسنة نحن ما نقول أنه كان مخطئا لكن كان له اجتهاد زمني خاص بزمنه هو نحن لا يسوّغ لنا أن نأخذ به شرعا مطردا لأنه يخالف الشرع المطرد الآن بالنسبة لأثر أبي هريرة الذي سألت عنه لو لم يكن هناك نهي عن التحلق يوم الجمعة فإنه يعارض تشريعات عديدة يوم الجمعة وهذه التشريعات ثابتة بقوله عليه السلام وتطبيق أصحابه لهذا القول . يا الله بسم الله
أبو ليلى : استمعوا يا إخوانا
الشيخ : قلت بالنسبة لاجتهاد عمر بن الخطاب حينما جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا ليس من الضروري أن نقول إنه أخطأ وإن كان هو بالنسبة إلينا وإلى ما علمنا من هديه عليه السلام وسنته هو خطأ لكن بالنسبة إليه ونظرته للمجتمع الذي كان يحياه ويعيش فيه فقد يكون له مسوغ شرعا أن يتخذ ذلك الحكم الذي هو خلاف الأصل من باب ردع المخالفين للسنة واجتهادا منه اجتهادا حسنا
كذلك أردت أن أقول بالنسبة لما ثبت عن أبي هريرة أنه كان يوم الجمعة قبل الصلاة يحاضر الناس ويخطبهم فليس من الضروري أيضا أن نقول بأنه أخطأ ذلك لأنه يمكن أن يكون ذلك لمناسبة عرضت له وليس من الضروري أن تكون هذه المناسبة مرة واحدة فقد تكون أكثر من ذلك يعني لنضرب مثلا أن خطيبا من خطباء المساجد أو عالما من علماء المسلمين والناس يوم الجمعة مجتمعون في المسجد هذا الذي يصلي تحية المسجد وذاك الذي يتنفل ما بدا له كما جاء في الحديث الصحيح وآخر جلس يذكر الله عز وجل و بخاصة إذا ما توجه لقراءة سورة الكهف و إلى آخره وكل منهم مشغول بورد أو بعبادة له بدا لعالم من أولئك العلماء في ذلك المجلس أن أحدهم أخطأ السنة أو أنه قال كلمه لا يجوز فوقف يخطب الناس فبمثل هذه المناسبة لا يقال أن هذا لا يجوز وخالف الحديث وخالف التحلق يوم الجمعة هذا عرض له وقد يعرض له مرة ثانية وثالثة وإن كان هذا ليس صريحا في حديث أو في أثر أبي هريرة المهم أن أثر أبي هريرة يحتمل أن يكون لمعالجة أمر واقع بدا له أصاب عند الله أم أخطأ هذا حسابه عند الله لكن نحن ما دمنا نجد طريقا أو وسيلة لعدم القول بأنه أخطأ لأنه ليس مصادما كل المصادمة لحديث الرسول عليه السلام في نهيه عن التحلق يوم الجمعة إلا لو كان فعلا حلّق جماعة وجلس يدرس فيهم على طول الخط حينئذ لا نبالي ونتورع بأن نقول بأنه خالف السنة لكن مع ذلك ممكن أن يقال خالف السنة ولم تصله ولم تبلغه وحينئذ يكون الأمر أهون بكثير من أن يكون كعمر بن الخطاب مثلا وهو يعلم أن سنة الطلاق بلفظ ثلاث تعتبر طلقة واحدة لأنه في الحديث الذي صيره ثلاثا يقول ابن عباس أن الطلاق في عهد الرسول كان بلفظ ثلاث يعتبر طلقة وفي خلافة أبي بكر كذلك وفي شطر خلافة عمر كذلك ثم بدا له أن يجعلها ثلاثا ونظر في الأمر فنفذها ثلاثا هذا فيه نص أنه كان يعلم لكن الجواب ما سبق الإشارة إليه أنه فعل ذلك عن اجتهاد لتربية أولئك الذين يخالفون سنة الطلاق المنصوص عليها في القرآن الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ أما أبو هريرة لا يوجد في أثره مثل هذه المخالفة الصريحة ولذلك يحتمل يكون الأمر لما عرض له مرة أو أكثر من مرة فالخلاصة أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون مقيدا إطلاقا للنهي العام الشامل للتحلق يوم الجمعة وهو حديث صحيح عن الرسول عليه السلام بل نقول هذا خلاف الحديث لكن لعله يكون معذورا لأمر بدا له لكن لو كان الحديث مما يغلب على الظن ولكن ليس يقينا مما يغلب على الظن أن الصحابي لا يقول باجتهاد من عنده و برأي منه حيث يمكن أن يكون خطأ وإنما يكون غالب على الظن أنه تلقاه من الرسول عليه السلام وفي مثل هذا يقول علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي
الفتاوى المشابهة
- حكم إيقاع الطلاق البدعي - ابن باز
- بيان الدليل في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- تتمة الكلام عن سنة الخلفاء الراشدين وشيء من اج... - الالباني
- بيان الطلاق الموافق للسنة وحكم الطلاق الثلاث وط... - ابن باز
- ما حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد ؟ - الالباني
- مسألة الطلاق بلفظ ثلاث ؟ - الالباني
- هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة أم يقع ثلاث ؟ - الالباني
- ذكر بعض اجتهادات عمر بن الخطاب في خلافته . - الالباني
- حكم إيقاع طلاق الثلاث - ابن عثيمين
- هل اجتهاد عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث يكون... - الالباني
- الكلام على إجتهاد عمر في إيقاعه طلاق الثلاث . - الالباني