ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة ؟ وما هو الدليل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : سائل يسأل يقول ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وما الدليل على ذلك ؟
الشيخ : القمح والشعير والتمر والزبيب هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى الزكاة عليها ، على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي بعينها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل حينما أرسله داعية إلى اليمن بل وزاد على ذلك فقال له لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة ، هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع ؛ أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة ، لا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة ، وهو أيش خمسة أوسق يعني أحمال من الجمال ، القمح مثلا إذا بلغ خمسة أحمال يعني تقريبا عشرة أكياس المعروفة وجب عليها الزكاة وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي انتجت هذه الحبوب فإن كانت بعلا فعليها العشر وإن كانت بالسقيا ، بالسواقي والدواب ونحو ذلك فيجب عليها الخمس ؛ أما المزروعات الأخرى التي لا زكاة عليها وبخاصة الثمار وبصورة أخص ...
السائل : نصف العشر واحد على عشرين ؟
الشيخ : نصف العشر ، أنا قلت خمس؟
السائل: نعم
الشيخ: هذا خطأ جزاك الله خير ؛ أما الفواكه والثمار وخاصة الخضار التي لا يجب عليها الزكاة فحينما يقال لا يجب عليها الزكاة يقصد بها الزكاة الخاصة ، المعروف نصابها والمقدار الواجب عليها ونحو ذلك ؛ لكن عليها زكاة مطلقة عامة وذلك لتطهير نفوس المزكين كما قال رب العالمين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فباختصار الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات هي التي جاء النص الصحيح في وجوب الزكاة عليها وعلى التفصيل السابق ؛ نعم .
الشيخ : القمح والشعير والتمر والزبيب هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى الزكاة عليها ، على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي بعينها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل حينما أرسله داعية إلى اليمن بل وزاد على ذلك فقال له لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة ، هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع ؛ أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة ، لا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة ، وهو أيش خمسة أوسق يعني أحمال من الجمال ، القمح مثلا إذا بلغ خمسة أحمال يعني تقريبا عشرة أكياس المعروفة وجب عليها الزكاة وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي انتجت هذه الحبوب فإن كانت بعلا فعليها العشر وإن كانت بالسقيا ، بالسواقي والدواب ونحو ذلك فيجب عليها الخمس ؛ أما المزروعات الأخرى التي لا زكاة عليها وبخاصة الثمار وبصورة أخص ...
السائل : نصف العشر واحد على عشرين ؟
الشيخ : نصف العشر ، أنا قلت خمس؟
السائل: نعم
الشيخ: هذا خطأ جزاك الله خير ؛ أما الفواكه والثمار وخاصة الخضار التي لا يجب عليها الزكاة فحينما يقال لا يجب عليها الزكاة يقصد بها الزكاة الخاصة ، المعروف نصابها والمقدار الواجب عليها ونحو ذلك ؛ لكن عليها زكاة مطلقة عامة وذلك لتطهير نفوس المزكين كما قال رب العالمين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فباختصار الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات هي التي جاء النص الصحيح في وجوب الزكاة عليها وعلى التفصيل السابق ؛ نعم .
الفتاوى المشابهة
- دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الزكاة من الحبوب والثمار - الفوزان
- الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وي... - ابن باز
- إخراج زكاة الزروع نقدا ونصاب الزكاة - ابن عثيمين
- حكم زكاة الثمار - ابن باز
- ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه - ابن باز
- مقدار زكاة الزروع والثمار - ابن باز
- هل على الخضروات والزروع والثمار زكاة .؟ - الالباني
- زكاة الزروع والثمار. - ابن عثيمين
- ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة ؟ وم... - الالباني
- ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة ؟ وم... - الالباني