رجل غير متزوج وأراد الحج عن أبيه تطوعاً ، فما هو الأولى له الزواج أو الحج عنه .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : فضيلة الشيخ أنا أريد أن أقدم فريضة عن والدي ومع ذلك أنا عازب لم أتزوج وفي ناس اشترطوا أنه أنا أتزوج والزواج يكلف كثير مع أن الحج في الوقت هذا ممكن الإنسان بيطلع عمرة وينتظر الحج شهرين ثم يعمل الفريضة وينزل ، ما رأي حضرتك مع أن الواحد يحاول يصون نفسه والحمد لله .
الشيخ : إذا ما عندك توقان للزواج فحج عن أبيك ، أما إذا كان عندك توقان للزواج فتزوج ثم حج عن أبيك ، والسلام عليكم .
الشيخ : إذا ما عندك توقان للزواج فحج عن أبيك ، أما إذا كان عندك توقان للزواج فتزوج ثم حج عن أبيك ، والسلام عليكم .
الفتاوى المشابهة
- حكم الحج لمن لم يتزوج - ابن باز
- رجل حج ولكن والديه ماتا ولم يحجا وهو يريد ال... - ابن عثيمين
- حكم حج الإنسان قبل زواجه - ابن باز
- حكم تقديم الحج على الزواج والعكس - ابن باز
- حكم الحج قبل الزواج - ابن باز
- حكم تقديم الحج على الزواج - ابن باز
- عمري في التاسعة والعشرين لم أتزوج بعد وأنوي... - ابن عثيمين
- حكم الحج قبل الزواج - ابن باز
- تقديم الحج على الزواج - ابن باز
- رجل غير متزوج وأراد الحج عن أبيه ، فما هو الأو... - الالباني
- رجل غير متزوج وأراد الحج عن أبيه تطوعاً ، فما... - الالباني