ما حكم قنوت الفجر؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : مسألة قنوت الفجر معلوم أن أكثر الناس الأغلبية يأخذون بقول الإمام الشافعي رحمه الله في قنوت الفجر مداومة وبالبعض الآخر يقولون: إنما نفعله مرة أو مرات ونقطعها والبعض يقول: لا نفعله أبدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله شهر و تركه فما الصحيح في هذا الأمر وهل هناك في القنوت إذا كان في الفجر رفع اليدين فيه؟ وجزاكم الله خيرا .
الشيخ : القنوت شرعا قنوتان مشروع وغير مشروع المشروع هو ينقسم إلى قسمين له سبب عارض والقسم الآخر ليس له سبب عارض , فالقسم الأول له سبب عارض فيما ينزل من المسلمين من المصائب وهذا ما يسمى بقنوت النازلة فهو جائز وفي الصلوات الخمس دون أي تخصيص بأي صلاة من هذه الصلوات الخمس والقنوت المشروع الآخر الذي لا يرتبط بنازلة فهو القنوت في الوتر حيث يسن القنوت في الوتر دون أن يراعى في ذلك النازلة أو المصيبة تنزل بالمسلمين فإذن هما نوعان قنوت لنازلة وقنوت لغير نازلة ، قنوت النازلة في الصلوات الخمس , قنوت غير النازلة فقط في سنة الفجر وإذا عرفنا هذا التفصيل نقول الذي يريد أن يتوسط في الموضوع بين القولين الذين ذكرتهما فبعضهم يحافظ على قنوت الفجر دائما والبعض الآخر لا يأتي بهذا القنوت مطلقا فهناك قول وسط يقول نفعل أحيانا ونترك أحيانا هذا الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا نقول له إن كنت تفعل حينما تفعل أحيانا من أجل النازلة فخالفت السنة من حيث تخصيص هذا القنوت بالفجر لأن القنوت في النازلة لا يختص بالفجر فهلا عممت وقنت أحيانا في الفجر وأحيانا في الظهر وبقية الصلوات الخمس وفي ظني أن مثل هذا القانت لا يقنت أحيانا وفي الصبح فقط للنازلة وإنما من باب إرضاء الفريقين ، هؤلاء بدهم قنوت فها قنتنا لكم وهؤلاء لا يريدون القنوت فما قنتنا لكم وهذا كما يقولون يأخذون العصا في الوسط يعني يرضي الفريقين ويتغلب عليهما معا فإذن هذا الذي يقنت في الفجر أحيانا نقول له إما أن تدع إذا كان قنوتك في الفجر ليس قنوت نازلة وإما أن تعمم إذا كان لنازلة بقية الصلوات الخمس ومن هنا يظهر بأن الذي لا يقنت في صلاة الفجر هو الأحرى والأولى بالسنة الصحيحة هذا ما لدي من الجواب على هذا السؤال .
السائل : بالنسبة لرفع اليدين في القنوت .
الشيخ : رفع اليدين في القنوت سواء كان قنوت وتر أو كان قنوت فجر وغيرها من الصلوات الخمس في النازلة يسمح يرفع اليدين فيه وإذا قنت الإمام فيرفع يديه ويرفع صوته بالدعاء ويؤمن من خلفه أيضا رافعين أيديهم .
السائل: أحيانا نصلي وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنتون مداومة فترى أن بعض الإخوة لا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون وراءه فما حكم ذلك ؟
الشيخ : هذا طبعا لا يجوز لأنه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديما فضلا عن ذلك حديثا فيتابع هذا الإمام ولو كان المتابع لا يرى شرعية في ذلك فيما لو صلى لنفسه هذا هو الجواب .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : و إياك
الشيخ : القنوت شرعا قنوتان مشروع وغير مشروع المشروع هو ينقسم إلى قسمين له سبب عارض والقسم الآخر ليس له سبب عارض , فالقسم الأول له سبب عارض فيما ينزل من المسلمين من المصائب وهذا ما يسمى بقنوت النازلة فهو جائز وفي الصلوات الخمس دون أي تخصيص بأي صلاة من هذه الصلوات الخمس والقنوت المشروع الآخر الذي لا يرتبط بنازلة فهو القنوت في الوتر حيث يسن القنوت في الوتر دون أن يراعى في ذلك النازلة أو المصيبة تنزل بالمسلمين فإذن هما نوعان قنوت لنازلة وقنوت لغير نازلة ، قنوت النازلة في الصلوات الخمس , قنوت غير النازلة فقط في سنة الفجر وإذا عرفنا هذا التفصيل نقول الذي يريد أن يتوسط في الموضوع بين القولين الذين ذكرتهما فبعضهم يحافظ على قنوت الفجر دائما والبعض الآخر لا يأتي بهذا القنوت مطلقا فهناك قول وسط يقول نفعل أحيانا ونترك أحيانا هذا الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا نقول له إن كنت تفعل حينما تفعل أحيانا من أجل النازلة فخالفت السنة من حيث تخصيص هذا القنوت بالفجر لأن القنوت في النازلة لا يختص بالفجر فهلا عممت وقنت أحيانا في الفجر وأحيانا في الظهر وبقية الصلوات الخمس وفي ظني أن مثل هذا القانت لا يقنت أحيانا وفي الصبح فقط للنازلة وإنما من باب إرضاء الفريقين ، هؤلاء بدهم قنوت فها قنتنا لكم وهؤلاء لا يريدون القنوت فما قنتنا لكم وهذا كما يقولون يأخذون العصا في الوسط يعني يرضي الفريقين ويتغلب عليهما معا فإذن هذا الذي يقنت في الفجر أحيانا نقول له إما أن تدع إذا كان قنوتك في الفجر ليس قنوت نازلة وإما أن تعمم إذا كان لنازلة بقية الصلوات الخمس ومن هنا يظهر بأن الذي لا يقنت في صلاة الفجر هو الأحرى والأولى بالسنة الصحيحة هذا ما لدي من الجواب على هذا السؤال .
السائل : بالنسبة لرفع اليدين في القنوت .
الشيخ : رفع اليدين في القنوت سواء كان قنوت وتر أو كان قنوت فجر وغيرها من الصلوات الخمس في النازلة يسمح يرفع اليدين فيه وإذا قنت الإمام فيرفع يديه ويرفع صوته بالدعاء ويؤمن من خلفه أيضا رافعين أيديهم .
السائل: أحيانا نصلي وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنتون مداومة فترى أن بعض الإخوة لا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون وراءه فما حكم ذلك ؟
الشيخ : هذا طبعا لا يجوز لأنه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديما فضلا عن ذلك حديثا فيتابع هذا الإمام ولو كان المتابع لا يرى شرعية في ذلك فيما لو صلى لنفسه هذا هو الجواب .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : و إياك
الفتاوى المشابهة
- هل القنوت في صلاة الفجر مشروع؟ - ابن باز
- حكم القنوت في الوتر وفي الفجر - ابن باز
- هل سن رسول الله ﷺ القنوت في صلاة الفجر؟ - ابن باز
- هل دعاء القنوت يكون في صلاة الفجر؟ - ابن باز
- القنوت في صلاة الفجر - الفوزان
- كيف يكون القنوت في صلاة الفجر؟ - ابن باز
- القنوت في صلاة الفجر - 2 - الفوزان
- سؤال عن القنوت في صلاة الفجر . - الالباني
- ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ - ابن باز
- معنى القنوت وحكمه في صلاة الفجر - ابن باز
- ما حكم قنوت الفجر؟ - الالباني