بعض المدخنين قد يحملون علبة السجائر إلى المسجد في ثوبه فما حكم حمل هذا البكت .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في الحقيقة يا شيخ هناك نقطة بعض المدخنين قد يحملون هذا البكت إلى المسجد في ثوبه فما حكم يعني حمله هذا البكت؟
الشيخ : أنا لا أدري هل أقول إن حمله حلال؟ إن قلت حمله حلال معناه شربه حلال، إن قلت حمله حرام فقد يظن الناس أننا إذا قلنا إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له ولكني أقول الصلاة تصح ولو كان حاملا له وذلك لأنه ليس بنجس إذ ليس كل حرام يكون نجسا.
وأما النجس فهو حرام فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما، " ليس كل حرام نجسا " والقاعدة الثانية " كل نجس فهو حرام " .
فالقاعدة الأولى أنه " ليس كل حرام نجسا " أننا نرى أن السم حرام وليس بنجس، أكل البصل لمن أراد أن يأكله ليتخلّف عن الجماعة حرام والبصل ليس بنجس وأما أكل البصل للتشهي أو التطبّب فلا بأس به ولو أدّى ذلك إلى ترك الجماعة لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلّف عن الجماعة، نجد أن الدخان السيجارة حرام وليس بنجس.
أما القاعدة الثانية وهي أن كل نجس حرام فدليلها قول الله تبارك وتعالى قُل لا أَجِدُ في ما أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطعَمُهُ إِلّا أَن يَكونَ مَيتَةً أَو دَمًا مَسفوحًا أَو لَحمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ فبيّن تبارك وتعالى أن عِلّة التحريم كوْنه رجسا أي نجِسا فيُستفاد من ذلك أن كل نجس فهو حرام.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام.
الشيخ : أنا لا أدري هل أقول إن حمله حلال؟ إن قلت حمله حلال معناه شربه حلال، إن قلت حمله حرام فقد يظن الناس أننا إذا قلنا إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له ولكني أقول الصلاة تصح ولو كان حاملا له وذلك لأنه ليس بنجس إذ ليس كل حرام يكون نجسا.
وأما النجس فهو حرام فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما، " ليس كل حرام نجسا " والقاعدة الثانية " كل نجس فهو حرام " .
فالقاعدة الأولى أنه " ليس كل حرام نجسا " أننا نرى أن السم حرام وليس بنجس، أكل البصل لمن أراد أن يأكله ليتخلّف عن الجماعة حرام والبصل ليس بنجس وأما أكل البصل للتشهي أو التطبّب فلا بأس به ولو أدّى ذلك إلى ترك الجماعة لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلّف عن الجماعة، نجد أن الدخان السيجارة حرام وليس بنجس.
أما القاعدة الثانية وهي أن كل نجس حرام فدليلها قول الله تبارك وتعالى قُل لا أَجِدُ في ما أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطعَمُهُ إِلّا أَن يَكونَ مَيتَةً أَو دَمًا مَسفوحًا أَو لَحمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ فبيّن تبارك وتعالى أن عِلّة التحريم كوْنه رجسا أي نجِسا فيُستفاد من ذلك أن كل نجس فهو حرام.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة في الثوب النجس - ابن باز
- ما حكم الشرع في وضع الكولونيا على الجسم هل ه... - ابن عثيمين
- هل كل ما لا يؤكل لحمه يعتبر نجسا.؟ - ابن عثيمين
- أشاهد بعضاً من الناس يدخلون إلى المسجد لكي ي... - ابن عثيمين
- ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستورد... - ابن عثيمين
- حكم صلاة من صلى في ثوب نجس ناسيًا - ابن باز
- شرح قول المصنف " ... أو نجس أعاد... ". - ابن عثيمين
- إذا صلى الرجل بثوب نجس وهو لا يعلم فصلاته صح... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجس... - ابن عثيمين
- هل الدُّخان نجس ؟ - الالباني
- بعض المدخنين قد يحملون علبة السجائر إلى المس... - ابن عثيمين