شرح قول المصنف :" وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ... ثيابا طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة " إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة هذه لها هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس في باب السترة باب شروط الصلاة ولها تعلق هنا ، هنا تعلقها هنا من باب الاستطراد لأنه معلوم أن الثياب مالها دخل في الماء أليس كذلك هذه تذكر في باب ستر العورة من شروط الصلاة لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد فنقول إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة مثلا رجل له ثوبان أحدهما قد تيقن أنه تنجس والثاني طاهر ثم جاء بيلبسهن شك أيهما الطاهر من النجس فماذا يصنع والآن ما معه ثوب ما فيه شك يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح ماذا يصنع يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهي الموضوع لكن هذا ما عنده إلا هذين الثوبين ولابد يصلي بإحداهم وشك فماذا يصنع نقول تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة ليش لأنك كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس فلا تصح صلاتك إذ أن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر فلا يمكن أن تخرج بيقين أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا صليت بعدد النجس وزدت صلاة طيب عند ست ثياب نجسة وواحد طاهر كم يصلي سبع صلوات بعدد النجس والنجس ست ويزيد صلاة لأجل أن يتيقن أنه صلى بثوب طاهر هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي التي صحت ولا ما صحت أليس كذلك كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين حتى السابعة ما يظن هي التي صحت دون الأولى لكن إذا اجتمع الجميع تيقن أنه صلى صلاة صحيحة طيب لو زاد عدد النجس لو كان عنده ثلاثين ثوب نجس وواحد طاهر يصلي كل وقت واحد وثلاثين صلاة وعلى كل حال هذه فرضا ولا بدل من ذلك يروح يشتري ثوب جديد وينتهي أو يغسل واحد وينتهي لكن هذه المسألة فرضا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة هذا ما مشى عليه المؤلف ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى الصحيح أنه يتحرى وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى والله تعالى لا يكلف نفسها إلا وسعها ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدا فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلى بالثوب النجس نقول بلى لكن هذا منتهى قدرته ثم إن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تجوز أما المذهب يرون أن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد فلو فرضنا على المذهب وهذه مسألة استطرادية مثل ما استطردنا هنا في أصل المسألة لو أن إنسانا ما عنده إلا ثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما يطهره به وبقي في البر شهرا كاملا يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد إذا طهره وجوبا يعيد ما صلى به عرفتم يصلي ويعيد يصلي ليش لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها ويعيد لأنه صلى في ثوب نجس وصلاته باطلة لا شك أن هذا القول ضعيف وأن القول الراجح أنه يصلي ولا يعيد وهم قد قالوا رحمهم الله أنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة هذا أيضا للضرورة ماذا يصنع طيب المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة .
السائل : يكون كل صلاة يا شيخ يلبس ثوب ولا كيف ؟
الشيخ : كل صلاة يلبس سبع أثواب إذا كانوا ستة عنده ستة أثواب نجسة والسابع طاهر واشتبه عليه نقول صل بكل ثوب صلاة كل ثوب بصلاة فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة ثم الثاني في رقم اثنين ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السبعة .
السائل : يكون كل صلاة يا شيخ يلبس ثوب ولا كيف ؟
الشيخ : كل صلاة يلبس سبع أثواب إذا كانوا ستة عنده ستة أثواب نجسة والسابع طاهر واشتبه عليه نقول صل بكل ثوب صلاة كل ثوب بصلاة فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة ثم الثاني في رقم اثنين ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السبعة .
الفتاوى المشابهة
- دم الحيوانات إذاعلق بالثوب أو البدن فهل ينجس... - ابن عثيمين
- إذا شك في إنائين أحدهما طاهر والثاني نجس فما... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف"... والنجس...". - ابن عثيمين
- إذا صلى الرجل بثوب نجس وهو لا يعلم فصلاته صح... - ابن عثيمين
- هل تطريش الصبي طاهر أونجس ؟ - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في الثوب النجس - ابن باز
- حكم صلاة من صلى في ثوب نجس ناسيًا - ابن باز
- شرح قول المصنف " ... أو نجس أعاد... ". - ابن عثيمين
- ماذا يفعل من أراد الصلاة وعنده ثوب طاهر قد اخت... - الالباني
- جنابة وثوب نجس ولا ماء - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف :" وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجس... - ابن عثيمين