تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما مقدار الزكاة التي يخرجها التاجر .؟ - الالبانيالسائل :  شيخ أحسن الله إليك, لما قلنا بأنه يجب عليه أن يخرج من باب عموم الأدلة, نحن لم نقيد لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة, وأرجعناها إلى ن...
العالم
طريقة البحث
ما مقدار الزكاة التي يخرجها التاجر .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخ أحسن الله إليك, لما قلنا بأنه يجب عليه أن يخرج من باب عموم الأدلة, نحن لم نقيد لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة, وأرجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه, وعموم قول الله عز وجل : ومن يوق شح نفسه طيب أليس لو دخل علينا رجل وقال أن في هذه الفتية اضطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون, وتختلف أحوال الناس, قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف, هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره؟.

الشيخ : بارك الله فيك لا ما نستطيع, لكن هذه الحجة حجة داحضة, لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقًا أنه يجب على عروض التجارة زكاة, فهل يكون هذا عذرًا له ؟. لا, ولذلك قال تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي الأمس القريب قلنا أن هناك يعني فروضا عينية وفروضا كفائية, وأن كل مكلف بلغ سن الرشد يجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها, لكن إذا كان فقيرًا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة, لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج, أما وقد صار غنيًا فهنا يجب عليه أن يعرف تفاصيل أحكام الزكاة, فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف النسبة, وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا : وما كان ربك نسيا كما قال عز وجل في القرآن, فإذن يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه, وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه وهنا بلا شك وهذه حكمة إلهية بالغة, فحينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد, أراد امتحان هؤلاء الناس, وكما نعلم كثيرا من الأحكام قسم منها مطلق وكلها إلى المكلف, ووالإطلاق قد يكون من جانب أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر, التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب آخر, مثلا: الزكاوات المحدودة الأنصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا:
قسم منها ما يأتي الساعي من قبل الحاكم المسلم, يأتي إلى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم أنفه, وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار, قسم آخر: وكل ذلك إلى نفس الغني كزكاة النقدين, طيب قد يقول قائل: ربما هذا الغني الذي لم يكلف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ماله ويأخذ منه بالمئة اثنين ونصف, ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب, فهل هذا سؤال يصدر من مسلم ؟. الجواب لا, لماذا ؟ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حكم بالغة, عرفها من عرفها وجهلها من جهلها, فلو تساءلنا: ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسمًا من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي الساعي فيأخذها منه ؟. وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسعاة, فهو لا يأخذ أحسن ما فيها, ولا يأخذ أدنى ما فيها, فرجعنا إلى الوسطية التي أشرت إليها, فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يجبى من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكاوات؟. بينما جعل زكاة النقدين يكلف فيها الغني نفسه فقد يخرج وقد لا يخرج, كما هو مشاهد اليوم, كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم, بل يصرفون أضعافها أضعافها فيما لا ينبغي, بل فيما لا يجوز بل فيما يحرم.؟
الحكمة واضحة جدًا, لأنه لم يرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه, ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه, ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النقدين يخرجها بطواعية من نفسه, بينما الزكاة الأخرى تؤخذ منه رغم أنفه, فعلى هذا يصلح أن يكون جوابًا عن ما سألت, يعني هو يتقي الله عز وجل, وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام, أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء, ليس لنا أن نفرض عليه فرضًا فيما لم يفرض رب العالمين, وهذا من هذا النوع, فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك, ويجب أن تعلم ماذا يجب عليك, كذلك تمامًا مسألة عروض التجارة, فهذا المسلم يدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة آلاف بمن عنده مئة ألف بمن عنده ملايين, فاتق الله عز وجل, وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في مثل هذه المسألة : استفت قلبك وإن أفتاك المفتون .

السائل : طيب يا شيخ حديث أبو داوود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم, يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع .

الشيخ : أي نعم هذا حديث من نصيب ضعيف أبي داوود, وفيه جهالة, في سنده جهالة, فلا تقوم به حجة, ولا شك أن السنة العملية أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي سبق شرحه آنفا, فالحديث مع ضعف إسناده فيخالف السنة العملية التي جرى عليها سلفنا الصالح, وقريبًا ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره أيضًا في غيره, نعم.

السائل : طيب وقال عمر لـحماس, الضبط ما أدري حِماس أو حُماس أو حمّاس.

الشيخ : حُماس.

السائل : حُماس : " أدِ زكاة مالك, فقال: مالي إلا جعاب وأدُم, فقال: قومها وأدِ زكاتها " .

الشيخ : هو نفس العلة.

السائل : مثلها .؟

الشيخ : نعم.

السائل : طيب, وقال المجد : " هو إجماع " .

الشيخ : وقال؟

السائل : المجد.

الشيخ : المجدُ, قال: المجدُ, نعم.

السائل : وقال المجدُ : " هو إجماع " يعني إخراج الزكاة في العروض, وأنت قلت في الأول لا نعلم إجماعا.

الشيخ : لا ما فيه إجماع, هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم, ومن ما ذكرته آنفا عن عمر الخطاب في الخيل التي طلبوا منه أن يأخذ زكاتها فقال : " ما فعله صاحباي من قبلي, فقال علي: خذها على أنها صدقة من الصدقات " نعم.

السائل : استيفاء للموضوع بالنسبة لصفة الإخراج وإن لم يكن متعلق بزكاة العروض, بالنسبة لنا كموظفين في الحكومة وما شابه أو في شركات, نستلم رواتب شهرية, ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي نصاب هي نصاب.

الشيخ : جميل.

السائل : كيفية إخراج هذه الرواتب.؟

الشيخ : إذا حال الحول.

السائل : على كل راتب مستقل.

الشيخ : لا, سبق الجواب في هذا.

السائل : يعني على نفس طريقة التاجر الذي رجحته أنت.؟

الشيخ : نعم.

السائل : جزاك الله خيرًا.

الشيخ : وإياك,

Webiste