سائل يقول : أنا شاب متزوج جامعت في نهار رمضان بدون إنزال فما الحكم في ذلك وهل علي كفارة جماع في نهار رمضان وما الحكم على الزوجة إذا كانت جاهلة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب متزوج جامعت في نهار رمضان بدون إنزال ، فما الحكم في ذلك ، وهل علي كفارة جماع في نهار رمضان ، وما الحكم على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟ .
الشيخ : الجماع في نهار رمضان إن كان الإنسان صائما في بلده فعليه الكفارة ، وهي كفارة مغلظة ، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والمرأة مثله إذا كانت راضية بذلك ، فإن كانت مكرهة فليس عليها شيء .
أما إذا جامع والصوم لا يلزمه كما لو جامع في نهار رمضان وهو مسافر ، ولنفرض أنه رجل كان معتمرا هو وزوجته وكانا صائمين ، وفي أثناء النهار احتاج إلى أهله فجامعها وهما صائمان فليس عليهما لا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقية اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .
وكذلك لو فرض أن رجلا أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة ، فإنه حل له الفطر ، فلو جامع في هذا اليوم الذي أفطر فيه للضرورة فليس عليه شيء ، لأنه لم ينتهك صوما واجبا ، وحينئذ يتبين أن الرجل إذا جامع زوجته وهو مقيم يلزمه الصوم تعلق بجماعه عدّة أحكام :
الأول : الإثم، والثاني : فساد الصوم، والثالث : لزوم الإمساك، والرابع : وجوب القضاء، والخامس : وجوب الكفارة، خمسة أحكام من يعدّها لنا ؟ .
الطالب : الحكم الأول : فساد الصوم.
الشيخ : قبل .
الطالب : الإثم، ثم فساد الصوم.
الشيخ : ثم فساد الصوم.
الطالب : ثم وجوب الإمساك.
الشيخ : ثم وجوب الإمساك.
الطالب : ثم القضاء.
الشيخ : ثم وجوب القضاء ثم الكفارة، كل هذه الأشياء الخمسة تلزمه ، الإثم يجب أن يتوب إلى الله منه، والإمساك ظاهر، والقضاء ظاهر .
والكفارة دليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ! قال : ما الذي أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم . فسأله النبي صلى الله عليه وسلم على خصار الكفارة : هل يجد رقبة ؟ قال : لا، هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا، قال : هل يستطيع أن يطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا، ثم جلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذ هذا فتصدّق به ، قال : يا رسول الله أعلى أفقر منّي ؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء خائفا يقول إنه هلك ، ولكنه اغتنم الفرصة وقال : أنا أحق الناس بهذا التمر ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : أطعمه أهلك فذهب الرجل يحمل تمرا إلى أهله ، وقد برّأه الله عزّ وجل مما صنع، لأنه كان فقيرا .
والفقير إذا لم يجد رقبة ، ولا يستطع الصوم ، ولا يستطيع الإطعام ، فإنه تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز .
فيه عندي ورقة لو تقرأها يقول أنها وصية ...
السائل : فيه بقية .
الشيخ : ما البقية ؟.
السائل : إذا ما أنزل الرجل ؟.
الشيخ : وقولنا إن الكفارة واجبة على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم لا فرق فيه بين أن ينزل أو لا ينزل، إذا حصل الجماع وجبت الكفارة سواء أنزل أم لم ينزل ، وإن حصل إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ، ولزوم الإمساك، والقضاء ، وليس فيه كفارة .
الشيخ : الجماع في نهار رمضان إن كان الإنسان صائما في بلده فعليه الكفارة ، وهي كفارة مغلظة ، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والمرأة مثله إذا كانت راضية بذلك ، فإن كانت مكرهة فليس عليها شيء .
أما إذا جامع والصوم لا يلزمه كما لو جامع في نهار رمضان وهو مسافر ، ولنفرض أنه رجل كان معتمرا هو وزوجته وكانا صائمين ، وفي أثناء النهار احتاج إلى أهله فجامعها وهما صائمان فليس عليهما لا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقية اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .
وكذلك لو فرض أن رجلا أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة ، فإنه حل له الفطر ، فلو جامع في هذا اليوم الذي أفطر فيه للضرورة فليس عليه شيء ، لأنه لم ينتهك صوما واجبا ، وحينئذ يتبين أن الرجل إذا جامع زوجته وهو مقيم يلزمه الصوم تعلق بجماعه عدّة أحكام :
الأول : الإثم، والثاني : فساد الصوم، والثالث : لزوم الإمساك، والرابع : وجوب القضاء، والخامس : وجوب الكفارة، خمسة أحكام من يعدّها لنا ؟ .
الطالب : الحكم الأول : فساد الصوم.
الشيخ : قبل .
الطالب : الإثم، ثم فساد الصوم.
الشيخ : ثم فساد الصوم.
الطالب : ثم وجوب الإمساك.
الشيخ : ثم وجوب الإمساك.
الطالب : ثم القضاء.
الشيخ : ثم وجوب القضاء ثم الكفارة، كل هذه الأشياء الخمسة تلزمه ، الإثم يجب أن يتوب إلى الله منه، والإمساك ظاهر، والقضاء ظاهر .
والكفارة دليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ! قال : ما الذي أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم . فسأله النبي صلى الله عليه وسلم على خصار الكفارة : هل يجد رقبة ؟ قال : لا، هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا، قال : هل يستطيع أن يطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا، ثم جلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذ هذا فتصدّق به ، قال : يا رسول الله أعلى أفقر منّي ؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء خائفا يقول إنه هلك ، ولكنه اغتنم الفرصة وقال : أنا أحق الناس بهذا التمر ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : أطعمه أهلك فذهب الرجل يحمل تمرا إلى أهله ، وقد برّأه الله عزّ وجل مما صنع، لأنه كان فقيرا .
والفقير إذا لم يجد رقبة ، ولا يستطع الصوم ، ولا يستطيع الإطعام ، فإنه تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز .
فيه عندي ورقة لو تقرأها يقول أنها وصية ...
السائل : فيه بقية .
الشيخ : ما البقية ؟.
السائل : إذا ما أنزل الرجل ؟.
الشيخ : وقولنا إن الكفارة واجبة على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم لا فرق فيه بين أن ينزل أو لا ينزل، إذا حصل الجماع وجبت الكفارة سواء أنزل أم لم ينزل ، وإن حصل إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ، ولزوم الإمساك، والقضاء ، وليس فيه كفارة .
الفتاوى المشابهة
- هل على الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان؟ - ابن باز
- الجماع في نهار رمضان - اللجنة الدائمة
- كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن باز
- حكم مَن جامع بنهار رمضان جاهلًا بالحكم - ابن باز
- جامع زوجته في نهار رمضان جاهلا بالحكم وب... - اللجنة الدائمة
- إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة - اللجنة الدائمة
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلًا بالحكم - ابن باز
- إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ؛ فهل على ا... - الالباني
- رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال فما... - ابن عثيمين
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن عثيمين
- سائل يقول : أنا شاب متزوج جامعت في نهار رمضا... - ابن عثيمين