تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة - اللجنة الدائمة السؤال السادس من الفتوى رقم (  20628  )   س6: رجل جامع أهله (زوجته) في رمضان وبعد الفتوى من أهل العلم، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام وبقي الإطعام، وقد م...
العالم
طريقة البحث
إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 20628 )
س6: رجل جامع أهله (زوجته) في رمضان وبعد الفتوى من أهل العلم، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام وبقي الإطعام، وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات، فهل عليه إثم في التأخير، وهل عليه كفارة؟
ج6: من جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يستطع أو لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن لم يستطع لكبر أو مرض ونحو ذلك فإنه يطعم ستين مسكينًا، وعلى من وجبت عليه كفارة أن يبادر بأدائها وأن يبرئ ذمته منها. ومن أخرها من غير عذر فإن عليه التوبة من ذلك والمسارعة بالوفاء بها ولا كفارة لها إلا أداؤها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste