الشيخ : أما بالنسبة له وهو كما سمعتم مسافر مفطر قدم البلد وهو مفطر فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا لزمه الإمساك احتراماً للزمن وإن كان لا يحسب له هذا الإمساك لأنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم، ومن العلماء من قال إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطراً لم يلزمه الإمساك وله أن يأكل بقية يومه، وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأقربهما إلى الصواب أنه لا يلزمه الإمساك لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئاً ولأن الزمن في حقه غير محترم، لأنه قد أبيح له أن يأكل ويشرب في أول النهار والصيام كما نعلم إمساك عن المفطرات من أول النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " من أكل في أول النهار فليأكل في آخره " أي من أبيح له الأكل في أول النهار أبيح له الأكل في آخر النهار لأن النهار في حقه غير محترم وبناء على هذا القول فإن هذا الذي قدم إلى بلده مفطراً يجوز له أن يأكل ويشرب بقية النهار أما الجماع فإنه لا يجوز له أن يجامع زوجته وهي صائمة صيام فرض لأنه يفسد صومها فإن أكرهها وجامع فليس عليها كفارة ولا تفطر أيضاً لأنها مكرهة، وأما بالنسبة له هو فليس عليه كفارة أيضاً بناء على أنه لا يلزمه أن يمسك إذا قدم بلده مفطراً.