عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حيض كاملة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وإن كانت حائلاً وهي تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة عدتها ثلاث حيض كاملة فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وحاضت أول مرة وطهرت ثم حاضت وطهرت ثم حاضت وطهرت انقضت العدة لكن لزوجها أن يراجعها ما دامت لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
الفتاوى المشابهة
- إذا طلقت المرأة بعد الدخول والخلوة فعليها عدة . - ابن عثيمين
- مدة الطهر والحيض - ابن باز
- عدة المطلقة أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. - ابن عثيمين
- المطلقة في طهر لم يجامعها زوجها فيه هل يقع و... - ابن عثيمين
- خلاصة الكلام حول عدة المطلقة . - ابن عثيمين
- بيان عدة المطلقة إذا كانت ممن يحيض أو كانت م... - ابن عثيمين
- بيان أن المرأة التي لا تحيض يجوز طلاقها ولو... - ابن عثيمين
- عدة المرأة التي لا تحيض مع الدليل . - ابن عثيمين
- عدة من كانت تحيض مع الدليل . - ابن عثيمين
- عدة المطلقة التي تحيض ولكنها لم تحيض لأجل أن... - ابن عثيمين
- عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حيض كاملة . - ابن عثيمين