إذا سأل رجل ما عالما عن فتوى في الطلاق وأفتاه باجتهاده وعمل هذا الرجل بالفتوى وتبناها ثم ظهر للعالم نص مخالف لما قال فهل يرجع عن حكمه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هنا سؤال يسأل الأخ السائل يقول إذا سأل رجل ما عالما عن فتوى في الطلاق وأفتاه باجتهاده وعمل هذا الرجل بالفتوى وتبناها ثم ظهر للعالم نص مخالف لما قال فهل يرجع عن حكمه ؟
الشيخ : يرجع عن حكمه الذي قد يسأل عنه وليس عن الحكم الذي مضت فتواه فيه . كما جاء في بعض الآثار عن عمر الخطاب " تلك على ما أفتينا به " فتوى تتعلق بالإرث " وهذه على ما نفتي به الآن " لأن هذا بيخرب الدنيا .
السائل : يقول تتمة وهل هناك فرق بين تغير الاجتهاد اجتهادا أو لوجود نص ؟
الشيخ : لا فرق المهم أن يكون الذي تغير اجتهاده فعلا عالما مجتهدا فسواء كان تغير اجتهاده هو تغير فهمه للنص الواحد أو أنه جاءه نص آخر اضطره اضطرارا إلى أن يدع اجتهاده لأنه كان استنباطا إلى النص الذي ورده حديثا .
السائل : الله عز وجل بين أنه ما يتم الحكم إلا إذا كان من الله إن الحكم إلا بالله وفي تفسير هذا ما الحكم إلا لله مقصود كيغف نمضي حكما ليس حكما لله عز وجل بأي نص من كتاب الله وسنة رسول الله نمضي حكم ما قاله الله ؟
الشيخ : كلامك بارك الله فيك لا يرد هنا لأن كلامك ينطبق على القسم الثاني من الجواب نحن لا نمضيه إذا كان هو قد تبين له خطؤه طيب لكن أنت تورد كلامك على القسم الأول الذي أمضاه وهو معذور شرعا فهنا لا يرد كلامك كلامك يرد على الصورة الثانية يعني أنا أضرب لك مثلا الآن رجل استفتى أن هناك امرأة أنا أريد أن تزوجها وهي بالغة لكن ولي أمرها لا يأذن لها فهل يجوز لي أن أتزوج بها ؟ قال إذا كانت بالغة وراشدة يجوز وهذا مذهب معروف من المذاهب الإسلامية فتزوج هذا الرجل ونسل ما شاء الله من النسل ثم بعد ذلك جاءته فتوى بالنص النبوي الكريم لا نكاح إلا بإذن ولي وشاهد أنا تزوجت بدون إيش؟ إذن الولي ماذا يفعل ؟
السائل : يرجع .
الشيخ : يرجع ؟
السائل : إي نعم لأنه ما تمت زوجته أصلا .
الشيخ : لما عقد كان تم .
السائل : نعم لكن حكم الله عز وجل أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
الشيخ : يا حبيبي حكم الله أنه إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران والحكم نافذ .
السائل : أجر خطؤه ولا اجتهاده ؟
الشيخ : لا أنا ما أسأل عن الاجتهاد ما أسأل عن الأجر نفذ الحكم بناء على اجتهاد ما أسأل عن الأجر الأجر معروف فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لكن أقول ما دام أن الحكم نفذ بناء على حكم شرعي أي بصورة أخص بناء على اجتهاد شرعي انتهى الأمر لكن هذا المجتهد إذا بدا له خطؤه يتراجع عن فتواه ولا يفتي كما نقلنا آنفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أنت لا تقف عند هذا المثال وأنا ظننت انني أحسنت في التمثيل ويبدو أنني ما جئت بالمعيار الثقيل راح أقلك الآن بيع وشراء و و و إلى آخره وتفرعت تفرعا من المستحيل أن تعيد الأمر قهقرة لا يوجد شيء من الإسلام من هذا التضييق إطلاقا .
السائل : الخطيب البغدادي فرق بين من اجتهد فأخطأ وهنا لا يرد ومن اجتهد ووجد نصا هنا يرد لأنه ما تم الحكم الخطيب البغدادي فرق بين كونه اجتهد فأخطأ فلا يرد تم بينما اجتهد فوجد نص قاطع يرجع .
الشيخ : معليش نحن الآن متفقون أنه إذا أفتى بفتوى اجتهادا ثم جاءه النص على خلاف اجتهاده فهنا نحن مع الخطيب طيب . رجل لم يأته النص لكن تغير فهمه للنص الذي كان قد فهمه من قبل يظل على فهمه السابق الذي بدا له انه كان فيه مخطئا أم يرجع إلى فهمه اللاحق الذي تبين له أنه صواب .
السائل : هذا اجتهاد .
الشيخ : ما أظن ما تقلي بارك الله فيك هذا اجتهاد أنا بعرف أنا بفصل الاجتهاد بعد ما انتهينا من موضع أنه رجع عن اجتهاده إلى النص انتهينا منها الآن رجل فهم نصا على فهم ما ثم مضى عليه زمن طويل أو قصير ما يهمنا بدا له فهم آخر في هذا النص يظل على فهمه الذي كان صدر منه وقد تبين له الآن أنه خطأ أم يعود إلى الصواب الذي تبين له أخيرا ما أظن أن أحدا يقول يظل على خطئه أن أضرب لك مثلا وهذا من تالمسائل المختلف فيها بين المذاهب فبعض المذاهب يفهمون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن لا هنا نافية للصحة وعلى ذلك قالوا من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته باطلة لو قرأ كل الكتاب إلا الفاتحة فصلاته باطلة فهم هذا الفهم ناس آخرون قالوا لا لنفي الكمال وليس لنفي الصحة كما هو معلوم أفترض الآن إنسانا فهم سابقا هذا الفهم الأخير لا صلاة أي كاملة ثم بدا له بعد زمن بدون ما يكون عنده نص إلا أنه فهم ورجع مثلا بقاعدة وهي الأصل أن لا لنفي الجنس أو لنفي الصحة إذا ما أمكن نفي الجنس مثلا رجع إلى القاعدة فتراجع عن رأيه السابق الذي كان يقول لا صلاة كاملة وإذا به الآن بدا له ان الصواب لا صلاة صحيحة أنقول له ظل على خطئك القديم ولا تمسك برأيك الجديد .
السائل : اسمحلي يا شيخ هذا المثال خارج موضوع النزاع نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت سالم من المعارض هذا موضع كلام الخطيب أما نص مثل هذا يقع فيه تجاذب أنظار أهل العلم علم الكمال أو هذا هذا يقع في دائرة لا يزال ربما في اجتهاد لكن نقول نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت.
الشيخ : أنا الآن أخشى من مضيفنا أن يكون أطلنا عليه الكلام لكني بقول إذا كان هذا خارج النزاع هات ما هو داخل النزاع .
السائل : يعني النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا آتنا بشيء تغير به اجتهاده لا لنص . أنت بتقول هذا خلاف خارج عن البحث الموضوع الذي نقلته أنت بارك الله فيك أن رجلا رجع عن اجتهاده لنص أما إن كان له اجتهاد في نص وتبين له اجتهاد آخر في هذا النص فهو لا يتراجع قلت هذا خارج الموضوع فما هو داخل الموضوع .
السائل : داخل الموضوع انه اجتهد اجتهادا ثم تبين له أنه نص قطعي لا يختلفون فيه .
الشيخ : هاي المسألة الأولى .
السائل : نعم.
الشيخ : والمسألة الأخرى ما هي ؟
السائل : التفريق بين كونه اجتهد ثم تبين له بعد ذلك اجتهادا آخر غير الذي اجتهد اولا أو تبين له بعد ذلك هذا القسم الأول القسم الثاني تبين له نص قاطع قطعي الدلالة قطعي الثبوت يقضي على اجتهاده الأول .
الشيخ : مش واضح على كل حال تفضل .
الشيخ : يرجع عن حكمه الذي قد يسأل عنه وليس عن الحكم الذي مضت فتواه فيه . كما جاء في بعض الآثار عن عمر الخطاب " تلك على ما أفتينا به " فتوى تتعلق بالإرث " وهذه على ما نفتي به الآن " لأن هذا بيخرب الدنيا .
السائل : يقول تتمة وهل هناك فرق بين تغير الاجتهاد اجتهادا أو لوجود نص ؟
الشيخ : لا فرق المهم أن يكون الذي تغير اجتهاده فعلا عالما مجتهدا فسواء كان تغير اجتهاده هو تغير فهمه للنص الواحد أو أنه جاءه نص آخر اضطره اضطرارا إلى أن يدع اجتهاده لأنه كان استنباطا إلى النص الذي ورده حديثا .
السائل : الله عز وجل بين أنه ما يتم الحكم إلا إذا كان من الله إن الحكم إلا بالله وفي تفسير هذا ما الحكم إلا لله مقصود كيغف نمضي حكما ليس حكما لله عز وجل بأي نص من كتاب الله وسنة رسول الله نمضي حكم ما قاله الله ؟
الشيخ : كلامك بارك الله فيك لا يرد هنا لأن كلامك ينطبق على القسم الثاني من الجواب نحن لا نمضيه إذا كان هو قد تبين له خطؤه طيب لكن أنت تورد كلامك على القسم الأول الذي أمضاه وهو معذور شرعا فهنا لا يرد كلامك كلامك يرد على الصورة الثانية يعني أنا أضرب لك مثلا الآن رجل استفتى أن هناك امرأة أنا أريد أن تزوجها وهي بالغة لكن ولي أمرها لا يأذن لها فهل يجوز لي أن أتزوج بها ؟ قال إذا كانت بالغة وراشدة يجوز وهذا مذهب معروف من المذاهب الإسلامية فتزوج هذا الرجل ونسل ما شاء الله من النسل ثم بعد ذلك جاءته فتوى بالنص النبوي الكريم لا نكاح إلا بإذن ولي وشاهد أنا تزوجت بدون إيش؟ إذن الولي ماذا يفعل ؟
السائل : يرجع .
الشيخ : يرجع ؟
السائل : إي نعم لأنه ما تمت زوجته أصلا .
الشيخ : لما عقد كان تم .
السائل : نعم لكن حكم الله عز وجل أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
الشيخ : يا حبيبي حكم الله أنه إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران والحكم نافذ .
السائل : أجر خطؤه ولا اجتهاده ؟
الشيخ : لا أنا ما أسأل عن الاجتهاد ما أسأل عن الأجر نفذ الحكم بناء على اجتهاد ما أسأل عن الأجر الأجر معروف فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لكن أقول ما دام أن الحكم نفذ بناء على حكم شرعي أي بصورة أخص بناء على اجتهاد شرعي انتهى الأمر لكن هذا المجتهد إذا بدا له خطؤه يتراجع عن فتواه ولا يفتي كما نقلنا آنفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أنت لا تقف عند هذا المثال وأنا ظننت انني أحسنت في التمثيل ويبدو أنني ما جئت بالمعيار الثقيل راح أقلك الآن بيع وشراء و و و إلى آخره وتفرعت تفرعا من المستحيل أن تعيد الأمر قهقرة لا يوجد شيء من الإسلام من هذا التضييق إطلاقا .
السائل : الخطيب البغدادي فرق بين من اجتهد فأخطأ وهنا لا يرد ومن اجتهد ووجد نصا هنا يرد لأنه ما تم الحكم الخطيب البغدادي فرق بين كونه اجتهد فأخطأ فلا يرد تم بينما اجتهد فوجد نص قاطع يرجع .
الشيخ : معليش نحن الآن متفقون أنه إذا أفتى بفتوى اجتهادا ثم جاءه النص على خلاف اجتهاده فهنا نحن مع الخطيب طيب . رجل لم يأته النص لكن تغير فهمه للنص الذي كان قد فهمه من قبل يظل على فهمه السابق الذي بدا له انه كان فيه مخطئا أم يرجع إلى فهمه اللاحق الذي تبين له أنه صواب .
السائل : هذا اجتهاد .
الشيخ : ما أظن ما تقلي بارك الله فيك هذا اجتهاد أنا بعرف أنا بفصل الاجتهاد بعد ما انتهينا من موضع أنه رجع عن اجتهاده إلى النص انتهينا منها الآن رجل فهم نصا على فهم ما ثم مضى عليه زمن طويل أو قصير ما يهمنا بدا له فهم آخر في هذا النص يظل على فهمه الذي كان صدر منه وقد تبين له الآن أنه خطأ أم يعود إلى الصواب الذي تبين له أخيرا ما أظن أن أحدا يقول يظل على خطئه أن أضرب لك مثلا وهذا من تالمسائل المختلف فيها بين المذاهب فبعض المذاهب يفهمون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن لا هنا نافية للصحة وعلى ذلك قالوا من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته باطلة لو قرأ كل الكتاب إلا الفاتحة فصلاته باطلة فهم هذا الفهم ناس آخرون قالوا لا لنفي الكمال وليس لنفي الصحة كما هو معلوم أفترض الآن إنسانا فهم سابقا هذا الفهم الأخير لا صلاة أي كاملة ثم بدا له بعد زمن بدون ما يكون عنده نص إلا أنه فهم ورجع مثلا بقاعدة وهي الأصل أن لا لنفي الجنس أو لنفي الصحة إذا ما أمكن نفي الجنس مثلا رجع إلى القاعدة فتراجع عن رأيه السابق الذي كان يقول لا صلاة كاملة وإذا به الآن بدا له ان الصواب لا صلاة صحيحة أنقول له ظل على خطئك القديم ولا تمسك برأيك الجديد .
السائل : اسمحلي يا شيخ هذا المثال خارج موضوع النزاع نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت سالم من المعارض هذا موضع كلام الخطيب أما نص مثل هذا يقع فيه تجاذب أنظار أهل العلم علم الكمال أو هذا هذا يقع في دائرة لا يزال ربما في اجتهاد لكن نقول نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت.
الشيخ : أنا الآن أخشى من مضيفنا أن يكون أطلنا عليه الكلام لكني بقول إذا كان هذا خارج النزاع هات ما هو داخل النزاع .
السائل : يعني النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا آتنا بشيء تغير به اجتهاده لا لنص . أنت بتقول هذا خلاف خارج عن البحث الموضوع الذي نقلته أنت بارك الله فيك أن رجلا رجع عن اجتهاده لنص أما إن كان له اجتهاد في نص وتبين له اجتهاد آخر في هذا النص فهو لا يتراجع قلت هذا خارج الموضوع فما هو داخل الموضوع .
السائل : داخل الموضوع انه اجتهد اجتهادا ثم تبين له أنه نص قطعي لا يختلفون فيه .
الشيخ : هاي المسألة الأولى .
السائل : نعم.
الشيخ : والمسألة الأخرى ما هي ؟
السائل : التفريق بين كونه اجتهد ثم تبين له بعد ذلك اجتهادا آخر غير الذي اجتهد اولا أو تبين له بعد ذلك هذا القسم الأول القسم الثاني تبين له نص قاطع قطعي الدلالة قطعي الثبوت يقضي على اجتهاده الأول .
الشيخ : مش واضح على كل حال تفضل .
الفتاوى المشابهة
- العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة - ابن عثيمين
- حكم اجتهاد الأنبياء في شرائعهم - ابن باز
- الخطأ في الاجتهاد - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الاجتهاد في الفتوى إذا لم يوجد العلماء؟ - ابن عثيمين
- هل صحَّ الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآ... - الالباني
- ما معنى قول الفقهاء " هذه مسألة اجتهادية " ؟ - الالباني
- ما معنى قولهم هذه مسألة اجتهادية ؟ - الالباني
- ما حكم الاجتهاد في الدين ؟ - الالباني
- هل اجتهاد عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث يكون... - الالباني
- حكم الاجتهاد مقابل النص - ابن باز
- إذا سأل رجل ما عالما عن فتوى في الطلاق وأفتاه... - الالباني