هل الأصل في الزواج التعدد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله :
يسأل - يا شيخ - بعضُ الناس أو تطرح قضية الآن عن موضوع تعدُّد الزوجات ؛ أن الأصل في الزواج التعدد ؛ فما هو رأي سماحتكم يا شيخ ؟
الشيخ : الذي أعتقده وأدين الله به هو أنَّ الأصل في الزواج إنما هو التعدُّد لسببين اثنين :
السبب الأول أنه أحصن للمعدِّد ، وأتقى لذات نفسه .
والسبب الآخر : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما قال : تزوَّجوا الودود الولود ؛ فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ، قد أشار إلى السَّبب أو العلة الشرعية التي حضَّ من أجلها - عليه الصلاة والسلام - الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودةً .
فكان السبب في هذا الحضِّ إنما هو لأنَّ الولود تكون سببًا لإكثار أمة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، وذلك بالتالي مما يحقِّق رغبته - عليه الصلاة والسلام - في المباهاة لإخوانه من الأنبياء يوم القيامة ، وبدهيٌّ جدًّا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يُحقِّق بعض الرغبة ، وإذا زاد فتزوَّج ثانيةً فقد زاد في تحقيق الرغبة النبوية ، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى ختم العِدَد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة ؛ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، أما السنة فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن رجلًا أسلم وتحته تسع نسوة ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : أمسِكْ منهنَّ أربعًا وطلِّق سائرهنَّ ، فإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحضُّ المسلمين على التزوُّج بمثنى وثلاث ورباع كذلك كما أشرت آنفًا يحقِّق رغبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مباهاته لأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة ، مع ملاحظة أن كثيرًا من الأزواج يبتغون الزواج بالودود ولكن - والولود - ولكن لا يتبيَّن لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدُقُ عليها أنها ولود ، وهي الكثيرة الولادة ؛ فحينئذٍ يكون لم يُحقِّق إلا النَّزر اليسير من رغبة النبي الكريم - عليه أفضل الصَّلاة وأتم التسليم - ، فواضح جدًّا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلًا ، وبالتالي كانت أمَّة الرسول - عليه السلام - أكثر الأمم يوم القيامة .
ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام جدًّا فيمن يُريد أن يتزوَّج بالثانية والثالثة والرابعة ؛ وهو أن يُحقِّق العدل بينهنَّ ، والعدل بينهنَّ إنما يتعلق بأمر ميسَّر مُذلَّل لمن كان يريد تقوى الله - عز وجل - ، وذلك محصور في المنزل في المسكن والمأكل والمشرب والملبس ، أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يُكلَّف به المسلم أن يعدل بين النساء في الحبِّ القلبي ، وهذا أمر لا يدخل فيه طوق الإنسان وطاقته ؛ وقد قال - تعالى - : لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها .
يسأل - يا شيخ - بعضُ الناس أو تطرح قضية الآن عن موضوع تعدُّد الزوجات ؛ أن الأصل في الزواج التعدد ؛ فما هو رأي سماحتكم يا شيخ ؟
الشيخ : الذي أعتقده وأدين الله به هو أنَّ الأصل في الزواج إنما هو التعدُّد لسببين اثنين :
السبب الأول أنه أحصن للمعدِّد ، وأتقى لذات نفسه .
والسبب الآخر : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما قال : تزوَّجوا الودود الولود ؛ فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ، قد أشار إلى السَّبب أو العلة الشرعية التي حضَّ من أجلها - عليه الصلاة والسلام - الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودةً .
فكان السبب في هذا الحضِّ إنما هو لأنَّ الولود تكون سببًا لإكثار أمة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، وذلك بالتالي مما يحقِّق رغبته - عليه الصلاة والسلام - في المباهاة لإخوانه من الأنبياء يوم القيامة ، وبدهيٌّ جدًّا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يُحقِّق بعض الرغبة ، وإذا زاد فتزوَّج ثانيةً فقد زاد في تحقيق الرغبة النبوية ، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى ختم العِدَد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة ؛ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، أما السنة فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن رجلًا أسلم وتحته تسع نسوة ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : أمسِكْ منهنَّ أربعًا وطلِّق سائرهنَّ ، فإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحضُّ المسلمين على التزوُّج بمثنى وثلاث ورباع كذلك كما أشرت آنفًا يحقِّق رغبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مباهاته لأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة ، مع ملاحظة أن كثيرًا من الأزواج يبتغون الزواج بالودود ولكن - والولود - ولكن لا يتبيَّن لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدُقُ عليها أنها ولود ، وهي الكثيرة الولادة ؛ فحينئذٍ يكون لم يُحقِّق إلا النَّزر اليسير من رغبة النبي الكريم - عليه أفضل الصَّلاة وأتم التسليم - ، فواضح جدًّا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلًا ، وبالتالي كانت أمَّة الرسول - عليه السلام - أكثر الأمم يوم القيامة .
ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام جدًّا فيمن يُريد أن يتزوَّج بالثانية والثالثة والرابعة ؛ وهو أن يُحقِّق العدل بينهنَّ ، والعدل بينهنَّ إنما يتعلق بأمر ميسَّر مُذلَّل لمن كان يريد تقوى الله - عز وجل - ، وذلك محصور في المنزل في المسكن والمأكل والمشرب والملبس ، أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يُكلَّف به المسلم أن يعدل بين النساء في الحبِّ القلبي ، وهذا أمر لا يدخل فيه طوق الإنسان وطاقته ؛ وقد قال - تعالى - : لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها .
الفتاوى المشابهة
- مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام - ابن باز
- ما هو الأصل في التعدد هل هو السنية أم الإباحة ؟ - ابن عثيمين
- هل تعدد الزوجات أصل أم رخصة؟ - ابن باز
- هل هذين الأمرين - طبيعة النشأة وآلام المرأة ال... - الالباني
- هل تنصحون بتعدد الزوجات في هذا العصر .؟ - الالباني
- حكم تعدد الزوجات في الإسلام - ابن باز
- مواصلة الكلام على التعدد في الزواج . - الالباني
- ما الأصل في الزواج؟ التعدد أم الواحدة - ابن باز
- ما الدليل على أن التعدد في الزواج هو الأصل ؟ - الالباني
- هل الأصل في الزواج هو التعدد؟ - الالباني
- هل الأصل في الزواج التعدد ؟ - الالباني