تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل الأصل في الزواج هو التعدد؟ - الالبانيالسائل :  بسم الله, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد...
العالم
طريقة البحث
هل الأصل في الزواج هو التعدد؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بسم الله, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد جاء سؤال من عند النساء تقول السائلة حول قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } تقول هل تفسر هذه الآية بأن الأصل في الزواج هو التعدد وأن الإستثناء بالزواج بواحدة يكون في حالات خاصة ثم تضيف على هذا السؤال هل للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق إلا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية وسؤال أخير هل يجوز ضرب الأولاد لتأديبهم؟

الشيخ : أعد هذه ثلاثة أسئلة, الأول.

السائل : هل تفسر هذه الآية بأن الأصل في الزواج هو التعدد وأن الاستثناء بالزواج بواحدة يكون في حالات خاصة؟

الشيخ : الحقيقة أن الآية ليس لها علاقة لا سلبا ولا إيجابا في تقرير أن الأصل التعدد أو ليس هو التعدد وإنما الآية تفيد الإباحة الصريحة للرجل المسلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات, هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني أما هل الأصل التعدد أو الإفراد فهذه مسألة لا تؤخذ من هذه الآية وإنما هي تؤخذ من نصوص أخرى, وقد سئلنا أكثر من مرة هذا السؤال وكان جوابي أن الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الأولين هو التزوج بأكثر من واحدة فكثير من المسلمين الأولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كأبي بكر وعلي وأمثالهما من كبار الصحابة وهذا التعدد يعود بالفائدة للأمة المسلمة وهي تكثير سوادها وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة حينما قال عليه الصلاة والسلام "تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" أي بكثرة عدد الأمة المسلمة فقال عليه السلام "تزوجوا الولود الودود" ما حض على التزوج بالعقيم وإنما بالولود لهذه العلة "فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" ولا شك أن الإكثار من الزوجات هو يحقق هذه الرغبة التي أشار إليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث "فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" وأريد بهذه المناسبة أن أذكر شيئا ربما لا أتعرض له كثيرا إن المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة مادية أوروبية, يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرق فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج أوروبي بأوروبية كافر بكافرة! بينما ينبغي أن يكون هناك فرقا واضحا جدا بين الزواجين زواج المسلم بالمسلمة وزواج الكافر بالكافرة, ذلك بأن المسلم يفترض فيه أنه إذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وطره وشهوته ولا هي أيضا ينبغي أن تقصد أن تقضي وطرها وشهوتها وإنما ينبغي عليهما أن يبتغيا من وراء زواجهما شيئا آخر ألا وهو تكثير سواد الأمة الإسلامية هذا التكثير أو هذا الإكثار يترتب من وراءه فوائد نفسية وتربوية من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين إليه لا يفكر فيه الكفار أن يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له ما يفكر الكفار بهذا فإذا خلّف ولدين ذلك أولى من أن يخلف ولدا, وثلاثة أولى من اثنين وهكذا كذلك أن المسلم ينبغي أن يفكر فيما لو رزق ولدا ثم مات وأخذ الله أمانته لا يكون موقفه تجاه موت ولده وفلذة كبده كما يقال كموقف الكافر إذا مات ولده الكافر إذا مات مات مع من مات من أهله حسرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل وإرادته أما المسلم فهو يكون عندما أمره الله عز وجل بقوله تعالى { ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } الكافر لا يفكر في كل هذه الأشياء, كذلك ينبغي للمسلم إذا ما مات له ولد أن يحتسبه عند الله عز وجل فيكون ذلك سدا مانعا بينه وبين النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح "ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم" قالوا: " واثنان يا رسول الله ؟ " قال: "واثنان" قال الراوي: " حتى ظننا لو قلنا وواحد لقال وواحد " إذا هناك فضل كبير جدا لأن يخلف المسلم نسلا بأنه إن عاش فسيخلفه من بعده بالدعاء الصالح والعمل الصالح فيصله خير هذا الدعاء الصالح والعمل الصالح إلى قبره وهو أحوج ما يكون إليه فيه لأن الله عز وجل يقول { أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفّى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } والولد من سعي والده وهذا صريح في قوله عليه السلام "أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم" هذه المعاني كلها لا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل أما الإسلام فالحمد لله لا يزال غضا طريا كما أنزل عند أهل العلم العارفين به فإذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا أو أكثر فليس هناك ما يمنعه من أن يتزوج بواحدة أخرى أولا ليحصن نفسه, ثانيا ليحصنها, ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتوالى أجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها أيضا فلذلك إذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر فلا ينبغي للنساء فضلا عن الرجال أن يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة لا يزيد عليها بزعم أن هذا هو الأصل لا ليس هناك في الإسلام كما قلنا بالنسبة للآية ما يدل على أنها تعني أن الأصل هو التعداد أو عكسه ولكن ما ذكرته آنفا من الأدلة تؤكد أن المسلم إذا كان يستطيع أن يتزوج بأكثر من واحدة فهذا هو الأفضل له في ما يتوفر من وراء هذا الزواج من الأجر الذي يصله وهو في قبره, لكن كما قلت ولا أزال أقول إن الذي يريد أن يتقدم إلى الزواج الثاني فينبغي أن يفكر جيدا لا أقول هذا من أصل الحكم لا, نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث والرابع ولكن لما الزمن الآن تربيته غير صالحة وتربيته غير إسلامية وهذا المجتمع الإسلامي مغزو بالأفكار الأوروبية ومن آثارها انتشار مثل هذا السؤال فضلا عن أن كثيرا من الرجال فضلا عن النساء لا يرون جميعا جواز التعدد إلا في حدود الضرورة وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني وإنما اشترط شيئا واحدا فقط ألا وهو العدل, والعدل الممكن وليس العدل المستحيل أي العدل في القسمة في البيات والسكن ونحو ذلك من الأمور المستطاعة أما العدل القلبي فهذا مستحيل ولا يمكن ولا يكلف الله العباد بتحقيق هذا العدل القلبي وهو أن يحب الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة إذا جمع بينهن محبة واحدة هذا لا يمكن لكن بإمكانه أن يسكنهن مسكنا واحدا أن يلبسهن لباسا واحدا ..

السائل : إيش يعني مسكن واحد؟

الشيخ : احفظ سؤالك, لأنه فيه عندك أسئلة, فخلاصة الكلام أن التثنية يرغب الشارع الحكيم فيها ولا يجعل الأصل هو عدم التعدّد وإنما يشترط في ذلك شرطا واحدا وهو العدل بين النساء.

Webiste