تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ثانيا: في الجنس ومثاله - ابن عثيمينالشيخ : الثاني الجنس لابد أن تكون العبادة موافة للشرع في جنسها، فإن لم تكن موافقة للشرع في جنسها لم تقبل.مثاله: رجل ضحّى بفرس، الأخ؟ أنت؟ رجل ضحى بفرس ه...
العالم
طريقة البحث
ثانيا: في الجنس ومثاله
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الثاني الجنس لابد أن تكون العبادة موافة للشرع في جنسها، فإن لم تكن موافقة للشرع في جنسها لم تقبل.
مثاله: رجل ضحّى بفرس، الأخ؟ أنت؟ رجل ضحى بفرس هل تقبل أضحيته؟
الطالب : ...

الشيخ : ما تدري، من يدري؟ تفضّل؟
الطالب : ...

الشيخ : لا، أجب وأنت قائم!
الطالب : ...

الشيخ : لماذا؟
الطالب : ...

الشيخ : هاه؟
الطالب : عنده حافر.

الشيخ : لأنه ذو حافر؟ ما يكفي هذا، استرح، نعم؟
الطالب : لأنه مخالف للشرع في جنسها.

الشيخ : استرح، لأنه مخالف للشرع في جنسها.
الأضحية تكون من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، والخليل ليست من بهيمة الأنعام فلا تقبل حتى ولو كان الفرس أغلى من الشاة فإنها لا تقبل.
طيب رجل عقّ عن ابنه ببعير، فهل تقبل العقيقة أو لا تقبل؟ تفضّل.
الطالب : تقبل.

الشيخ : تقبل؟ طيب استرح، فيه من يخالف؟ اليد اليسرى لا تقبل، نعم قم؟
الطالب : ...

الشيخ : أحسنت، عندنا الآن قولان قول يقول إنها تقبل يعني العقيقة بالبعير تقبل، وقول آخر يقول لا تقبل، الذي قال لا تقبل استدل، قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، وبيّن أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، والبعير أيش؟ ليست بشاة، وقال الآخر: إنها تقبل، ولم يذكر تعليلا ولا دليلا، فهل عند الأخ الذي قال تقبل دليل أو تعليل؟ أجب؟
الطالب : ...

الشيخ : نعم، الذين قالوا تقبل، قالوا: لأن هذا الحيوان من جنس ما يتقرب به إلى الله، من جنس ما يتقرّب به إلى الله، فقال الثالث رأي ثالث لم يذكر نذكره، قال الثالث: تجزئ البعير عن سبع عقائق كما تجزئ عن سبع ضحايا، فإذا كان عندك ثلاثة أولاد وبنت، ونحرت عنهم بعيرا أجزأ، لأن البعير عن؟ سبعة، ستة لثلاثة الأولاد، وواحدة للجارية، فماذا نقول في هذا؟ هل يجزئ أو لا يجزئ، تفضّل.
الطالب : ...

الشيخ : لماذا؟
الطالب : ...

الشيخ : أي طيب، استرح، نعم لا تجزئ، قالوا: لأن العقيقة بمنزلة الفدية عن الشخص، فلابد أن تكون نفس بنفس، لكن لو ذبح بعيرا صارت نفسا واحدة عن كم؟ عن سبعة أنفس، كأن أعق عن كل واحد بشاة يعني بسبع بدنة، أو عن ثلاثة أنفس، عن أربعة أنفس ثلاثة أولاد وبنت، إذا جعل عن الولد ثنتين، فصارت الآن نقول: لو أن الرجل ضحّى بفرس لم يقبل كأضحية، لو عقّ به لم يقبل، لو عق ببعير فالصحيح أنه يقبل لكنه لا يقوم إلا مقام شاة واحدة فقط، والشاة أفضل منه في العقيقة، في باب العقيقة الشاة الواحدة أفضل من البعير، لأنه هو الذي جاءت به السّنّة.

Webiste