ما صحة حديث أنه قال لزوجاته في حجة الوداع:" هذه ثم ظهور الحصر ".؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : جزاكم الله خيرا يقول السائل : هل يصح حديث أبي داود و سعيد بن منصور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع : إنما هي هذه ثم ظهور الحصر ؟
الجواب: ثم ظهورُ الحصر أو ثم ظهورَ ويش إعرابها عندك ظهور ؟
السائل : غير مشكلة ومنكم نستفيد.
الشيخ : غير مشكولة طيب ثم ظهورَ الحصر يعني ثم الزمن ظهور الحصر الحصر جمع حصير المعنى هذه ثم بعد ذلك الزمن البيوت وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أزواجه ينبغي ألا يحججن وكذلك كان لكن في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف من التبعة فأذن لهن أن يحججن فحج من أراد منهن الحج في آخر خلافة عمر بن الخطاب لأنه خاف من منعهن .
ومن ثم نقول في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج كثيرا جدا ويحصل في الحج من المشقة والتعب والاختلاط بالرجال ومزاحمة الرجال ما يحصل نقول : لو أن المرأة اكتفت بفرضها وإذا كان عندها فضل مال تعين به من يريد أن يحج فرضا فإنها إذا أعانت من يريد أن يحج فرضا صار لها مثل أجره خير من كونها تذهب وتزاحم وتتعب وربما تهلك وكذلك أيضا لو جاءنا رجل يقول : أنا أريد أن أحج تطوعا أو أبذل ما أحج به في مساعدة إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك ؟ ماذا نقول له الثاني أو الأول ؟ الثاني : ساعد هؤلاء المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن أوطانهم ويدافعون عن دينهم ويدافعون عن أعراضهم وعن صبيانهم أفضل من أن تجعل هذا في الحج أو العمرة.
الجواب: ثم ظهورُ الحصر أو ثم ظهورَ ويش إعرابها عندك ظهور ؟
السائل : غير مشكلة ومنكم نستفيد.
الشيخ : غير مشكولة طيب ثم ظهورَ الحصر يعني ثم الزمن ظهور الحصر الحصر جمع حصير المعنى هذه ثم بعد ذلك الزمن البيوت وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أزواجه ينبغي ألا يحججن وكذلك كان لكن في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف من التبعة فأذن لهن أن يحججن فحج من أراد منهن الحج في آخر خلافة عمر بن الخطاب لأنه خاف من منعهن .
ومن ثم نقول في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج كثيرا جدا ويحصل في الحج من المشقة والتعب والاختلاط بالرجال ومزاحمة الرجال ما يحصل نقول : لو أن المرأة اكتفت بفرضها وإذا كان عندها فضل مال تعين به من يريد أن يحج فرضا فإنها إذا أعانت من يريد أن يحج فرضا صار لها مثل أجره خير من كونها تذهب وتزاحم وتتعب وربما تهلك وكذلك أيضا لو جاءنا رجل يقول : أنا أريد أن أحج تطوعا أو أبذل ما أحج به في مساعدة إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك ؟ ماذا نقول له الثاني أو الأول ؟ الثاني : ساعد هؤلاء المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن أوطانهم ويدافعون عن دينهم ويدافعون عن أعراضهم وعن صبيانهم أفضل من أن تجعل هذا في الحج أو العمرة.
الفتاوى المشابهة
- ظهور شعر المرأة في الصلاة - ابن باز
- هل يصح تأخير طواف الوداع إلى ما بعد ذي الحجة؟ - ابن باز
- ما حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة؟ - الالباني
- ماذا يفيد الحصر في قوله تعالى "إنما الصدقات... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- ظهور المرأة أمام الرجال - ابن باز
- ما حكم من حج ولم يطف للوداع؟ - ابن باز
- ظهور رجلي المرأة في الصلاة - اللجنة الدائمة
- في حجة الوداع كان ذلك أم في غيرها ؟ - ابن عثيمين
- حكم القضاء لمن أحصر في الحج أو العمرة - ابن باز
- ما صحة حديث أنه قال لزوجاته في حجة الوداع:"... - ابن عثيمين