سائل يقول : هل يجوز إذا سرقت وكنت في بلد لا يحكم بشرع الله أن أتقدم ببلاغ إلى الشرطة وأنا أعلم بأنهم لا يقيمون الحد على السارق ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : وفّقكم الله، يقول السائل : هل يجوز إذا سرقت وكنت في بلد لا يحكم بشرع الله أن أتقدم ببلاغ للشرطة وأنا أعلم بأنهم لن يقيموا الحد على السارق ثم ما هي صفة التحاكم لغير الشرع التي يكون بها صاحبها كافرا؟
الشيخ : الرجل يقول إذا سرقت فهل يعني أنه إذا يسرق هو نفسه أو الذي يسرق ماله؟ أين السائل؟ السائل موجود الآن؟ هل المعنى إذا سَرقت أو إذا سُرقت؟
الطالب : ...
الشيخ : مشكّلها بضم السين؟ على كل حال إذا سرقت ففيها ما يسمى بالمجاز ..
الطالب : هذا السائل يا شيخ.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : إذا سُرقت أنا.
الشيخ : أنت تُسرق؟!
السائل : نعم.
الشيخ : يعني يأخذك العدو ويقول هذا عبدي؟!
السائل : يعني سرق مني مال ...
الشيخ : فهمنا المراد يعني إذا سرقت سُرق مالي، إذا سُرق مالي فهل أرفع القضية إلى الحكومة التي لا تحكم بكتاب الله في هذا الأمر؟ أقول نعم ارفعه للحكومة من أجل الحصول على مالك أما إقامة الحد الذي هو حق الله فهذا إلى الحكومة ولا شك أنه يجب على كل حكومة تحكم المسلمين أن تطبق شرع الله في عباد الله ومن ذلك قطع يد السارق إذا تمّت شروط القطع ولقد رأيت بعض الكتاب العصريين ينتقد هذا الحكم والعياذ بالله أعني قطع يد السارق ويقول لو أننا قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب مشلولاً مقطّع اليد فنقول لهذا الكاتب أقررت الآن أن نصف شعبك كلهم سراق واضح؟ ونقول له لو أنك قطعت يد سارق لانتهى عن السرقة مائة سارق لأن في القطع ردعاً لأهل السرقة وقد قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة مع أن القصاص قتل نفس بنفس لكن جعله الله حياة وكان مقتضى العقل الفاسد أن يقول إذا قتلنا نفساً بنفس فقد قتلنا نفسين ولو تركنا قتل النفس بالنفس لقتلنا نفساً واحدة ولكنه إذا لم يقتل نفساً بنفس فإن هذا القاتل سوف يقتل غداً أنفساً آخرين فنقول لا شك أن حكم الله أحسن الأحكام ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون والواجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن يقطعوا يد السارق إذا تمّت الشروط وأنا أضمن لهم أنهم إذا قطعوا يد السارق فسوف يمتنع السراق عن السرقة نعم.
السائل : وفّقكم الله ..
الشيخ : ما فيه شق؟ فيه شق ثانٍ؟
السائل : نعم.
الشيخ : الرجل يقول إذا سرقت فهل يعني أنه إذا يسرق هو نفسه أو الذي يسرق ماله؟ أين السائل؟ السائل موجود الآن؟ هل المعنى إذا سَرقت أو إذا سُرقت؟
الطالب : ...
الشيخ : مشكّلها بضم السين؟ على كل حال إذا سرقت ففيها ما يسمى بالمجاز ..
الطالب : هذا السائل يا شيخ.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : إذا سُرقت أنا.
الشيخ : أنت تُسرق؟!
السائل : نعم.
الشيخ : يعني يأخذك العدو ويقول هذا عبدي؟!
السائل : يعني سرق مني مال ...
الشيخ : فهمنا المراد يعني إذا سرقت سُرق مالي، إذا سُرق مالي فهل أرفع القضية إلى الحكومة التي لا تحكم بكتاب الله في هذا الأمر؟ أقول نعم ارفعه للحكومة من أجل الحصول على مالك أما إقامة الحد الذي هو حق الله فهذا إلى الحكومة ولا شك أنه يجب على كل حكومة تحكم المسلمين أن تطبق شرع الله في عباد الله ومن ذلك قطع يد السارق إذا تمّت شروط القطع ولقد رأيت بعض الكتاب العصريين ينتقد هذا الحكم والعياذ بالله أعني قطع يد السارق ويقول لو أننا قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب مشلولاً مقطّع اليد فنقول لهذا الكاتب أقررت الآن أن نصف شعبك كلهم سراق واضح؟ ونقول له لو أنك قطعت يد سارق لانتهى عن السرقة مائة سارق لأن في القطع ردعاً لأهل السرقة وقد قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة مع أن القصاص قتل نفس بنفس لكن جعله الله حياة وكان مقتضى العقل الفاسد أن يقول إذا قتلنا نفساً بنفس فقد قتلنا نفسين ولو تركنا قتل النفس بالنفس لقتلنا نفساً واحدة ولكنه إذا لم يقتل نفساً بنفس فإن هذا القاتل سوف يقتل غداً أنفساً آخرين فنقول لا شك أن حكم الله أحسن الأحكام ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون والواجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن يقطعوا يد السارق إذا تمّت الشروط وأنا أضمن لهم أنهم إذا قطعوا يد السارق فسوف يمتنع السراق عن السرقة نعم.
السائل : وفّقكم الله ..
الشيخ : ما فيه شق؟ فيه شق ثانٍ؟
السائل : نعم.
الفتاوى المشابهة
- إذا تاب السارق قبل القدرة عليه فهل يسقط عنه... - ابن عثيمين
- معنى حديث "لعن الله السارق يسرق البيضة" - ابن باز
- ماحكم من يسرق مؤلفات غيره ويجعلها لنفسه ؟ - الالباني
- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا... - ابن عثيمين
- حكم السارق - اللجنة الدائمة
- الغني إذا سرق من بيت مال المسلمين ما حكمه فل... - ابن عثيمين
- شروط قطع يد السارق - اللجنة الدائمة
- باب : قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة ف... - ابن عثيمين
- إذا قطعت يد السارق هل يجوز أن يستردَّها مرة أخ... - الالباني
- باب : السارق حين يسرق - ابن عثيمين
- سائل يقول : هل يجوز إذا سرقت وكنت في بلد لا... - ابن عثيمين