باب : قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) . وفي كم يقطع. وقطع علي من الكف. وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : قال البخري رحمه الله تعالى : " باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، وفي كم يقطع، وقطع علي من الكف ".
وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها : " ليس إلا ذلك ".
وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها : " ليس إلا ذلك ".
الفتاوى المشابهة
- باب : من قال لا يقطع الصلاة شيء - ابن عثيمين
- إذا قُطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعَها مر... - الالباني
- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا... - ابن عثيمين
- إذا قطعت يد السارق هل يجوز أن يستردَّها مرة أخ... - الالباني
- قال المصنف :" وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى... - ابن عثيمين
- باب : السارق حين يسرق - ابن عثيمين
- لو أن السارق قطعت يده فهل يجوز ردها.؟ - ابن عثيمين
- توضيح الشيخ للبيان القولي من السنة للآيات التي... - الالباني
- شروط قطع يد السارق - اللجنة الدائمة
- القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع ر... - ابن عثيمين
- باب : قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة ف... - ابن عثيمين