سائل يقول: أنا رجل أبيع السيارات بالتقسيط و كنت سابقا أتفق وأكتب عقد مبايعة قبل مشاهدة المشتري للسيارة وقد استمريت على هذا الحال فترة من الزمن وبعد ذلك سمعت من أحد الإخوة وأرشدني بأن يكون بيع التقسيط للسيارات وغيرها من المبيعات على النحو التالي : ملكية السيارة للبائع , أوراق جمرك , معاينة المشتري للسيارة قبل الإتفاق , الإتفاق مع المشتري وكتابة العقد . فإن تم الإتفاق وإلا فالسيارة تحت ملكية البائع في المعرض . والسؤال كما يلي : ما حكم الشرع في طريقة البيع الأولى , وكذا طريقة البيع الثانية علما أن المال قد اختلط وكيف يتسنى لي تصفية ذلك .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : أنا رجل أقسط سيارات و كنت سابقا أتفق وأكتب عقد المبايعة..
الشيخ : أيش يقول؟ أنا رجل؟
السائل : أقسط السيارات وكنت سابقاً أتفق وأكتب عقد المبايعة قبل مشاهدة المشتري للسيارة وقد استمريت على هذه الحال فترة من الزمن وبعد ذلك سمعت من أحد الإخوة وأرشدني بأن يكون بيع التقسيط للسيارات وغيرها من المبيعات على النحو التالي: ملكية السيارة للبائع، أوراق جمرك، معاينة المشتري للسيارة قبل الإتفاق، الإتفاق مع المشتري وكتابة العقد، فإن تم الإتفاق وإلا فإن السيارة تحت ملكية البائع في المعرض والسؤال كما يلي: ما حكم الشرع في طريقة البيع الأولى وكذا طريقة البيع الثانية علماً أن المال قد اختلط الأول بالثاني وكيف يتسنى لي تصفية ذلك؟
الشيخ : أولاً يجب أن يتبين أن البيع بالتقسيط جائز وليس فيه شيء إذا كان متمشياً على القواعد الشرعية ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه وبيع التقسيط مداينة إلى أجل مسمّى لأنه دين يثبت في ذمة المشتري إلى أجل مسمى ولأن الصّحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وجدوا الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم انتبه، ما معنى السلم؟ السلم أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول بعني مائة صاع من البر بمئة ريال نقداً أسلمها لك، فيتّفق صاحب البستان والمشتري على أن يبيع عليه مائة صاع بمائة ريال وهي تساوي في الواقع مائة وخمسين لكن نظراً إلى أن الثمن معجل والمبيع مؤجل نقص الثمن هذا جائز، معمول به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أقره الرسول، فالتقسيط الأصل فيه أيش؟ الجواز، دل على جوازه الكتاب والسّنّة. ولكن المحذور أن يقسّط الإنسان السلعة ويبيعها وهي ليست في ملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك فتجده يبيع السلعة وهي ليست عنده كما يفعله بعض الناس اليوم يتّفق مع المشتري على سيارة معينة يبيعها عليه مثلاً بستين ألفاً وهي تساوي خمسين ثم يذهب البائع إلى المعرض ويشتري السيارة ويعطيها الأول حقيقة هذا البيع أنه قرض بفائدة لكنه قرض منويّ مغطّا بقماش ظاهره الصحة وباطنه من قبله العذاب فأنت إذا اتفقت مع الشخص على سيارة واشتريتها منه مرابحة يعني بالتقسيط مع الربح ثم ذهب يشتريها لك ويبيعها عليك فحقيقة الأمر أنه أقرضك ثمنها بفائدة والأعمال بماذا؟ بالصور وإلا بالنيات؟
الطالب : بالنيات.
الشيخ : الأعمال بالنيات، فهذه حرام، أما لو جاءني رجل وبعت عليه السيارة فقلت له خذها بخمسين نقداً أو بستين إلى أجل فقال آخذها بستين إلى أجل وأخذ بستين مقسّطة فهذه لا بأس بها وهي حلال نعم.
السائل : ...
الشيخ : المحذور أن يتفق مع شخص على سيارة معينة يبيع عليه السيارة المعينة، فيقول السيارة صفتها كذا وكذا أبيعها عليك بستين ألفا وهو تساوي خمسين ألفاً ثم يذهب البائع إلى المعرض ويشتري السيارة ويبيعها على الآخر فهنا حقيقة الأمر أن البائع بائع السيارة أقرض هذا الرجل ثمن السيارة الذي هو خمسين ألفاً بفائدة وهي عشرة آلاف.
السائل : أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ قضيت سبعة عشر يوما في المستشفى وكنت لا أستطيع الحركة أصلي بلا وضوء ولا تيمم خوفاً من زيادة المرض الذي أصبت به من جراء الحريق السؤال هل صلاتي جائزة وإذا لم تكن جائزة فهل علي قضاء؟
الشيخ : طيب السؤال فيه فقرة هذا الرجل يقول في السؤال الأول أنه هو الذي يكتب المعاملات بالتقسيط فنقول كل من كتب شيئاً محرماً فإنه مشارك في الإثم لفاعل المحرم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء هات السؤال الثاني.
السائل : ...
الشيخ : أما المال المختلط فنحن نقول للأخ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فإذا كنت أحجمت عن هذا العمل من حين أن قيل لك إنه حرام فما كسبته قبل ذلك فهو لك.
الشيخ : أيش يقول؟ أنا رجل؟
السائل : أقسط السيارات وكنت سابقاً أتفق وأكتب عقد المبايعة قبل مشاهدة المشتري للسيارة وقد استمريت على هذه الحال فترة من الزمن وبعد ذلك سمعت من أحد الإخوة وأرشدني بأن يكون بيع التقسيط للسيارات وغيرها من المبيعات على النحو التالي: ملكية السيارة للبائع، أوراق جمرك، معاينة المشتري للسيارة قبل الإتفاق، الإتفاق مع المشتري وكتابة العقد، فإن تم الإتفاق وإلا فإن السيارة تحت ملكية البائع في المعرض والسؤال كما يلي: ما حكم الشرع في طريقة البيع الأولى وكذا طريقة البيع الثانية علماً أن المال قد اختلط الأول بالثاني وكيف يتسنى لي تصفية ذلك؟
الشيخ : أولاً يجب أن يتبين أن البيع بالتقسيط جائز وليس فيه شيء إذا كان متمشياً على القواعد الشرعية ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه وبيع التقسيط مداينة إلى أجل مسمّى لأنه دين يثبت في ذمة المشتري إلى أجل مسمى ولأن الصّحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وجدوا الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم انتبه، ما معنى السلم؟ السلم أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول بعني مائة صاع من البر بمئة ريال نقداً أسلمها لك، فيتّفق صاحب البستان والمشتري على أن يبيع عليه مائة صاع بمائة ريال وهي تساوي في الواقع مائة وخمسين لكن نظراً إلى أن الثمن معجل والمبيع مؤجل نقص الثمن هذا جائز، معمول به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أقره الرسول، فالتقسيط الأصل فيه أيش؟ الجواز، دل على جوازه الكتاب والسّنّة. ولكن المحذور أن يقسّط الإنسان السلعة ويبيعها وهي ليست في ملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك فتجده يبيع السلعة وهي ليست عنده كما يفعله بعض الناس اليوم يتّفق مع المشتري على سيارة معينة يبيعها عليه مثلاً بستين ألفاً وهي تساوي خمسين ثم يذهب البائع إلى المعرض ويشتري السيارة ويعطيها الأول حقيقة هذا البيع أنه قرض بفائدة لكنه قرض منويّ مغطّا بقماش ظاهره الصحة وباطنه من قبله العذاب فأنت إذا اتفقت مع الشخص على سيارة واشتريتها منه مرابحة يعني بالتقسيط مع الربح ثم ذهب يشتريها لك ويبيعها عليك فحقيقة الأمر أنه أقرضك ثمنها بفائدة والأعمال بماذا؟ بالصور وإلا بالنيات؟
الطالب : بالنيات.
الشيخ : الأعمال بالنيات، فهذه حرام، أما لو جاءني رجل وبعت عليه السيارة فقلت له خذها بخمسين نقداً أو بستين إلى أجل فقال آخذها بستين إلى أجل وأخذ بستين مقسّطة فهذه لا بأس بها وهي حلال نعم.
السائل : ...
الشيخ : المحذور أن يتفق مع شخص على سيارة معينة يبيع عليه السيارة المعينة، فيقول السيارة صفتها كذا وكذا أبيعها عليك بستين ألفا وهو تساوي خمسين ألفاً ثم يذهب البائع إلى المعرض ويشتري السيارة ويبيعها على الآخر فهنا حقيقة الأمر أن البائع بائع السيارة أقرض هذا الرجل ثمن السيارة الذي هو خمسين ألفاً بفائدة وهي عشرة آلاف.
السائل : أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ قضيت سبعة عشر يوما في المستشفى وكنت لا أستطيع الحركة أصلي بلا وضوء ولا تيمم خوفاً من زيادة المرض الذي أصبت به من جراء الحريق السؤال هل صلاتي جائزة وإذا لم تكن جائزة فهل علي قضاء؟
الشيخ : طيب السؤال فيه فقرة هذا الرجل يقول في السؤال الأول أنه هو الذي يكتب المعاملات بالتقسيط فنقول كل من كتب شيئاً محرماً فإنه مشارك في الإثم لفاعل المحرم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء هات السؤال الثاني.
السائل : ...
الشيخ : أما المال المختلط فنحن نقول للأخ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فإذا كنت أحجمت عن هذا العمل من حين أن قيل لك إنه حرام فما كسبته قبل ذلك فهو لك.
الفتاوى المشابهة
- تفصيل حكم البيع بالتقسيط - ابن عثيمين
- هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وفي نيتي البيع م... - ابن عثيمين
- بيع وشراء السيارات بالتقسيط - ابن باز
- شراء سيارة من المعرض وبيعها دون نقلها منه - اللجنة الدائمة
- يشتري السيارة ويتركها في المعرض حتى يبيعها - اللجنة الدائمة
- حكم بيع السيارة بالتقسيط إذا كانت في ملك البائع... - ابن باز
- أريد شراء سيارة من شركة الراجحي بالتقسيط ولي... - ابن عثيمين
- حكم بيع الرجل ما ليس عنده بالتقسيط - ابن عثيمين
- قام أحد الإخوة بشراء سيارة بالتقسيط وقال له... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع التقسيط في السيارات .؟ - ابن عثيمين
- سائل يقول: أنا رجل أبيع السيارات بالتقسيط و... - ابن عثيمين