تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سائلة تقول : أنا امرأة حامل أسقطت في نهاية ا... - ابن عثيمينالسائل : تقول السائلة : أنا امرأة حامل أسقطت في نهاية الشهر الثالث ولم يبق على الشهر الرابع إلا يوماً واحداً. فأسقطت الطفل. فما حكم صلاتي وصيامي وأنا ال...
العالم
طريقة البحث
سائلة تقول : أنا امرأة حامل أسقطت في نهاية الشهر الثالث ولم يبق على الشهر الرابع إلا يوما واحدا فما حكم صلاتي وصيامي وأنا الآن في مكة ولم أعتمر فهل يجوز لي العمرة وقد أسقطت الطفل وهو متخلق فما الحكم ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول السائلة : أنا امرأة حامل أسقطت في نهاية الشهر الثالث ولم يبق على الشهر الرابع إلا يوماً واحداً. فأسقطت الطفل. فما حكم صلاتي وصيامي وأنا الآن في مكة ولم أعتمر. فهل يجوز لي العمرة وقد أسقطت الطفل وهو متخلق فما الحكم جزاكم الله خيراً؟

الشيخ : القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن الجنين - أي الحمل - إذا سقط فإما أن يكون مخلقاً وإما أن يكون غير مخلق، فإن كان مخلقاً صار الدم دم نفاس، وإن كان غير مخلق صار الدم دم فساد.
دم النفاس يجب على المرأة أن تجلس فيه وأن لا تصوم ولا تصلي ويجب عليها قضاء الصوم.
دم الفساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام بل تصلي وتصوم وصومها صحيح وصلاتها صحيحة أيضاً.
وهذه المرأة حسب سؤالها تقول: إن الجنين سقط وهو مخلق. وعلى هذا فيكون الدم الخارج منها دم نفاس، يكون الدم الخارج دم نفاس فلا يحل لها أن تصوم ولا أن تصلي وتقضي الصوم بعد ذلك وكذلك لا يحل لها أن تكمل عمرتها إلا إذا كانت قد طافت وحصل السقط بعد الطواف فإن لها أن تسعى ولو كانت نفساء لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة من الحيض.

Webiste