ما حكم العمل بما يسمى عند العلماء بالمضاربة أن يعطي شخصا نقودا ليفتح محلا باسمه هو أو باسم صاحب المال بقصد المساعدة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ذيلا لسؤال الأخ إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع إليه رأس مال وقال له : افتح محلا باسمك ولي نسبة مثلا من هذا المحل والقصد المساعدة لا القصد مكسب ؟
الشيخ : يعني معناها أن الدراهم كانت من شخص والعمل من شخص آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : مضاربة ، هذا يسمى عند العلماء مضاربة إذا أعطيت شخصا مالا وقلت : اعمل فيه والربح بيننا أنصافا أو أرباعا أو ما أشبه ذلك فهو مضاربة ولا حرج أن يفتحه أي : العامل باسمه هو لأنه حقيقة هو الذي يعمل فيه نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : يعني معناها أن الدراهم كانت من شخص والعمل من شخص آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : مضاربة ، هذا يسمى عند العلماء مضاربة إذا أعطيت شخصا مالا وقلت : اعمل فيه والربح بيننا أنصافا أو أرباعا أو ما أشبه ذلك فهو مضاربة ولا حرج أن يفتحه أي : العامل باسمه هو لأنه حقيقة هو الذي يعمل فيه نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الفتاوى المشابهة
- ما هو تعريف المضاربة في الشرع ؟ - الالباني
- ما هو تعريف المضاربة شرعًا ؟ - الالباني
- ما الفرق بين الربا والمضاربة.؟ - الالباني
- حكم المضاربة في التجارة - ابن باز
- مسألة المضاربة - ابن عثيمين
- ما هي شروط المضاربة بالأموال .؟ - ابن عثيمين
- شروط المضاربة بالأموال - ابن عثيمين
- ما هي المضاربة المحرمة والمضاربة المشروعة ؟ - الالباني
- شركة المضاربة - اللجنة الدائمة
- حكم المضاربة ومعناها - ابن عثيمين
- ما حكم العمل بما يسمى عند العلماء بالمضاربة... - ابن عثيمين