شركة المضاربة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7337 )
س1: كثر اشتراك بعض الناس بماله مع بعضهم الآخر، والشركة بينهما مضاربة، إلا أن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، فهل يجوز تعيين راتب شهري للشريك الذي يعمل في نظير عمله؟ هذا ما آمل الإجابة عليه مع الدليل الذي استند عليه في ذلك، والله يجزيكم خيرًا.
ج1: شركة المضاربة هي: دفع مال معلوم من شخص لمتّجرٍ به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، كالربع ونحوه، فالمال من واحد، والعمل على الثاني، وجزء الربح المحدد له مقابل العمل، وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله، ويكون الربح كله لصاحب المال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: كثر اشتراك بعض الناس بماله مع بعضهم الآخر، والشركة بينهما مضاربة، إلا أن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، فهل يجوز تعيين راتب شهري للشريك الذي يعمل في نظير عمله؟ هذا ما آمل الإجابة عليه مع الدليل الذي استند عليه في ذلك، والله يجزيكم خيرًا.
ج1: شركة المضاربة هي: دفع مال معلوم من شخص لمتّجرٍ به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، كالربع ونحوه، فالمال من واحد، والعمل على الثاني، وجزء الربح المحدد له مقابل العمل، وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله، ويكون الربح كله لصاحب المال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم المضاربة في التجارة - ابن باز
- هل تجوز المضاربة على نسبة ربح معلومة؟ - ابن باز
- مسألة المضاربة - ابن عثيمين
- ما هي شروط المضاربة بالأموال .؟ - ابن عثيمين
- شروط المضاربة بالأموال - ابن عثيمين
- الربح والخسارة في المضاربة - ابن عثيمين
- ما هي المضاربة المحرمة والمضاربة المشروعة ؟ - الالباني
- زكاة مال المضاربة - اللجنة الدائمة
- حكم المضاربة ومعناها - ابن عثيمين
- شركة المضاربة - اللجنة الدائمة
- شركة المضاربة - اللجنة الدائمة