رجل وافق على شرط لزوجته ولم يف به لظروف فما الحكم كأن تبقى على عملها.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يف به بعد فترة من الزمن لظروف معينة فما الحكم؟
الشيخ : إذا اشترط الزوج على نفسه شرطاً، أو وافق على شرط من الشروط اشترطته الزوجة أو وليها ، فإنه إذا لم يف به فللزوجة الفسخ، لها أن تفسخ النكاح.
السائل : إذا لم يف به لظروف معينة؟
الشيخ : ولو في ظروف معينة، إلا إذا كان عند الشرط قال: نعم، أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا، فهو على ما شرط، أما إذا قال: أنا ألتزم به مطلقاً، فإنه يلزم به وإلا لها الفسخ.
ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: يا أمير المؤمنين إذاً يطلقننا، قال رضي الله عنه: " مقاطع الحقوق عند الشروط " ، فمن شرط شرطاً لنفسه فهو به أملك، لكن للزوج في هذه الحالة أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض يعطيها.
السائل : إن منعها من ذهابها للعمل بسبب وجود الأولاد وضياع حقوقهم وحقوقه بسبب الذهاب إلى العمل؟
الشيخ : هو لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، لكنه ينبغي في هذه الحالة أن يقنعها ويبين لها أن هذا خير، وأن ذهابها للعمل بعوض إضاعة لبيتها، وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يعطيه لها فهو طيب، وإن لم تفعل فهي على شرطها، إلا إذا كان شرط عليه أن يلتزم بالسماح لها بالتدريس أو العمل بشرط ألا يأتي أولاد يصدونها، إذا كان ذكر هذا فهو على شرطه.
إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يف به بعد فترة من الزمن لظروف معينة فما الحكم؟
الشيخ : إذا اشترط الزوج على نفسه شرطاً، أو وافق على شرط من الشروط اشترطته الزوجة أو وليها ، فإنه إذا لم يف به فللزوجة الفسخ، لها أن تفسخ النكاح.
السائل : إذا لم يف به لظروف معينة؟
الشيخ : ولو في ظروف معينة، إلا إذا كان عند الشرط قال: نعم، أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا، فهو على ما شرط، أما إذا قال: أنا ألتزم به مطلقاً، فإنه يلزم به وإلا لها الفسخ.
ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: يا أمير المؤمنين إذاً يطلقننا، قال رضي الله عنه: " مقاطع الحقوق عند الشروط " ، فمن شرط شرطاً لنفسه فهو به أملك، لكن للزوج في هذه الحالة أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض يعطيها.
السائل : إن منعها من ذهابها للعمل بسبب وجود الأولاد وضياع حقوقهم وحقوقه بسبب الذهاب إلى العمل؟
الشيخ : هو لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، لكنه ينبغي في هذه الحالة أن يقنعها ويبين لها أن هذا خير، وأن ذهابها للعمل بعوض إضاعة لبيتها، وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يعطيه لها فهو طيب، وإن لم تفعل فهي على شرطها، إلا إذا كان شرط عليه أن يلتزم بالسماح لها بالتدريس أو العمل بشرط ألا يأتي أولاد يصدونها، إذا كان ذكر هذا فهو على شرطه.
الفتاوى المشابهة
- ما الفرق بين شرط البخاري وشرط الشيخين؟ - ابن باز
- هل يجوز للمرأة أن تشترط في الخطبة أن يؤمن له... - ابن عثيمين
- شرط على نفسه ألا يتزوج بثانية فساستدعت ا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من زوج ابنته برجل وشرط أن يزوجه بأخته؟ - ابن باز
- قال المؤلف :" أو لا يخرجها من دارها أو بلدها... - ابن عثيمين
- إذا اشترط والد الزوجة على أن تعمل الزوجة وتت... - ابن عثيمين
- حكم موافقة الزوج لزوجته على أن تعمل بشرط إسق... - ابن عثيمين
- طرق معرفة أن هذا العمل شرط ؟ - الالباني
- سائل يقول : رجل تزوج امرأة و شرطوا عليه قبل... - ابن عثيمين
- حكم الوفاء بالشروط المشترطة في النكاح - ابن عثيمين
- رجل وافق على شرط لزوجته ولم يف به لظروف فما... - ابن عثيمين