لو أجار مسلم حربيا فقتله مسلم آخر فماذا عليه.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ لو أجار مسلم حربيا، ثم قتله مسلم آخر أو مثلا استأسره مسلم فقتله مسلم آخر فماذا على المسلم بهذا؟
الشيخ : إذا علم أنه مستأجر فعليه ضمان، يكون كالقوم الذين بيننا وبينهم ميثاق.
السائل : والأسير كذلك؟
الشيخ : والأسير، نعم الأسير بالغالب إنه مستأمن وهو تحت قبضة المسلمين الآن. نعم.
الشيخ : إذا علم أنه مستأجر فعليه ضمان، يكون كالقوم الذين بيننا وبينهم ميثاق.
السائل : والأسير كذلك؟
الشيخ : والأسير، نعم الأسير بالغالب إنه مستأمن وهو تحت قبضة المسلمين الآن. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر - اللجنة الدائمة
- حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله - ابن عثيمين
- حكم إفشاء الأسير أسرار الحرب؟ - ابن باز
- قتل العمد هل يستوي فيه قتل المؤمن وقتل ا... - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة : هل يقتل الذمي إذا قتل مسلماً متعمدا ؟ - الالباني
- معاملة المسلم للمسلم - اللجنة الدائمة
- ما صحة حديث: «لا ربا بين المسلم والحربي»؟ - ابن باز
- ذكر مسألة : هل يقتل المسلم إذا قتل ذمياً متعمد... - الالباني
- هل يجوز للأسير قتلُ نفسه لمصلحة المسلمين؟ - ابن باز
- الأسير الذي كان يعذب المسلمين هل لهم قتله.؟ - ابن عثيمين
- لو أجار مسلم حربيا فقتله مسلم آخر فماذا عليه.؟ - ابن عثيمين