قتل العمد هل يستوي فيه قتل المؤمن وقتل المسلم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1843 )
س1: قـال الله تعـالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ الآية، ذكر الله من قتل مؤمنًا ولم يذكر من قتل مسلمًا، فهل إذا قتل شخص مسلمًا يكون جزاؤه جهنم أو لا؟
ج 1: نعم، من قتل مسلمًا فجزاؤه جهنـم؛ لأن باطن القتيل إن كان موافقًا لظاهره كان مؤمنًا أيضًا، فقاتله مستحق للوعيد الأخروي بنص الآية، وإن كان باطنه مخالفًا لظاهره فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهره وليس لنا أن ننقـب عن باطنه، وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه؛ لما ثبت عن أبـي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه البخـاري ومسلم وأصحاب السنن ، وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهمـا، أنـه قـال: بعثنـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقـة فصبحنـا القوم فهزمنـاهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصـار رجـلاً منهـم، فلما غشـيناه قـال: لا إله إلا الله، فَكَفَّ الأنصاري، وطعنته برمحـي حتى قتلتـه، فلمـا قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة : أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟، قلت: كان متعـوذًا، فمـا زال يكررها حتـى تمنيـت أنـي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . رواه البخـاري ومسلم ، فلـم يعتـبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه أسامة رضي الله عنه في قتيله مـن عـدم الصـدق في الإيمان مانعًا من التشديد في الإنكار عليه حتـى بلـغ ذلـك الإنكـار من نفس أسامة مبلغًا عظيمًا، فقال: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجرى على الظواهر، وأن من قتـل مسلمًا متعمدًا فهو آثـم مرتكـب لكبيرة مستحق لعذاب النار إلا إذا كان قتله إيـاه لمـا ثبت من إباحة دمه بـأحد الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ولأنه قد يعبر في النصوص بكلمة مؤمن ويراد بها ما يشـمل المسلم كما في قوله تعـالى في خصال الكفـارة:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: قـال الله تعـالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ الآية، ذكر الله من قتل مؤمنًا ولم يذكر من قتل مسلمًا، فهل إذا قتل شخص مسلمًا يكون جزاؤه جهنم أو لا؟
ج 1: نعم، من قتل مسلمًا فجزاؤه جهنـم؛ لأن باطن القتيل إن كان موافقًا لظاهره كان مؤمنًا أيضًا، فقاتله مستحق للوعيد الأخروي بنص الآية، وإن كان باطنه مخالفًا لظاهره فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهره وليس لنا أن ننقـب عن باطنه، وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه؛ لما ثبت عن أبـي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه البخـاري ومسلم وأصحاب السنن ، وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهمـا، أنـه قـال: بعثنـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقـة فصبحنـا القوم فهزمنـاهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصـار رجـلاً منهـم، فلما غشـيناه قـال: لا إله إلا الله، فَكَفَّ الأنصاري، وطعنته برمحـي حتى قتلتـه، فلمـا قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة : أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟، قلت: كان متعـوذًا، فمـا زال يكررها حتـى تمنيـت أنـي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . رواه البخـاري ومسلم ، فلـم يعتـبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه أسامة رضي الله عنه في قتيله مـن عـدم الصـدق في الإيمان مانعًا من التشديد في الإنكار عليه حتـى بلـغ ذلـك الإنكـار من نفس أسامة مبلغًا عظيمًا، فقال: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجرى على الظواهر، وأن من قتـل مسلمًا متعمدًا فهو آثـم مرتكـب لكبيرة مستحق لعذاب النار إلا إذا كان قتله إيـاه لمـا ثبت من إباحة دمه بـأحد الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ولأنه قد يعبر في النصوص بكلمة مؤمن ويراد بها ما يشـمل المسلم كما في قوله تعـالى في خصال الكفـارة:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل قتل الصيد للمحرم يمكن قياسه على قتل المؤم... - ابن عثيمين
- من رأى أن في قوله صلى الله عليه وسلم ( فليقا... - ابن عثيمين
- حكم قتل المسلم نفسه خوفاً من التعذيب - ابن باز
- ذكر مسألة : هل يقتل المسلم إذا قتل ذمياً متعمد... - الالباني
- معنى قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا. - ابن عثيمين
- قتل شخصا عمدا في دولة لا يحكم فيها بالشرع - اللجنة الدائمة
- من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة : هل يقتل الذمي إذا قتل مسلماً متعمدا ؟ - الالباني
- هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ - الالباني
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- قتل العمد هل يستوي فيه قتل المؤمن وقتل ا... - اللجنة الدائمة