تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراه... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ...
العالم
طريقة البحث
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال و حدثني عبد الرحمن يعني ابن بشر قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلًا من الأزد يقال له مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أالصبح أربعًا أالصبح أربعًا تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله ابن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلًا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : آلصبح أربعًا آلصبح أربعًا تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.

الشيخ : البخاري يظهر والله أعلم أن الحديث الذي روي بلفظ الترجمة لم يصح على شرطه وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقوله إلا المكتوبة يعني التي أقيمت كما جاء ذلك أيضا في رواية الإمام أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت وقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة هل النهي هنا عن ابتداء الصلاة أو النهي عن ابتداءها والاستمرار فيها ؟ الظاهر الثاني عن ابتداءها والاستمرار فيها يعني فلا يجوز للإنسان بعد إقامة الصلاة المفروضة أن يصلي نافلة لا ابتداء ولا استمرارا هذا ظاهر الحديث بهذا اللفظ وهو ظاهر أيضا في حديث مالك بن بحينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فظاهره أن هذا الرجل قد ابتدأ من قبل فقال له آلصبح أربعا آلصبح أربعا وهذا الاستفهام للإنكار يعني كيف تصلي الصبح أربعا ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فقال بعضهم أنه إذا أقيمت الصلاة بطلت صلاة النافلة تبطل بمجرد الإقامة لقوله فلا صلاة وهذا نفي بمعنى النهي فيشمل الابتداء والاستمرار ، وقال بعضهم إنه لا يشمل الاستمرار وأن الإنسان له أن يستمر في صلاة النافلة ولو فاته ركعة أو ركعتان إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل السلام وهذا هو المشهور من المذهب ، والذي يظهر في هذه المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الأولى قطعها استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا كان في الركعة الثانية فقد أدرك هذه النافلة في وقت يحل له أن يصلي فيه فيستمر في النافلة أما إذا أقيمت وأنت في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطعها وادخل مع الإمام ، وأما من قال إنها لا تقطع مطلقا إلا إذا خاف فواتها بتكبيرة الإحرام مستدلا بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فهذا ليس بصحيح استدلاله بهذه الآية ليس بصحيح لأن قوله لا تبطلوا أعمالكم بالردة فإنها هي التي تبطل الأعمال وكذلك الصدقة إذا من بها أو آذى المتصدق عليه فإن أجره يبطل ، المهم أنه ليس المراد لا تقطعوها ثم نقول إن الرجل إذا قطع النافلة ليدخل في الفريضة فقد انتقل من مفضول إلى أفضل ، نعم

Webiste