قراءة من الشرح .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : كثير يا شيخ ؟
الشيخ : ما يخالف.
" قراءة من الشرح "
القارئ : " باب الجمعة في القرى والمدن ، قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه: أنه لم يجمع في الأسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكأن أول بلدٍ أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواثى بالبحرين، وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة، وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك، وجمع فيها، والمقصود: أنهم جمعوا في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قرية جواثاء، وإنما وقع ذلك منهم باذن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طائعين، وقدموا راغبين في إلاسلام، وسألوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مهمات الدين، وبين لهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قواعد إلايمان وأصوله، وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع، كما قاله طائفة من العلماء، وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى: عمر بن عبد العزيز وعطاءٌ ومكحولٌ وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد، عن سفيان نحوه.
وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة، فيرى أهلها يجمعون، قلا يعيب عليهم.
ذكره عبد الرزاق، عن العمري، عن نافعٍ، عنه.
وروى ابن المبارك، عن أسامة بن زيدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر: * لا جمعة في سفر، ولا جمعة إلا في مصر جامع * وهذا -مع الذي قبله - يدل على أنه أراد بالمصر القرى.
وروى الأثرم بإسناده، عن أبي ذر، أنه كان يجمع بالربذة مع الناس.
وقالت طائفة: لا جمعة إلا في مصرٍ جامعٍ، روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري - في المشهور عنه - وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وقال الحسن وابن سيرين: لا جمعة إلا في مصرٍ. وقد روي عن علي خلاف ذلك، روى وكيعٌ، عن قيس بن الربيع، عن طالب بن السميدع، عن أبيه، أن علياً جمع بالمدائن.
وعن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أن حذيفة جمع بالمدائن. وعن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافعٍ، عن أبي هريرة، قال: كتبت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين؟ فكتب الي: * أن اجمعوا حيثما كنتم * وقال الإمام أحمد: هذا إسنادٌ جيدٌ.
وروى وكيعٌ بإسناده، عن النخعي، أنه جمع بحلوان وهذا كله يدل على أن من قال: لا جمعة إلا في مصرٍ جامعٍ، فإنه أراد بذلك القرى التي فيها والٍ من جهة الإمام، فيكون مراده: أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام، في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه، وبذلك فسره أحمد في روايةٍ عنه. وكذلك روى عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة - تفسير المصر: أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود، فهو مصرٌ، فلو عزله ألحق بالقرى.
وروي نحوه عن أبي يوسف، وعن أبي حنيفة -أيضاً.
قال أحمد: المصر إذا كان به الحاكم، ولا يقال للقرى: مصرٌ.
وقال إسحاق: كل قرية فيها أربعون رجلاً يقال لها: مصرٌ، وهذا بعيدٌ جداً.
وعن سفيان روايتان في تفسير المصر ".
الشيخ : ما يخالف.
" قراءة من الشرح "
القارئ : " باب الجمعة في القرى والمدن ، قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه: أنه لم يجمع في الأسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكأن أول بلدٍ أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواثى بالبحرين، وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة، وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك، وجمع فيها، والمقصود: أنهم جمعوا في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قرية جواثاء، وإنما وقع ذلك منهم باذن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طائعين، وقدموا راغبين في إلاسلام، وسألوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مهمات الدين، وبين لهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قواعد إلايمان وأصوله، وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع، كما قاله طائفة من العلماء، وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى: عمر بن عبد العزيز وعطاءٌ ومكحولٌ وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد، عن سفيان نحوه.
وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة، فيرى أهلها يجمعون، قلا يعيب عليهم.
ذكره عبد الرزاق، عن العمري، عن نافعٍ، عنه.
وروى ابن المبارك، عن أسامة بن زيدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر: * لا جمعة في سفر، ولا جمعة إلا في مصر جامع * وهذا -مع الذي قبله - يدل على أنه أراد بالمصر القرى.
وروى الأثرم بإسناده، عن أبي ذر، أنه كان يجمع بالربذة مع الناس.
وقالت طائفة: لا جمعة إلا في مصرٍ جامعٍ، روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري - في المشهور عنه - وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وقال الحسن وابن سيرين: لا جمعة إلا في مصرٍ. وقد روي عن علي خلاف ذلك، روى وكيعٌ، عن قيس بن الربيع، عن طالب بن السميدع، عن أبيه، أن علياً جمع بالمدائن.
وعن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أن حذيفة جمع بالمدائن. وعن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافعٍ، عن أبي هريرة، قال: كتبت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين؟ فكتب الي: * أن اجمعوا حيثما كنتم * وقال الإمام أحمد: هذا إسنادٌ جيدٌ.
وروى وكيعٌ بإسناده، عن النخعي، أنه جمع بحلوان وهذا كله يدل على أن من قال: لا جمعة إلا في مصرٍ جامعٍ، فإنه أراد بذلك القرى التي فيها والٍ من جهة الإمام، فيكون مراده: أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام، في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه، وبذلك فسره أحمد في روايةٍ عنه. وكذلك روى عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة - تفسير المصر: أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود، فهو مصرٌ، فلو عزله ألحق بالقرى.
وروي نحوه عن أبي يوسف، وعن أبي حنيفة -أيضاً.
قال أحمد: المصر إذا كان به الحاكم، ولا يقال للقرى: مصرٌ.
وقال إسحاق: كل قرية فيها أربعون رجلاً يقال لها: مصرٌ، وهذا بعيدٌ جداً.
وعن سفيان روايتان في تفسير المصر ".
الفتاوى المشابهة
- قراءة من الشرح والتعليق عليه - ابن عثيمين
- تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . - ابن عثيمين
- القراءة في صلاة الجمعة - اللجنة الدائمة
- قراءة من الشرح والتعليق عليه. - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح مع التعليق - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح. - ابن عثيمين
- تتمة القراءة مع تعليق الشيخ . - ابن عثيمين
- قراءة الشرح - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح مع العليق - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح . - ابن عثيمين