حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن الأسود، عن جندب قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله .
الشيخ : قوله فليذبح أخرى مكانها يفيد أنه لا بد أن تكون الثانية مثل الأولى، فلا تكون أنقص منها مع أنه لو عينها ابتداء لجاز أقل ما يجزئ، لكن إذا كانت بدلا عن شيء عينه أولا فإنه يجب أن تكون على مثل ما عين.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ومن لم يذبح فليذبح باسم الله دليل على أنه لا بد من التسمية، وأنه لا يحتاج أن يذكر من هي له عند الذبح، وأنها تكفي النية.
والتسمية على الذبيحة على القول الراجح شرط، لا تحل الذبيحة بدونها، حتى لو تركها الناس ناسيا فإن الذبيحة لا تحل لقول الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وإنه أي أكلكم لفسق .
وفي هذه الحال قد يعترض معترض فيقول أليس الله تعالى قد قال : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فنقول بلى وليس على الذابح إثم، لأنه ذبح ناسيا للتسمية، لكن الآكل ما عذره؟ لو أكل ناسيا أو جاهلا هل عليه شيء؟ لا لدخوله في قوله : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لأن لدينا فعلين، فعل الذابح هذا لا يؤاخذ به لأنه ناسي، وفعل الآكل إذا تعمد أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فإنه لا عذر له، وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد روي أيضا عن بعض السلف، ومن ذكر الإجماع على أنها تحل مع النسيان فقد أخطأ كابن جرير رحمه الله فإن الصواب أن الخلاف مشهور من قديم.
وفي قوله فليذبح باسم الله إشارة إلى أن الجار والمجرور يتعلق بفعل مناسب للحال.
وهذه مر علينا اختلاف العلماء في متعلق البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قلت عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقدر ؟ أقرأ، لقوله فليذبح باسم الله، بعضهم يقول أبتدأ باسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم يقول ابتدائي، بعضهم يقول قراءتي، والصواب أنك تقدر فعلا مناسبا لما تريد أن تفعله.
الشيخ : قوله فليذبح أخرى مكانها يفيد أنه لا بد أن تكون الثانية مثل الأولى، فلا تكون أنقص منها مع أنه لو عينها ابتداء لجاز أقل ما يجزئ، لكن إذا كانت بدلا عن شيء عينه أولا فإنه يجب أن تكون على مثل ما عين.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ومن لم يذبح فليذبح باسم الله دليل على أنه لا بد من التسمية، وأنه لا يحتاج أن يذكر من هي له عند الذبح، وأنها تكفي النية.
والتسمية على الذبيحة على القول الراجح شرط، لا تحل الذبيحة بدونها، حتى لو تركها الناس ناسيا فإن الذبيحة لا تحل لقول الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وإنه أي أكلكم لفسق .
وفي هذه الحال قد يعترض معترض فيقول أليس الله تعالى قد قال : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فنقول بلى وليس على الذابح إثم، لأنه ذبح ناسيا للتسمية، لكن الآكل ما عذره؟ لو أكل ناسيا أو جاهلا هل عليه شيء؟ لا لدخوله في قوله : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لأن لدينا فعلين، فعل الذابح هذا لا يؤاخذ به لأنه ناسي، وفعل الآكل إذا تعمد أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فإنه لا عذر له، وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد روي أيضا عن بعض السلف، ومن ذكر الإجماع على أنها تحل مع النسيان فقد أخطأ كابن جرير رحمه الله فإن الصواب أن الخلاف مشهور من قديم.
وفي قوله فليذبح باسم الله إشارة إلى أن الجار والمجرور يتعلق بفعل مناسب للحال.
وهذه مر علينا اختلاف العلماء في متعلق البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قلت عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقدر ؟ أقرأ، لقوله فليذبح باسم الله، بعضهم يقول أبتدأ باسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم يقول ابتدائي، بعضهم يقول قراءتي، والصواب أنك تقدر فعلا مناسبا لما تريد أن تفعله.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الذبح لغير الله؟ - ابن باز
- حكم الذبح لغير الله - ابن باز
- فوائد تتعلق بالذبح - ابن عثيمين
- الذبح لغير الله - ابن باز
- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : باب لا يذبح لله بمكان يذبح... - ابن عثيمين
- ذبح ذبيحة وقال هذا الذبح لله ولكن قربة ل... - اللجنة الدائمة
- الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان... - ابن عثيمين
- حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس... - ابن عثيمين
- حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب... - ابن عثيمين