ما حكم جلسة الاستراحة ، و هل تشرع للإمام و المأموم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بالنسبة لجلسة الاستراحة ما حكمها وهل تُشرع للإمام والمأموم أرجو بهذا إفادة جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة في الرباعية يعني تكون في الرباعية في موضعين، عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة وفي الثلاثية والثنائية في موضع واحد وهو القيام إلى الركعة الثانية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه إذا كان في وتر من صلاته فإنه لا ينهض حتى يستوي قاعدا أي أن هذه الجلسة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم كما في حديث مالك بن حويرث وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي جلسة للراحة أو جلسة للتعبّد فمن قال إنها جلسة للراحة قال إنها لا تُسن إلا عند الحاجة إليها بأن يكون الإنسان كبير السن لا يستطيع النهوض مرة واحدة أو في ركبتيه وجع أو مريض أو ما أشبه ذلك فإذا كان محتاجا إليها فإنه يجلس وفي هذه الحال تكون مشروعة من جهة أن ذلك أرفق به وما كان أرفق بالمرء فهو أوْلى.
ومن العلماء من قال إنها جلسة عبادة وأنها مشروعة لكل مصلي سواء كان نشيطا أم غير نشيط ومنهم من قال إنها غير مشروعة مطلقا فالأقوال إذًا ثلاثة وأرجح الأقوال عندي أنها جلسة راحة ودليل ذلك أنه ليس لها تكبير عند الجلوس ولا عند القيام منها وليس فيها ذكر مشروع وكل ركن مقصود فإنه يكون فيه ذكر مشروع فعُلِم بهذا أنها جلسة راحة وأن الإنسان إذا كان محتاجا إليها فليُرح نفسه اقتداء بنبيّه صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وإلا فلا يجلس وهذا اختيار صاحب "المغني" واختيار ابن القيم في "زاد المعاد" وهو أرجح الأقوال فيما أرى ولكن يبقى النظر إذا كان الإمام يرى هذه الجلسة والمأموم من ورائه لا يراها لأنه نشيط فهل يجلس تبعا لإمامه أو يقوم وإن كان إمامه جالسا أو ينتظر في السجود إذا كان يعلم أن إمامه يجلس حتى يغلب على ظنه أن إمامه استتم قائما.
والجواب على هذا أن نقول إذا كان الإمام يرى الجلسة وجلس فاجلس معه فالمأموم يجلس معه إذا كان الإمام يرى الجلسة وجلسها فإن المأموم يجلس معه وإن لم يكن يراها مشروعة إتباعا لإمامه.
وإذا كان الإمام لا يرى الجلسة والمأموم يراها فإن المأموم لا يجلس في هذه الحال اتباعا للإمام لأن موافقة المأموم للإمام أمر مطلوب حتى إن الإمام لو قام عن التشهد الأول ناسيا وجب على المأموم متابعته مع أن الأصل أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في الفتاوي وقال " إن المأموم لا يجلس إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة " .
الشيخ : جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة في الرباعية يعني تكون في الرباعية في موضعين، عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة وفي الثلاثية والثنائية في موضع واحد وهو القيام إلى الركعة الثانية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه إذا كان في وتر من صلاته فإنه لا ينهض حتى يستوي قاعدا أي أن هذه الجلسة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم كما في حديث مالك بن حويرث وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي جلسة للراحة أو جلسة للتعبّد فمن قال إنها جلسة للراحة قال إنها لا تُسن إلا عند الحاجة إليها بأن يكون الإنسان كبير السن لا يستطيع النهوض مرة واحدة أو في ركبتيه وجع أو مريض أو ما أشبه ذلك فإذا كان محتاجا إليها فإنه يجلس وفي هذه الحال تكون مشروعة من جهة أن ذلك أرفق به وما كان أرفق بالمرء فهو أوْلى.
ومن العلماء من قال إنها جلسة عبادة وأنها مشروعة لكل مصلي سواء كان نشيطا أم غير نشيط ومنهم من قال إنها غير مشروعة مطلقا فالأقوال إذًا ثلاثة وأرجح الأقوال عندي أنها جلسة راحة ودليل ذلك أنه ليس لها تكبير عند الجلوس ولا عند القيام منها وليس فيها ذكر مشروع وكل ركن مقصود فإنه يكون فيه ذكر مشروع فعُلِم بهذا أنها جلسة راحة وأن الإنسان إذا كان محتاجا إليها فليُرح نفسه اقتداء بنبيّه صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وإلا فلا يجلس وهذا اختيار صاحب "المغني" واختيار ابن القيم في "زاد المعاد" وهو أرجح الأقوال فيما أرى ولكن يبقى النظر إذا كان الإمام يرى هذه الجلسة والمأموم من ورائه لا يراها لأنه نشيط فهل يجلس تبعا لإمامه أو يقوم وإن كان إمامه جالسا أو ينتظر في السجود إذا كان يعلم أن إمامه يجلس حتى يغلب على ظنه أن إمامه استتم قائما.
والجواب على هذا أن نقول إذا كان الإمام يرى الجلسة وجلس فاجلس معه فالمأموم يجلس معه إذا كان الإمام يرى الجلسة وجلسها فإن المأموم يجلس معه وإن لم يكن يراها مشروعة إتباعا لإمامه.
وإذا كان الإمام لا يرى الجلسة والمأموم يراها فإن المأموم لا يجلس في هذه الحال اتباعا للإمام لأن موافقة المأموم للإمام أمر مطلوب حتى إن الإمام لو قام عن التشهد الأول ناسيا وجب على المأموم متابعته مع أن الأصل أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في الفتاوي وقال " إن المأموم لا يجلس إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة " .
الفتاوى المشابهة
- ما الصحيح في حكم جلسة الاستراحة؟ - ابن باز
- جلسة الاستراحة في الصلاة - اللجنة الدائمة
- إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة ؛ فهل يجلس ل... - الالباني
- حكم الإمام والمأموم في جلسة الاستراحة - ابن باز
- حكم جلسة الاستراحة - ابن عثيمين
- حكم جلسة الاستراحة - ابن عثيمين
- جلسة الاستراحة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : جلسة الاستراحة إذا علم المأموم أ... - ابن عثيمين
- ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة.؟ - ابن عثيمين
- حكم جلسة الاستراحة في الصلاة - ابن عثيمين
- ما حكم جلسة الاستراحة ، و هل تشرع للإمام و ا... - ابن عثيمين