مسائل هامة متعلقة بالحج وصفته ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وهناك أسئلة نوردها الآن لمدة خمس دقائق تقريبًا السؤال الأول: هل يجوز للإنسان أن يخرج من مكة إلى عرفة رأسًا ولا ينزل في منى في اليوم الثامن؟
الجواب: نعم، والدليل أن عروة بن مضرس رضي الله عنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صباح يوم العيد وأخبره أنه لم يدع جبلًا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يذكر النزول في منى قبل عرفة، إذن فالنزول في منى قبل عرفة سنة، إن تيسر للإنسان فهذا المطلوب وإن لم يتيسر فلا حرج أن يذهب رأسًا إلى عرفة.
السؤال الثاني: إذا وقف بعرفة في النهار هل يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس؟
والجواب: نعم يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم ولأن تقديم الدفع من عرفة قبل الغروب مشابهة للمشركين، فإن المشركين كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب، فمن دفع قبل الغروب فقد وافق هدي المشركين وخالف هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سؤال أيضًا: هل يجوز لمن بات في مزدلفة أن ينصرف قبل أن يسفر جدًّا؟
الجواب: نعم يجوز إذا كان لا يستطيع الزحام زحام الحجيج إما لضعف بدنه أو مرضه أو كبره أو غير ذلك، فيجوز أن يدفع في آخر الليل، وتقريب ذلك أن يدفع إذا غاب القمر، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص للضعفة من أهله أن يدفعوا من جمع أي: من مزدلفة بليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تنتظر حتى يغيب القمر ثم تدفع وترمي الجمرة قبل الفجر.
وسؤال أيضًا: هل إذا وصل إلى منى قبل الفجر ليلة مزدلفة يجوز أن يرمي الجمرة جمرة العقبة؟
نقول: نعم يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أذن للضعفة أن يتقدموا في الدفع من مزدلفة من أجل أن يرموا وإلا فما الفائدة من التقدم.
سؤال: يفعل الحاج يوم العيد خمسة أنساك بعد الدفع من مزدلفة الرمي بعده النحر بعده الحلق بعده؟
الطالب : الطواف.
الشيخ : بعده؟
الطالب : السعي.
الشيخ : نعم الطواف ثم السعي هذه الخمسة مرتبة على هذا الترتيب هذا هو الأفضل، لكن هل يجوز أن يقدم بعضها على بعض؟ الجواب: نعم يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل يوم النحر عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج يلزم من هذا أنه لو قدم النحر على الرمي فسوف ينحر بعد طلوع الفجر مثلًا قبل أن تطلع الشمس فهل يجوز أو لا ينحر حتى تطلع الشمس قيد رمح ويمضي مقدار صلاة العيد كالأضحية؟ الجواب: يجوز، يجوز أن ينحر بعد طلوع الفجر في منى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذبح قبل الرمي قال: لا حرج وإذا كان الرمي يجوز بعد طلوع الشمس مباشرة لزم من هذا أن يجوز النحر أيضًا قبل طلوع الشمس، ولهذا قال العلماء إن النحر نحر الهدي يوم العيد يجوز من بعد طلوع الفجر.
سؤال أيضًا: هل يجوز للإنسان أن ينزل إلى مكة ضحى اليوم الثاني عشر ويطوف طواف الوداع ثم يخرج إلى منى ويرمي الجمرات ثم ينصرف إلى بلده؟
الجواب: لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف ومن فعل ما قلت فقد جعل آخر عهده الجمرات، والواجب أن يكون آخر عهده الطواف، فإذا فعل الإنسان هذا فإنه لا يجوز، لكن إذا فعل هذا أي قدم الطواف طواف الوداع على رمي الجمرات، لكن لو أنه خرج من منى ضحى يوم الثاني عشر، ولما زالت الشمس رجع ورمى ثم نزل إلى مكة وطاف ومشى أيجوز هذا؟ الجواب: نعم يجوز لأنه لم يتجاوز الأمر الشرعي ولم يتجنب إثم، غاية ما هنالك أنه خرج من منى قبل زوال الشمس ولا مانع من هذا، لأن المهم أن يرمي الجمرات بعد زوال الشمس وقد حصل، هذه نعم أيضًا نسأل كم في الحج من وقفة بناء على ما سمعنا؟ في الحج ست وقفات ليس وقفة واحدة، على الصفا وعلى المروة، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وبعد الجمرة الأولى في أيام التشريق، وبعد الجمرة الثانية، فالوقفات للدعاء ست لكنها تختلف في الطول والقصر، وننتهي إلى هذا القدر من أجل التفرغ للجواب على الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم معمورة بطاعته، وأن يوفقنا لحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، نبدأ باليمين، والسؤال لكل واحد سؤال واحد.
الجواب: نعم، والدليل أن عروة بن مضرس رضي الله عنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صباح يوم العيد وأخبره أنه لم يدع جبلًا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يذكر النزول في منى قبل عرفة، إذن فالنزول في منى قبل عرفة سنة، إن تيسر للإنسان فهذا المطلوب وإن لم يتيسر فلا حرج أن يذهب رأسًا إلى عرفة.
السؤال الثاني: إذا وقف بعرفة في النهار هل يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس؟
والجواب: نعم يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم ولأن تقديم الدفع من عرفة قبل الغروب مشابهة للمشركين، فإن المشركين كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب، فمن دفع قبل الغروب فقد وافق هدي المشركين وخالف هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سؤال أيضًا: هل يجوز لمن بات في مزدلفة أن ينصرف قبل أن يسفر جدًّا؟
الجواب: نعم يجوز إذا كان لا يستطيع الزحام زحام الحجيج إما لضعف بدنه أو مرضه أو كبره أو غير ذلك، فيجوز أن يدفع في آخر الليل، وتقريب ذلك أن يدفع إذا غاب القمر، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص للضعفة من أهله أن يدفعوا من جمع أي: من مزدلفة بليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تنتظر حتى يغيب القمر ثم تدفع وترمي الجمرة قبل الفجر.
وسؤال أيضًا: هل إذا وصل إلى منى قبل الفجر ليلة مزدلفة يجوز أن يرمي الجمرة جمرة العقبة؟
نقول: نعم يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أذن للضعفة أن يتقدموا في الدفع من مزدلفة من أجل أن يرموا وإلا فما الفائدة من التقدم.
سؤال: يفعل الحاج يوم العيد خمسة أنساك بعد الدفع من مزدلفة الرمي بعده النحر بعده الحلق بعده؟
الطالب : الطواف.
الشيخ : بعده؟
الطالب : السعي.
الشيخ : نعم الطواف ثم السعي هذه الخمسة مرتبة على هذا الترتيب هذا هو الأفضل، لكن هل يجوز أن يقدم بعضها على بعض؟ الجواب: نعم يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل يوم النحر عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج يلزم من هذا أنه لو قدم النحر على الرمي فسوف ينحر بعد طلوع الفجر مثلًا قبل أن تطلع الشمس فهل يجوز أو لا ينحر حتى تطلع الشمس قيد رمح ويمضي مقدار صلاة العيد كالأضحية؟ الجواب: يجوز، يجوز أن ينحر بعد طلوع الفجر في منى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذبح قبل الرمي قال: لا حرج وإذا كان الرمي يجوز بعد طلوع الشمس مباشرة لزم من هذا أن يجوز النحر أيضًا قبل طلوع الشمس، ولهذا قال العلماء إن النحر نحر الهدي يوم العيد يجوز من بعد طلوع الفجر.
سؤال أيضًا: هل يجوز للإنسان أن ينزل إلى مكة ضحى اليوم الثاني عشر ويطوف طواف الوداع ثم يخرج إلى منى ويرمي الجمرات ثم ينصرف إلى بلده؟
الجواب: لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف ومن فعل ما قلت فقد جعل آخر عهده الجمرات، والواجب أن يكون آخر عهده الطواف، فإذا فعل الإنسان هذا فإنه لا يجوز، لكن إذا فعل هذا أي قدم الطواف طواف الوداع على رمي الجمرات، لكن لو أنه خرج من منى ضحى يوم الثاني عشر، ولما زالت الشمس رجع ورمى ثم نزل إلى مكة وطاف ومشى أيجوز هذا؟ الجواب: نعم يجوز لأنه لم يتجاوز الأمر الشرعي ولم يتجنب إثم، غاية ما هنالك أنه خرج من منى قبل زوال الشمس ولا مانع من هذا، لأن المهم أن يرمي الجمرات بعد زوال الشمس وقد حصل، هذه نعم أيضًا نسأل كم في الحج من وقفة بناء على ما سمعنا؟ في الحج ست وقفات ليس وقفة واحدة، على الصفا وعلى المروة، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وبعد الجمرة الأولى في أيام التشريق، وبعد الجمرة الثانية، فالوقفات للدعاء ست لكنها تختلف في الطول والقصر، وننتهي إلى هذا القدر من أجل التفرغ للجواب على الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم معمورة بطاعته، وأن يوفقنا لحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، نبدأ باليمين، والسؤال لكل واحد سؤال واحد.
الفتاوى المشابهة
- تتمة الكلام حول صفة الحج والعمرة وأنواع المن... - ابن عثيمين
- صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام - ابن عثيمين
- الحج فرضيته وصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم . - ابن عثيمين
- صفة حج النبي ﷺ بعد الانصراف من مزدلفة - ابن باز
- صفة أنساك الحج . - ابن عثيمين
- صفة الحج. - ابن عثيمين
- مسائل مهمة تتعلق بالحج. - ابن عثيمين
- صفة الحج - ابن عثيمين
- مسائل هامة في الحج - ابن عثيمين
- بعض المسائل الهامة المتعلقة بمناسك الحج . - ابن عثيمين
- مسائل هامة متعلقة بالحج وصفته ؟ - ابن عثيمين