امرأة نذرت خروفا لأحد الأولياء إذا ولدت ولداً فما الحكم وما الواجب على زوجها.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عفا الله عنك يا شيخ، هذا سؤال من أحد الإخوة السّودانيّين قال فيه: بسم الله الرّحمن الرّحيم، أصحاب الفضيلة أهل الذّكر المحترمون، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أفتونا جزاكم الله خيرًا في امرأة نذرت لأحد الأولياء وهو ميت أنّها كلّما تضع مولودا ذكرا كان أو أنثى أن تعطيه خروفاً "طلي" !
الشيخ : تعطي من؟
السائل : تعطي الوليّ.
الشيخ : وهو ميّت؟
السائل : تذبح يعني، ولقد سبق أن أوفت باثنين وباقي اثنين وطبعا هذا الخروف هي تسلّمه لشحص يقال له الخليفة، يعني خليفة الوليّ المتوفّى وهو يتصرّف في هذا الخروف على مزاجه، إن شاء ذبحه للموجودين وإن شاء باعه في السّوق وقبض قيمته، سؤالنا: هل يجوز لزوجها أن يعطيها الإيفاء بهذا النّذر أم يرفض؟
الشيخ : أن؟
السائل : أن يعطيها للإيفاء بهذا النّذر، يعني يعطيها ؟
الشيخ : يأذن لها.
السائل : يعطيها لأجل أن توفي.
الشيخ : يعطيها مالا لتوفي؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : أم يرفض؟
علما بأنّ الزّوجة متمسّكة بهذه العقيدة أي أنّها تعتقد اعتقادا جازما أنّ هذا الوليّ المتوفّى يمكنه أن ينفع ويضرّ، وما حكم بقاء زوجها معها وهي على هذه الحالة؟
أرجو من سماحتكم إفادتنا في ذلك، ولو كانت الإجابة مسجّلة في شريط تكون أفضل لإرسالها إلى الكثير الذين عندهم هذا الاعتقاد وإن لم يتيسّر الشّريط أرجو الإجابة بأيّ وسيلة، كما أرجو أن تدلّونا على أسماء أشرطة تباع في المكتبات تكون فيها عظة في هذه المشكلة أثابكم الله ووفّقكم إلى كلّ خير، مقدّمه أخوكم سودانيّ الجنسيّة؟
الشيخ : الجواب على هذا يتضمّن شيئين:
الشّيء الأوّل: يقول هل يلزم زوجها أن يعطيها للوفاء بهذا النّذر؟
ونقول: لا يلزم زوجها بل لا يحلّ له أن يعطيها للوفاء بهذا النّذر، بل إذا أصرّت على العقيدة التي ذكرها السّائل أنّ هذا الوليّ ينفع ويضرّ فهي مشركة ولا يجوز له أن تبقى معه بل يجب عليه الفراق، لأنّ المسلم لا يحلّ له أن يتزوّج المشركة.
أمّا الثاني فنقول لهذه المرأة:
إنّ نذرك نذر باطل لأنّه معصية، ولا نذر في المعصية، وعليها أن تكفّر كفّارة يمين عن النّذر، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذه العقيدة، وتعلم أنّه لا ينفع ولا يضرّ إلاّ الله عزّ وجلّ، قال الله تبارك وتعالى لنبيّه محمّد صلّى الله عليه وسلّم وهو سيّد الأولياء قال له: قل إنّي لا أملك لكم ضرّا ولا رشدا * قل إنّي لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا يعني لو أرادني الله تعالى بشيء فلا أحد يجيرني من الله ويعصمني منه فكيف أنا أجير غيري؟!
وإذا كان هذا في النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فكيف بمن دونه؟!
وعلى هذا فنقول: إنّ الأولياء لا ينفعون ولا يضرّون، والذّبح لهم شرك بالله عزّ وجلّ مخرج عن الملّة، ولو ماتت على هذه الحال لكانت من أصحاب النّار، لقول الله تعالى: إنّه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النّار وما للظالمين من أنصار فالآن نقول للأخ:
أوّلا: يجب عليها مفارقتها حتى تتوب من هذا الشّيء، فإذا تابت فإنّه يجب عليها أن تكفّر عن نذرها كفّارة يمين.
وثانيًا: يجب عليه أن يعظ هذه المرأة، ويخوّفها بالله ويقول: إنّ عملها هذا شرك أكبر لو ماتت عليه لماتت إلى النّار والعياذ بالله، نعم.
الشيخ : تعطي من؟
السائل : تعطي الوليّ.
الشيخ : وهو ميّت؟
السائل : تذبح يعني، ولقد سبق أن أوفت باثنين وباقي اثنين وطبعا هذا الخروف هي تسلّمه لشحص يقال له الخليفة، يعني خليفة الوليّ المتوفّى وهو يتصرّف في هذا الخروف على مزاجه، إن شاء ذبحه للموجودين وإن شاء باعه في السّوق وقبض قيمته، سؤالنا: هل يجوز لزوجها أن يعطيها الإيفاء بهذا النّذر أم يرفض؟
الشيخ : أن؟
السائل : أن يعطيها للإيفاء بهذا النّذر، يعني يعطيها ؟
الشيخ : يأذن لها.
السائل : يعطيها لأجل أن توفي.
الشيخ : يعطيها مالا لتوفي؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : أم يرفض؟
علما بأنّ الزّوجة متمسّكة بهذه العقيدة أي أنّها تعتقد اعتقادا جازما أنّ هذا الوليّ المتوفّى يمكنه أن ينفع ويضرّ، وما حكم بقاء زوجها معها وهي على هذه الحالة؟
أرجو من سماحتكم إفادتنا في ذلك، ولو كانت الإجابة مسجّلة في شريط تكون أفضل لإرسالها إلى الكثير الذين عندهم هذا الاعتقاد وإن لم يتيسّر الشّريط أرجو الإجابة بأيّ وسيلة، كما أرجو أن تدلّونا على أسماء أشرطة تباع في المكتبات تكون فيها عظة في هذه المشكلة أثابكم الله ووفّقكم إلى كلّ خير، مقدّمه أخوكم سودانيّ الجنسيّة؟
الشيخ : الجواب على هذا يتضمّن شيئين:
الشّيء الأوّل: يقول هل يلزم زوجها أن يعطيها للوفاء بهذا النّذر؟
ونقول: لا يلزم زوجها بل لا يحلّ له أن يعطيها للوفاء بهذا النّذر، بل إذا أصرّت على العقيدة التي ذكرها السّائل أنّ هذا الوليّ ينفع ويضرّ فهي مشركة ولا يجوز له أن تبقى معه بل يجب عليه الفراق، لأنّ المسلم لا يحلّ له أن يتزوّج المشركة.
أمّا الثاني فنقول لهذه المرأة:
إنّ نذرك نذر باطل لأنّه معصية، ولا نذر في المعصية، وعليها أن تكفّر كفّارة يمين عن النّذر، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذه العقيدة، وتعلم أنّه لا ينفع ولا يضرّ إلاّ الله عزّ وجلّ، قال الله تبارك وتعالى لنبيّه محمّد صلّى الله عليه وسلّم وهو سيّد الأولياء قال له: قل إنّي لا أملك لكم ضرّا ولا رشدا * قل إنّي لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا يعني لو أرادني الله تعالى بشيء فلا أحد يجيرني من الله ويعصمني منه فكيف أنا أجير غيري؟!
وإذا كان هذا في النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فكيف بمن دونه؟!
وعلى هذا فنقول: إنّ الأولياء لا ينفعون ولا يضرّون، والذّبح لهم شرك بالله عزّ وجلّ مخرج عن الملّة، ولو ماتت على هذه الحال لكانت من أصحاب النّار، لقول الله تعالى: إنّه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النّار وما للظالمين من أنصار فالآن نقول للأخ:
أوّلا: يجب عليها مفارقتها حتى تتوب من هذا الشّيء، فإذا تابت فإنّه يجب عليها أن تكفّر عن نذرها كفّارة يمين.
وثانيًا: يجب عليه أن يعظ هذه المرأة، ويخوّفها بالله ويقول: إنّ عملها هذا شرك أكبر لو ماتت عليه لماتت إلى النّار والعياذ بالله، نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- حكم النذر لغير الله كالأولياء عند القبور - ابن باز
- شخص كانت زوجته لا تنجب فنذر لله إن رزقه ولدا... - ابن عثيمين
- فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا... - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في رجل نذر نذرا معلقا على شفاء ولده و... - الالباني
- امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم سنة كام... - ابن عثيمين
- ما يجب على من نذر للأولياء؟ - ابن باز
- امرأة كان لها أطفال يموتون ، فنذرت إن عاش لها... - الالباني
- نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح... - اللجنة الدائمة
- حكم النذر لأحد الأولياء وما يترتب عليه - ابن عثيمين
- امرأة نذرت خروفا لأحد الأولياء إذا ولدت ولدا... - ابن عثيمين