ما حكم فتح محلا تجاريا لتصليح التلفزيون والفيديو والهاتف.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم فتح محل تجاري لتصليح أجهزة التلفاز والفيديو والتليفونات وما شابه ذلك؟
الشيخ : فتح محل تجاري لتصليح التلفزيون أو الدش أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأما إصلاح التليفونات والمسجلات والمذياع فلا بأس به، وذلك لأن الغالب في التلفزيون والدش أنه يستعمل في المحرم، والغالب في الراديو والمسجل والتليفون أن يستعمل في المباح، فيؤخذ بالغالب، فيقال: أما إصلاح التلفزيون والدش فهذا لا يجوز، وأما لإصلاح التلفون والمسجل والراديو فلا بأس.
الشيخ : فتح محل تجاري لتصليح التلفزيون أو الدش أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأما إصلاح التليفونات والمسجلات والمذياع فلا بأس به، وذلك لأن الغالب في التلفزيون والدش أنه يستعمل في المحرم، والغالب في الراديو والمسجل والتليفون أن يستعمل في المباح، فيؤخذ بالغالب، فيقال: أما إصلاح التلفزيون والدش فهذا لا يجوز، وأما لإصلاح التلفون والمسجل والراديو فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الفيديو والتلفاز؟ - الالباني
- هل يجوز لي أن أعمل في محل يبيع التلفزيون؟ - الفوزان
- ما حكم اقتناء جهاز التلفزيون وهل يجوز الظهور ف... - الالباني
- التلفزيون والمذياع - اللجنة الدائمة
- العمل في مجال تصليح الراديو والتلفاز - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بيع التلفزيون ؟ - الالباني
- حكم التلفزيون. - الالباني
- ما حكم من كان عمله تصليح الراديو والتلفزيون ؟ - الالباني
- ما حكم فتح محل لتصليح التلفاز والفيديو والدش؟ - ابن عثيمين
- حكم فتح محل تجاري لإصلاح أجهزة الهاتف (والدش... - ابن عثيمين
- ما حكم فتح محلا تجاريا لتصليح التلفزيون والف... - ابن عثيمين