ما حكم جر الثوب خيلاء وكذلك البنطال والعباءة أم خاصة بالإزار.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: ذكر بعض العلماء بياناً لقوله عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه وقال: بأن الثوب والعباءة لا تدخل في هذا الحديث، وإنما المقصود هي الأزرة أو الإزار وهو ما يشبه لباس أهل اليمن ، فهل يعني هذا: أن الثوب والعباءة والبنطال لا يكون لها حكم الإزار من حيث التقصير؟
الشيخ : الذي نرى -بارك الله فيك- أنه لا فرق.
السائل : لا فرق ؟
الشيخ : لا فرق بين الإزار والقميص والسروال والعباءة، لكننا لا نرى أنها إذا نزّلت هذا عن نصف الساق أن الإنسان يكون مخالفاً للسنة، كلها سنة من منتصف الساق إلى الكعب نعم كلها سنة، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، كان أبو بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ، قال: يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي عليّ إلا أن أتعاهده وهذا يدل على أن إزاره إلى قريب الكعب، لأنه لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل بدت عورته من فوق.
على كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغي، فيقال للإنسان: على خير وعلى سنة من النصف إلى الكعب، لكن لا ينزله إلى تحت الكعب.
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك: شخص بنى مسجد في ملك أرض ملك فأصبح يصلي فيه.
الشيخ : لا لا الصف الأول فالأول يا أخي، الأول فالأول .
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: ذكر بعض العلماء بياناً لقوله عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه وقال: بأن الثوب والعباءة لا تدخل في هذا الحديث، وإنما المقصود هي الأزرة أو الإزار وهو ما يشبه لباس أهل اليمن ، فهل يعني هذا: أن الثوب والعباءة والبنطال لا يكون لها حكم الإزار من حيث التقصير؟
الشيخ : الذي نرى -بارك الله فيك- أنه لا فرق.
السائل : لا فرق ؟
الشيخ : لا فرق بين الإزار والقميص والسروال والعباءة، لكننا لا نرى أنها إذا نزّلت هذا عن نصف الساق أن الإنسان يكون مخالفاً للسنة، كلها سنة من منتصف الساق إلى الكعب نعم كلها سنة، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، كان أبو بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ، قال: يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي عليّ إلا أن أتعاهده وهذا يدل على أن إزاره إلى قريب الكعب، لأنه لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل بدت عورته من فوق.
على كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغي، فيقال للإنسان: على خير وعلى سنة من النصف إلى الكعب، لكن لا ينزله إلى تحت الكعب.
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك: شخص بنى مسجد في ملك أرض ملك فأصبح يصلي فيه.
الشيخ : لا لا الصف الأول فالأول يا أخي، الأول فالأول .
الفتاوى المشابهة
- حكم إسبال البنطال تحت الكعب - ابن باز
- مسألة إسبال الإزار - ابن عثيمين
- ما حكم إسبال الإزار ؟ - الالباني
- هل هناك دليل يميز بين حد الثوب وحد الإزار با... - ابن عثيمين
- ما حكم رفع الثوب.؟ ( هل يدخل فيه الإزار والبن... - الالباني
- تحريم إسبال الإزار والبنطال وغيرهما - ابن باز
- ما رأيكم فيمن قال إن التقصير إلى نصف الساق خ... - ابن عثيمين
- باب : من جر إزاره من غير خيلاء . - ابن عثيمين
- السنة في الإزار والثوب - ابن عثيمين
- حكم أخذ الثوب والعباءة والبنطال أحكام الإزار - ابن عثيمين
- ما حكم جر الثوب خيلاء وكذلك البنطال والعباءة... - ابن عثيمين