ما حكم البيع بالتقسيط .؟ وما حكم بيع التورق .؟ وهل يجوز إسقاط شيء من المال مقابل تعجيل الثمن بعد ما كان مؤجلاً .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ البيع بالتقسيط أو بالمؤجل وهو يملك مثلا سيارة هذا الشق الأول
والشق الثاني : إذا أراد المشتري أن يسدد بقية القيمة بعد سنة أو بعد فترة هل مثلا يؤخذ عليه مع الفترة هذه ؟
الشيخ : أي نعم يعني يسأل عن سؤالين : السؤال الأول : هل يجوز أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أقساط كل سنة يحل من الثمن كذا ؟ هذا جائز ولا بأس به لعموم قول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع
وثانيا : لا بد أن يكون المشتري قد أراد السلعة نفسها لينتفع بها بالتأجيل أو غير التأجيل أما إذا أراد السلعة اشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق وفي جوازها خلاف بين أهل العلم فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يقول : هذا حرام لأنه حيلة على بيع الدراهم بالدراهم بدخول هذه السلعة ومنهم من قال : إنه جائز بشرط أن يكون هناك حاجة ولا يجد أحدا يقرضه
والشق الثاني في السؤال : لو أراد الذي اشتراها بثمن مؤجل إلى كل سنة بكذا وكذا لو أراد أن ينقد الثمن في السنة الأولى مثلا فهل ينزل عنه من الثمن لقاء تعجيله أو لا ؟ نقول : هذا أيضا محل خلاف بين العلماء من العلماء من يقول : لا يصح أن يسقط من المؤجل شيئا لأنه صالح عن بعض ماله ببعض
والصحيح أنه يجوز أي : يجوز لمن عليه دين مؤجل أن يتفق مع صاحب الدين على أن يحضره مع إسقاط شيء يقابل بقية الأجل من اليسار .
والشق الثاني : إذا أراد المشتري أن يسدد بقية القيمة بعد سنة أو بعد فترة هل مثلا يؤخذ عليه مع الفترة هذه ؟
الشيخ : أي نعم يعني يسأل عن سؤالين : السؤال الأول : هل يجوز أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أقساط كل سنة يحل من الثمن كذا ؟ هذا جائز ولا بأس به لعموم قول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع
وثانيا : لا بد أن يكون المشتري قد أراد السلعة نفسها لينتفع بها بالتأجيل أو غير التأجيل أما إذا أراد السلعة اشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق وفي جوازها خلاف بين أهل العلم فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يقول : هذا حرام لأنه حيلة على بيع الدراهم بالدراهم بدخول هذه السلعة ومنهم من قال : إنه جائز بشرط أن يكون هناك حاجة ولا يجد أحدا يقرضه
والشق الثاني في السؤال : لو أراد الذي اشتراها بثمن مؤجل إلى كل سنة بكذا وكذا لو أراد أن ينقد الثمن في السنة الأولى مثلا فهل ينزل عنه من الثمن لقاء تعجيله أو لا ؟ نقول : هذا أيضا محل خلاف بين العلماء من العلماء من يقول : لا يصح أن يسقط من المؤجل شيئا لأنه صالح عن بعض ماله ببعض
والصحيح أنه يجوز أي : يجوز لمن عليه دين مؤجل أن يتفق مع صاحب الدين على أن يحضره مع إسقاط شيء يقابل بقية الأجل من اليسار .
الفتاوى المشابهة
- مسألة : بيع السيارات بالتقسيط بثمن مؤجل ولكن... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع التورق ؟ وهل على الشيك المؤجل زكا... - ابن عثيمين
- البيع بثمن على أقساط حالة ومؤجلة - اللجنة الدائمة
- حكم بيع السلعة مؤجلا بثمن أكثر من ثمنها الحاضر - ابن عثيمين
- حكم البيع المؤجل بزيادة في الثمن - ابن باز
- حكم بيع التورق - ابن عثيمين
- البيع بالثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الشيء بثمن مرتفع على ثمنه الأصلي عند... - ابن عثيمين
- ما الفرق بين بيع التورق وبيع العِينة - الفوزان
- حكم البيع بالتقسيط والإسقاط من المؤجل - ابن عثيمين
- ما حكم البيع بالتقسيط .؟ وما حكم بيع التورق... - ابن عثيمين