ما حكم التأمين التعاوني .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : ظهر حديثاً ما يعرف بالتأمين، التأمين على الأموال وعلى التجارات والسيارات، وظهرت شركات في هذا، ويؤمِّنون على السيارات بمعنى: إذا صار للسيارة حادث يضمنون ثمنها ويضمنون لو صار في قتلى نتيجة الحادث فيدفعون الدية، فما توجيهكم ويسمونه بالتأمين التعاوني من باب التعاون، فما توجيهكم في هذا جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : حسب ما ذكرت نرى أن هذا محرم، يعني: أن يدفع صاحب السيارة كل شهر كذا وكذا أو كل سنة كذا وكذا للشركة، وتقوم الشركة بضمان الحادث الذي ينتج من هذه السيارة، نرى أن هذا حراماً، وأنه من الميسر الذي قرنه الله بعبادة الأصنام وشرب الخمور قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ووجه ذلك: أن هذا المؤمِّن إذا دفع كل شهر خمسمائة ريال، كان عليه في السنة ستة آلاف ريال، ربما يحصل حادث في هذه السنة يستوعب عشرين ألف ريال، وربما لا يحدث شيء، فإن كان الأول يعني: حدث حادث يستغرق عشرين ألف ريال صار المؤمَّن غانماً يعني الذي دفع التأمين، والشركة إيش؟ غارمة، وإن كان العكس بأن مضت السنة ولم يحدث حادث كانت الشركة غانمة والمؤمِّن غارم، وهذا هو الميسر تماماً، فهو حرام، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاه.
ولا تغتر أيها الإنسان بعمل الناس فإن الله تبارك وتعالى يقول: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فنصيحتي لإخواني: أن يقاطعوا هذه التأمينات، وأما قولهم: إنه تأمين تعاوني، فهذا أكذب ما يكون، هل يمكن لأي إنسان لم يدخل في هذا التأمين أن يستفيد من هذه الجمعية؟ أبداً ما يستفيد، بل هو تأمين فيه ميسري قمار.
الشيخ : حسب ما ذكرت نرى أن هذا محرم، يعني: أن يدفع صاحب السيارة كل شهر كذا وكذا أو كل سنة كذا وكذا للشركة، وتقوم الشركة بضمان الحادث الذي ينتج من هذه السيارة، نرى أن هذا حراماً، وأنه من الميسر الذي قرنه الله بعبادة الأصنام وشرب الخمور قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ووجه ذلك: أن هذا المؤمِّن إذا دفع كل شهر خمسمائة ريال، كان عليه في السنة ستة آلاف ريال، ربما يحصل حادث في هذه السنة يستوعب عشرين ألف ريال، وربما لا يحدث شيء، فإن كان الأول يعني: حدث حادث يستغرق عشرين ألف ريال صار المؤمَّن غانماً يعني الذي دفع التأمين، والشركة إيش؟ غارمة، وإن كان العكس بأن مضت السنة ولم يحدث حادث كانت الشركة غانمة والمؤمِّن غارم، وهذا هو الميسر تماماً، فهو حرام، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاه.
ولا تغتر أيها الإنسان بعمل الناس فإن الله تبارك وتعالى يقول: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فنصيحتي لإخواني: أن يقاطعوا هذه التأمينات، وأما قولهم: إنه تأمين تعاوني، فهذا أكذب ما يكون، هل يمكن لأي إنسان لم يدخل في هذا التأمين أن يستفيد من هذه الجمعية؟ أبداً ما يستفيد، بل هو تأمين فيه ميسري قمار.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم التأمين بكل أنواعه .؟ - الالباني
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكلّ... - الالباني
- ما حكم التأمين على السيارات من الحوادث؟ - ابن باز
- التأمين على السيارات - الفوزان
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- ما حكم التأمين وما الجائز منه والمُحَرَّم؟ - ابن باز
- حكم التأمين التعاوني والتجاري - ابن باز
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- حكم التأمين على الأموال والتجارات والسيارات - ابن عثيمين
- ما حكم التأمين التعاوني .؟ - ابن عثيمين