وعلى هذا فنقول الراجح قول جمهور العلماء أن القرءان لا يمسه إلا طاهر، من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة فلا يباشر القرءان بشيء نجس هذا هو القول الراجح لكن من الممكن إذا جاز للمرأة الحائض أن تقرأ القرءان لحاجتها لذلك فإنها تضع على يدها حائلا يمنع مس المصحف وتقرأ، وأما ما استدل به من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" فهنا يقول افعلي والفعل غير القول، ولم يقل اعملي لأن العمل يشمل القول والفعل، والفعل يختص بفعل الجوارح دون قول اللسان، هذه واحدة.
ثانيا نقول ليس الحاج مشروعا في حقه أن يقرأ القرءان، قراءة القرءان للناسك وغيره على حد سواء، فإذا كان كذلك فإننا نقول هذا الحديث لا يدل على دخول قراءة القرءان بهذا الحديث في هذا العموم، فليس به دليل.