حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره ( أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
الشيخ : لا يطوف بالبيت عريان وهذا أمر منكر شرعاً وعرفاً ومروءة ، ولكن لو كان فيه ثقب يسير على فخذه أو على أسفل بطنه وطاف أو كان إزاره نازلاً عن صرته فهل طوافه غير صحيح أو طوافه صحيح ؟ الجواب ينبني على هل هذا عريان أو غير عريان ؟ الجواب : ليس بعريان ، ولذلك نقول ليست العورة في الطواف كالعورة في الصلاة ، لأن حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستقيم على عمومه لا سلباً ولا إيجاباً فكم من أشياء في الصلاة تحرم وتجوز في الطواف وكم من أشياء في الصلاة تجب ولا تجب في الطواف فالطواف يفارق الصلاة في أكثر من موافقته إياها ، وعلى هذا فلا يمكن أن نقول إن ستر العورة في الطواف كسترها في الصلاة نعم أن يطوف عرياناً لا شك أن هذا محرم لكشف العورة وتحت بيت الله الحرام والإنسان متلبس بعبادة ، هذا غير لائق عقلاً ولا جائز مروءة ولا شرعاً ، وقوله : لا يحج بعد العام مشرك حتى غير المشرك إذا كان كافراً فإنه لا يحج ، وبناء على ذلك فمن لا يصلي لا يحل له أن يحج ولو حج لم يقبل منه فيكون آثماً ، ولعل هذا يُذكّر أولائك الذين اُبتلوا بترك الصلاة حتى يصلوا ليتمكنوا من الحج ، نعم
الشيخ : لا يطوف بالبيت عريان وهذا أمر منكر شرعاً وعرفاً ومروءة ، ولكن لو كان فيه ثقب يسير على فخذه أو على أسفل بطنه وطاف أو كان إزاره نازلاً عن صرته فهل طوافه غير صحيح أو طوافه صحيح ؟ الجواب ينبني على هل هذا عريان أو غير عريان ؟ الجواب : ليس بعريان ، ولذلك نقول ليست العورة في الطواف كالعورة في الصلاة ، لأن حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستقيم على عمومه لا سلباً ولا إيجاباً فكم من أشياء في الصلاة تحرم وتجوز في الطواف وكم من أشياء في الصلاة تجب ولا تجب في الطواف فالطواف يفارق الصلاة في أكثر من موافقته إياها ، وعلى هذا فلا يمكن أن نقول إن ستر العورة في الطواف كسترها في الصلاة نعم أن يطوف عرياناً لا شك أن هذا محرم لكشف العورة وتحت بيت الله الحرام والإنسان متلبس بعبادة ، هذا غير لائق عقلاً ولا جائز مروءة ولا شرعاً ، وقوله : لا يحج بعد العام مشرك حتى غير المشرك إذا كان كافراً فإنه لا يحج ، وبناء على ذلك فمن لا يصلي لا يحل له أن يحج ولو حج لم يقبل منه فيكون آثماً ، ولعل هذا يُذكّر أولائك الذين اُبتلوا بترك الصلاة حتى يصلوا ليتمكنوا من الحج ، نعم
الفتاوى المشابهة
- حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث ح وحدثنا قتي... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل ع... - ابن عثيمين
- حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث قال : ح... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل ع... - ابن عثيمين
- حكم من أحدث وهو يطوف - ابن باز
- عدد طواف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت في... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن اب... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث حدثني عقي... - ابن عثيمين
- باب : لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يحج مشرك . - ابن عثيمين
- حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال ح... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال يونس قال... - ابن عثيمين