وقال ابن عباس : (( بالعقود )) : العهود ، ما أحل وحرم . (( إلا ما يتلى عليكم )) : الخنزير . (( يجر منكم )) : يحملنكم . (( شنئان )) : عداوة . (( المنخنقة )) : تخنق فتموت . (( الموقوذة )) : تضرب بالخشب يوقذها فتموت . (( والمتردية )) : تتردى من الجبل . (( والنطيحة )) : تنطح الشاة ، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى : وقال ابن عباس : بالعقود : العهود ما أحل وحرم ، إلا ما يتلى عليكم : الخنزير ، يجرمنكم يحملنكم
الشيخ : قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس : " العقود العهود " الصحيح أنها أعم من العهود إلا أن تجعل العقود عهودا لأن كل واحد من المتعاقدين متعهد لصاحبه بما يقتضيه العقد فإن جعل العقد عهدا بهذا الاعتبار صح التفسير وإلا فإن الآية أعم ، العقود أعم من العهود أي نعم وقوله : " إلا ما يتلى عليكم : الخنزير " هذا لا شك أنه قاصر إلا ما يتلى عليكم من الميتة وما عطف عليها من الخنزير وغيرها ، نعم
القارئ : يجرمنكم : يحملنكم ، شنئان : عداوة ، المنخنقة : تخنق فتموت ، الموقوذة : تضرب بالخشب يوقذها فتموت ، والمتردية : تتردى من الجبل ، والنطيحة : تنطح الشاة ، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل .
الشيخ : هكذا قال المؤلف رحمه الله ولا أدري هذا من تمام الأثر عن ابن عباس أو من كلام البخاري وأيا كان فهذا أحد القولين في المسألة أن المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أنه يشترط لحله أن يكون هناك حركة إما بذنبه أو بعينه أو بأذنه أو نحو ذلك وقد سبق لنا أن الصحيح أنه لا تشترط الحركة بل الذي يشترط الذكاة فإذا سال الدم الأحمر الحار المعروف فإنها تحل وإن لم تتحرك وأما إذا سال الدم البارد الأسود فهذا دليل على أنها قد ماتت قبل أن تذكى ، نعم
الشيخ : قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس : " العقود العهود " الصحيح أنها أعم من العهود إلا أن تجعل العقود عهودا لأن كل واحد من المتعاقدين متعهد لصاحبه بما يقتضيه العقد فإن جعل العقد عهدا بهذا الاعتبار صح التفسير وإلا فإن الآية أعم ، العقود أعم من العهود أي نعم وقوله : " إلا ما يتلى عليكم : الخنزير " هذا لا شك أنه قاصر إلا ما يتلى عليكم من الميتة وما عطف عليها من الخنزير وغيرها ، نعم
القارئ : يجرمنكم : يحملنكم ، شنئان : عداوة ، المنخنقة : تخنق فتموت ، الموقوذة : تضرب بالخشب يوقذها فتموت ، والمتردية : تتردى من الجبل ، والنطيحة : تنطح الشاة ، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل .
الشيخ : هكذا قال المؤلف رحمه الله ولا أدري هذا من تمام الأثر عن ابن عباس أو من كلام البخاري وأيا كان فهذا أحد القولين في المسألة أن المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أنه يشترط لحله أن يكون هناك حركة إما بذنبه أو بعينه أو بأذنه أو نحو ذلك وقد سبق لنا أن الصحيح أنه لا تشترط الحركة بل الذي يشترط الذكاة فإذا سال الدم الأحمر الحار المعروف فإنها تحل وإن لم تتحرك وأما إذا سال الدم البارد الأسود فهذا دليل على أنها قد ماتت قبل أن تذكى ، نعم
الفتاوى المشابهة
- بيان الراجح في حكم ذبيحة من لم يسم الله عليه... - ابن عثيمين
- إذا أصيب حيوان بضربة ثم تمت تذكيته - اللجنة الدائمة
- الأطعمة المحرمة - ابن باز
- تفسير قوله تعالى: {حرمت عليكم الميت...} - ابن باز
- الدرس : تفسير قوله تعالى :" حرمت عليكم الميت... - ابن عثيمين
- المراد بالمتردية والنطيحة، وما أكل السَّبع. - الفوزان
- ماهو تفسير هذه الآية ( حرمت عليكم الميتة و ا... - ابن عثيمين
- شرح : (( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنط... - ابن عثيمين
- المنخنقة والمتردية والنطيحة - اللجنة الدائمة
- تفسير قول الله تعالى : << حرمت عليكم الميتة... - ابن عثيمين
- وقال ابن عباس : (( بالعقود )) : العهود ، ما... - ابن عثيمين