تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يجري الربا في النقود المعدنية مع الورقية ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : اشتهر عند العامة فتوى نسبت إليكم وهي : مبادلة تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية ؟

الشيخ : نعم صحيح يعني أنا أفتي بأنه لا بأس أن يعطي الإنسان ورقة فئة عشرة ويأخذ تسعة معدنية لاختلاف الجنس والحديث : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .

السائل : طيب ولو كان المبلغ هو عن قيمته وحده ؟

الشيخ : قيمته وحده عند الحكومة لكن في العرض والطلب ما هي بواحدة ألم تعلم أن الريال الفضي هذا عنه ورقة .

السائل : بلى .

الشيخ : في تسعير الحكومة لكن الآن كم يساوي ؟

السائل : يساوي عند الناس تسعة ريالات بعشرة ريالات ورقية .

الشيخ : لا لا لا قصدي الفضي الفضي الأول الريال العربي الريال العربي كانت الورقة عن الريال العربي ؟

السائل : كانت ستة وخمسين ريال .

الشيخ : الآن لا الآن يساوي أربعة ريالات أو خمسة ريالات الريال الواحد أي نعم .