تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مسألة : حكم صرف الريالات من المعدن بالريالات... - ابن عثيمينالشيخ : كصرف الرّيالات من المعدن بالريالات من الورق فإن نفسي طيّبة بجواز ذلك وليس عندي في ذلك إشكال بأنه جائز وقد اختلف فيه علماؤنا المعاصرون هل يجوز أو...
العالم
طريقة البحث
مسألة : حكم صرف الريالات من المعدن بالريالات من الورق.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : كصرف الرّيالات من المعدن بالريالات من الورق فإن نفسي طيّبة بجواز ذلك وليس عندي في ذلك إشكال بأنه جائز وقد اختلف فيه علماؤنا المعاصرون هل يجوز أو لا فذهب بعضهم إلى التّحريم وقال إن الريال المعدن هو ريال الورق لا فرق فيه، لا فرق بين هذا وهذا وقال أخرون بل بينهما فرق لأن الجنس مختلف حقيقة وقيمة وتسويتهما في القيمة باعتبار تقويم الدّولة، قال والدّليل على ذلك لو جئت بمائة كيلو من هذا المعدن ومائة كيلو من الورق هل تختلف القيمة فيهما أو لا؟ تختلف، الحديد يُشترى لذاته والورق ليس له قيمة، لولا تقدير الدّولة له لم يكن لها قيمة إطلاقا، قالوا فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد وبعض علمائنا يقول بالتّحريم لأن المقصود فيهما واحد والأعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ ما نوى والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية وكان الشيخ عبد العزيز بن باز وفّقه الله ورحمنا وإياه مع اللجنة الدائمة قد أصدروا فتوى بالتّحريم ثم إن الشيخ حدّثنا في جلسة هيئة كبار العلماء في الطائف هذه الأيام قال كنت أقول بالتّحريم ولكني توقّفت فيه، توقّف هل يحرم أو لا يحرم، أما أنا فإن نفسي طيّبة بجوازه وليس عندي فيه شك وكان شيخنا عبد الرحمان بن سّعدي رحمه الله يُجوّز ذلك بل يُجوّز أكثر من هذا، يرى أنه يجوز التّفاضل مع تأخّر القبض بشرط أن لا يشترطا أجلا معيّنا يعني مثلا لو أعطيتك مائة مدة عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به بشرط أن لا يُشترط الأجل فيقول أعطيتك مثلا مائة بمائة وعشرة إلى سنة فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرّحمان لكن الذي يظهر لي أنا أن تأخير القبض ممنوع سواءٌ بتأجيل أو بغير تأجيل وأما التّفاضل فلا بأس به.
إذًا نعود إلى مسألة الزّكاة، القول الراجح في هذه العملات أن الزّكاة إيش؟ واجبة فيها مطلقا سواءٌ قُصِد بها الـتّجارة أو لا، وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوّج به فهل عليه الزّكاة فيه؟ من هذه النّقود.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم، أو عنده مال من النّقود يشتري به بيتا، نعم تجب عليه الزّكاة أو يقضي به دينا تجب عليه الزّكاة إلا على قول من يقول إن الدّين يمنع وجوب الزّكاة بقدره، لو كان يجْمع دراهم من أجل أن يحُجّ بها، عليه زكاة؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم؟ عليه زكاة، لو كان يجمع دراهم من أجل أن يزكيها.

السائل : من باب أولى.

الشيخ : نعم، من باب أولى، الرجل هذا قصد الزّكاة، جزاه الله خيرا.

Webiste