رجل كثير الحلف هل إذا لو حنث يبدأ بالفعل ثم الكفارة أم العكس .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ أحسن الله إليكم رجل كثير الحلف .
الشيخ : كثير إيش ؟
السائل : الحلف .
الشيخ : الحلف .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : فيعني لا يملك نفسه دائمًا يحلف .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : في كل شيء فهل في حقه إذا حنث إذا حنث هل يبدأ بالفعل الذي حلف من أجله أم يبدأ بالكفارة ؟
الشيخ : أولًا كثير الحلف لا بد أن نقول : هل هذا يجري على لسانه بغير قصد ؟
السائل : هو يقول هكذا .
الشيخ : إذا كان بغير قصد فليس فيه كفارة، لأن هذا من لغو اليمين وقد الله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ وأما إذا كان عن قصد فإننا ننهاه عن هذا، لأن الله قال : وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وقد قال بعض المفسرين : إن معناها لا تكثروا الحلف، وقد أشار الله تعالى إلى كراهة ذلك في قوله : وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ أي : كثير الحلف، ولكن عليه أن يكفر فإن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا والأيمان متكررة فعليه كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه متعددًا والأيمان متعددة فعليه لكل فعل كفارة، وله أن يفعل قبل أن يكفر وله أن يكفر قبل أن يفعل، فإن كفر قبل أن يفعل سميت هذه الكفارة تحلة، وإن فعل ثم كفر فهي كفارة، نعم .
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ .
الشيخ : ما في أحد .
الشيخ : كثير إيش ؟
السائل : الحلف .
الشيخ : الحلف .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : فيعني لا يملك نفسه دائمًا يحلف .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : في كل شيء فهل في حقه إذا حنث إذا حنث هل يبدأ بالفعل الذي حلف من أجله أم يبدأ بالكفارة ؟
الشيخ : أولًا كثير الحلف لا بد أن نقول : هل هذا يجري على لسانه بغير قصد ؟
السائل : هو يقول هكذا .
الشيخ : إذا كان بغير قصد فليس فيه كفارة، لأن هذا من لغو اليمين وقد الله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ وأما إذا كان عن قصد فإننا ننهاه عن هذا، لأن الله قال : وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وقد قال بعض المفسرين : إن معناها لا تكثروا الحلف، وقد أشار الله تعالى إلى كراهة ذلك في قوله : وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ أي : كثير الحلف، ولكن عليه أن يكفر فإن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا والأيمان متكررة فعليه كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه متعددًا والأيمان متعددة فعليه لكل فعل كفارة، وله أن يفعل قبل أن يكفر وله أن يكفر قبل أن يفعل، فإن كفر قبل أن يفعل سميت هذه الكفارة تحلة، وإن فعل ثم كفر فهي كفارة، نعم .
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ .
الشيخ : ما في أحد .
الفتاوى المشابهة
- لا كفارة عليك إذا لم تحلف - ابن باز
- شرح قول المصنف : باب ما جاء في كثرة الحلف وق... - ابن عثيمين
- من حلف على ترك شيء ثم فعله - ابن عثيمين
- يقولان هل إذا حلفت من شيء وأخذته هل فيه إثم... - ابن عثيمين
- هل الحلف على الأولاد فيه كفَّارة؟ - ابن باز
- معنى حديث من حلف على يمين فقال إن شاء ال... - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- ضابط الكفارة في اليمين - ابن عثيمين
- هل حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم لا يوجب... - ابن عثيمين
- يحلف كثيرا ويحنث ولا يستطيع حصر الأيمان - اللجنة الدائمة
- رجل كثير الحلف هل إذا لو حنث يبدأ بالفعل ثم... - ابن عثيمين