نصحنا إمام مسجدنا بعدم الجهر بذكر الأوراد بعد الصلاة بحجة عدم التشويش على المصلين و لكن بعض المؤمومين طالب الإمام بقراءة الأذكار جهرا فما هو الرأي الصواب في ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : كان الإمام عندنا يقرأ الأوراد بعد كل صلاة جهرا مع المصلين ، ولكن بعض المصلين يقومون مباشرة ويصلون السنة ، وعندما رأى ذلك الإمام قال لنا : إن قراءة الأوراد جهرا تشويش على المصلين ولا يحوز ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يشوش القاري على المصلي وامتنع عن قراءة هذه الأوراد ، وقال لنا : اقرؤوها سراً كل واحد على حده ، ولكن بعد ذلك حصل خلاف كبير بين الإمام والمأمومين وظهرت الفوضى في المسجد من قبل المصلين ، وطالبوا الإمام بإعادة قراءة الأوراد جهراً ، ولكن الإمام أصر على الإسرار بها ، فأيهما يصح عمل الإمام أم عمل المأمومين ، وجهونا جزاكم الله خيراً ؟
الشيخ : عمل الإمام وهو قراءته الأوراد جهرا بعد السلام بدعة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها بعد الصلاة ، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بالأذكار بعد الصلاة ، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير أي بالتكبير الذي يكون مع الذكر ، لأن الذكر مشتمل على قول : سبحان الله والحمد لله والله أكبر .
وأما الأوراد والأدعية فلم يكن صلى الله عليه وسلم يجهر بها .
وأما صلاة المأمومين الراتبة بعد انقضاء الصلاة فورا فهذا أيضا خلاف السنة ، إذ أن السنة بعد الصلاة أن يشتغل الإنسان بالأذكار الورادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ثم إنه من السنة أن يفصل الإنسان بين الفريضة والنافلة ، فإن الناس كانوا يؤمرون ألا يصلوا صلاة بصلاة حتى يخرجوا أو يتكلموا .
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : عمل الإمام وهو قراءته الأوراد جهرا بعد السلام بدعة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها بعد الصلاة ، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بالأذكار بعد الصلاة ، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير أي بالتكبير الذي يكون مع الذكر ، لأن الذكر مشتمل على قول : سبحان الله والحمد لله والله أكبر .
وأما الأوراد والأدعية فلم يكن صلى الله عليه وسلم يجهر بها .
وأما صلاة المأمومين الراتبة بعد انقضاء الصلاة فورا فهذا أيضا خلاف السنة ، إذ أن السنة بعد الصلاة أن يشتغل الإنسان بالأذكار الورادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ثم إنه من السنة أن يفصل الإنسان بين الفريضة والنافلة ، فإن الناس كانوا يؤمرون ألا يصلوا صلاة بصلاة حتى يخرجوا أو يتكلموا .
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية - ابن باز
- حكم جهر المنفرد بالقراءة والتكبيرات في الصلاة ا... - ابن باز
- حكم الجهر للمسبوق في الصلاة الجهرية - ابن باز
- حكم ترك الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية - ابن عثيمين
- القراءة جهرا خلف الإمام - الفوزان
- صلاة السنة جهرا - اللجنة الدائمة
- حكم الجهر في صلاة الليل - ابن باز
- ما حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة، وهل يجهر ب... - ابن عثيمين
- الجهر بالذكر بعد السلام - اللجنة الدائمة
- هل يشرع الجهر بعد الصلاة بالأذكار في المسجد ؟ - الالباني
- نصحنا إمام مسجدنا بعدم الجهر بذكر الأوراد بع... - ابن عثيمين

