فوائد حديث : ( ... وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) و فيه التفصيل في مسألة الأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه " ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر يرى أن من تمام الذل لله عز وجل أنه كما أزال الإنسان رأسه يُزيل شيئا من الجمال الثاني، لأن الرأس جمال للإنسان، ولهذا كانوا فيما سبق يتخذونه ويرجّلونه ويحسنونه ويغسلون وينظفونه يتجمّلون به، كذلك اللحية جمال بالنسبة للرجل، فكان رضي الله عنه يرى أن من تمام الذل لله عز وجل والتعبّد له أن يزيل مما يجمّله من لحيته كما أزال ما يجمّله من رأسه بالحلق، فكان يقبض على لحيته فما زاد يعني ما زاد على القبضة أخذه.
ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والإنسان المجتهد قد يخطئ وقد يُصيب، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في فعل ابن عمر هذا هل يُستدل به ويقال يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة أو لا يُستدل به؟ فمن العلماء من قال يُستدل به، وعلى هذا مشى أصحاب الإمام أحمد المتأخّرون، فالمشهور من المذهب عندهم أنه يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة احتجاجا بفعل ابن عمر. ومن العلماء من قال: لا، لا يجوز أن يحتج بفعل ابن عمر لأن فعل ابن عمر فعل وقع من غير معصوم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلّم كلام صادر من معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلّم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها مطلقا ولم يستثني شيئا فكان مقتضى تمام الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا نأخذ شيئا منها.
فإن قال قائل: ابن عمر رضي الله عنهما معروف بشدّة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو أيضا أحد رواة هذا الحديث وهو إعفاء اللحى، فيكون رضي الله عنه بالنسبة للعلم أعلم من غيره لأنه راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم بمعناه، ويكون من حيث العمل والتطبيق أوْلى من غيره لعلمنا بأنه حريص على اتباع ءاثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه في السفر إذا وصل إلى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول نزل فبال من شدّة تحرّيه لاتباع السنّة؟ فيقال في الجواب على ذلك: ابن عمر رضي الله عنهما بالنسبة للعلم نحن نعلم أنه قد يكون أعلم من غيره بما روى ولكن مادام اللفظ بين أيدينا، وليس فيه استثناء، والصورة التي يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة فلما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم من سنّته القولية والفعلية ما يدل على الجواز فإننا لا نُجيزه، وابن عمر رضي الله عنهما لا نعلم أنه كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم حتى نقول هذا من باب إقرار الوحي، بل الذي يظهر لنا أنه يفعله بعد ذلك، هذا هو الذي يظهر لأنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان مع الرسول لكان النبي صلى الله عليه وسلّم حج واعتمر والناس يتبعونه.
ثم نقول إذا أردنا أن نأخذ برأي ابن عمر على وجه الدقة فإننا لا نقول بالجواز مطلقا وإنما نجيزه على حسب فعل ابن عمر، إذا حججنا أو اعتمرنا، يعني وإذا بقينا عن الحج والعمرة عشر سنوات ما نأخذ شيئا لأن ابن عمر كان إذا حج، ولم يقل: وكان ابن عمر يأخذ بل قال إذا حج أو اعتمر، فإذا أردنا أن نطبّق ما فعله ابن عمر فليس لنا أن نتجاوز الحال التي فعل فيها هذا الشيء وهي حال الحج أو العمرة. إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن لا نأخذ منها شيئا لا في الحج ولا في العمرة لعموم الأدلّة الدالة على الأمر بإعفائها.
ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والإنسان المجتهد قد يخطئ وقد يُصيب، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في فعل ابن عمر هذا هل يُستدل به ويقال يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة أو لا يُستدل به؟ فمن العلماء من قال يُستدل به، وعلى هذا مشى أصحاب الإمام أحمد المتأخّرون، فالمشهور من المذهب عندهم أنه يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة احتجاجا بفعل ابن عمر. ومن العلماء من قال: لا، لا يجوز أن يحتج بفعل ابن عمر لأن فعل ابن عمر فعل وقع من غير معصوم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلّم كلام صادر من معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلّم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها مطلقا ولم يستثني شيئا فكان مقتضى تمام الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا نأخذ شيئا منها.
فإن قال قائل: ابن عمر رضي الله عنهما معروف بشدّة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو أيضا أحد رواة هذا الحديث وهو إعفاء اللحى، فيكون رضي الله عنه بالنسبة للعلم أعلم من غيره لأنه راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم بمعناه، ويكون من حيث العمل والتطبيق أوْلى من غيره لعلمنا بأنه حريص على اتباع ءاثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه في السفر إذا وصل إلى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول نزل فبال من شدّة تحرّيه لاتباع السنّة؟ فيقال في الجواب على ذلك: ابن عمر رضي الله عنهما بالنسبة للعلم نحن نعلم أنه قد يكون أعلم من غيره بما روى ولكن مادام اللفظ بين أيدينا، وليس فيه استثناء، والصورة التي يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة فلما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم من سنّته القولية والفعلية ما يدل على الجواز فإننا لا نُجيزه، وابن عمر رضي الله عنهما لا نعلم أنه كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم حتى نقول هذا من باب إقرار الوحي، بل الذي يظهر لنا أنه يفعله بعد ذلك، هذا هو الذي يظهر لأنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان مع الرسول لكان النبي صلى الله عليه وسلّم حج واعتمر والناس يتبعونه.
ثم نقول إذا أردنا أن نأخذ برأي ابن عمر على وجه الدقة فإننا لا نقول بالجواز مطلقا وإنما نجيزه على حسب فعل ابن عمر، إذا حججنا أو اعتمرنا، يعني وإذا بقينا عن الحج والعمرة عشر سنوات ما نأخذ شيئا لأن ابن عمر كان إذا حج، ولم يقل: وكان ابن عمر يأخذ بل قال إذا حج أو اعتمر، فإذا أردنا أن نطبّق ما فعله ابن عمر فليس لنا أن نتجاوز الحال التي فعل فيها هذا الشيء وهي حال الحج أو العمرة. إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن لا نأخذ منها شيئا لا في الحج ولا في العمرة لعموم الأدلّة الدالة على الأمر بإعفائها.
الفتاوى المشابهة
- الأخذ من اللحية وما حكم الزيادة على القبضة؟ - الالباني
- الرد على من استدل بأثر ابن عمر في الأخذ بما بع... - الالباني
- في مسألة اللحية ، وهل يجوز الأخذ منها ما دون ا... - الالباني
- ما صحة أثر ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته؟ - ابن باز
- هل فعل ابن عمر موافق للسنة في أخذ ما زاد عن ال... - الالباني
- ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ؟ - الالباني
- هل فعل ابن عمر - رضي الله عنه - موافق للسنة في... - الالباني
- هل فعل ابن عمر رضي الله عنه في أخذه من لحيته م... - الالباني
- الكلام على أثر ابن عمر في الأخذ من اللحية فو... - ابن عثيمين
- بيان حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية وتوجيه... - الالباني
- فوائد حديث : ( ... وكان ابن عمر إذا حج أو اع... - ابن عثيمين