تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سائلة تقول : ذهبنا إلى العمرة و أنا حائض و ب... - ابن عثيمينالسائل : ذهبنا إلى العمرة وأنا حائض ، وبعد أن طهرت أحرمت من البيت فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كان لا يجوز ماذا عليها أن تفعل ؟ وما الكفارة ، مع العلم بأنني لا أ...
العالم
طريقة البحث
سائلة تقول : ذهبنا إلى العمرة و أنا حائض و بعد أن طهرت أحرمت من البيت فهل يجوز ذلك و ما هي الكفارة علما بأنها لا تعلم بالحكم في ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ذهبنا إلى العمرة وأنا حائض ، وبعد أن طهرت أحرمت من البيت فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كان لا يجوز ماذا عليها أن تفعل ؟ وما الكفارة ، مع العلم بأنني لا أعلم بحكم ذلك ؟

الشيخ : لا يجوز الإحرام من البيت في مكة للعمرة لا لأهل مكة ولا لغيرهم ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرادت عائشة أن تأتي بعمرة من مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها على التنعيم وقال : أخرج بأختك من الحرم فلْتُهِلَّ بعمرة .
وعلى هذا فهذه المرأة يجب عليها الآن على ما ذكره أهل العلم : دم ، أي ذبح شاة بمكة توزع جميع لحمها على الفقراء ، ولما كانت جاهلة لا تعلم سقط عنها الإثم ، لكن الفدية لا تسقط ، لأنها عن ترك واجب .
ثم إن المشروع في حقها أنها لما وصلت الميقات أحرمت ولو كانت حائضا ، فإن إحرام الحائض لا بأس به ، لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في ذي الحليفة عام حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : كيف تصنع ؟ فقال لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .
وعلى هذا إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض أو نفساء فإنها تغتسل وتحرم كسائر الناس ، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف ثم تسعى.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste